أرسل المهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والثروة المعدنية للمستشار مجدي العجاتي تعديل مشروع قانون الثروة المعدنية وبالتحديد 10 و11 من القانون لمراجعتهم من الناحية القانونية والدستورية. وقال المستشار الدكتور محمد جميل رئيس المكتب الفني لقسم التشريع إن المادة العاشرة أكدت على أن يؤدى المرخص له باستغلال المناجم والمحاضر قيمة إيجارية او إتاوة تؤول للخزانة العامة للدولة ويحدد القيمة الإيجارية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتعدين ويجوز تغيير هذه القيمة كل عامين على ألا تزيد القيمة الإيجارية عن 5 فى المائة من قيمة الإنتاج السنوى للخام. وتنص المادة 11 على أحقية المحافظات في استغلال خامات المحاجر والملاحات فى دائرة المحافظة سواء تستغلها المحافظة بنفسها أو بمشاركة الغير ويحق للمحافظ أن يحدد القيمة الإيجارية لكل من يرخص له خامات المحاجر والملاحات.