البترول تعلن شروطها لتعويض متضرري "البنزين المغشوش"    المهندس أحمد عز رئيسا للاتحاد العربى للحديد والصلب    ترامب: سأعلن عن خبر هو الأهم والأكثر تأثيرا على الإطلاق    الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: الحرب فى غزة وحشية    ندوة "العلاقة بين المسلمين والمسيحيين في فتاوى دار الإفتاء المصرية" بالمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    تبدأ في هذا الموعد.. جدول امتحانات الصف الأول الثانوي بمحافظة أسوان 2025 (رسميًا)    محافظ الشرقية يصدر قرارًا بتكليف رئيس جديد لصان الحجر    سعر الذهب اليوم الإثنين 12 مايو محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    تكليف عمرو مصطفى رئيسًا لمدينة صان الحجر القبلية بالشرقية    فى اليوم العالمى للتمريض.. حكايات إنسانية ل«ملائكة الرحمة»    اليوم الإثنين.. فصل التيار الكهربائي لمدة 6 ساعات عن 4 مناطق في العريش    وزيرا خارجية الأردن والإمارات يؤكدان استمرار التشاور والتنسيق إزاء تطورات الأوضاع بالمنطقة    الولايات المتحدة تسحب تأشيرة حاكمة ولاية مكسيكية    فلسطين.. الاحتلال يقتحم كفر اللبد ويعتدي على شاب من ذوي الإعاقة شرق طولكرم    فتوح: قرار الاحتلال استئناف تسوية الأراضي بالضفة يهدف لترسيخ الاستعمار    دونالد ترامب سيعلن عن الخبر الأكثر تأثيرا على الإطلاق    إنتر يترقب.. موقف صراع الدوري الإيطالي بعد تعادل نابولي    سيراميكا يتسلح بعلى ماهر لفك عقد الأهلى.. 11 مباراة بلا فوز    محمد شيكا يتصدر.. ترتيب هدافي دوري المحترفين بعد نهاية الجولة ال 35    سيد ياسين يكشف كواليس رحيله عن إنبي    37 مليون جنيه القيمة الإجمالية لصفقة انتقال سيحا للأهلى    مشاجرة عائلية بسوهاج تسفر عن إصابتين وضبط سلاح أبيض    «انخفاض مفاجئ».. بيان عاجل بشأن حالة الطقس: كتلة هوائية قادمة من شرق أوروبا    عاصفة ترابية مفاجئة تضرب المنيا والمحافظة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ    بسبب ذهب مسروق.. فك لغز جثة «بحر يوسف»: زميله أنهى حياته ب15 طعنة    «نشرة 12×12».. مصر تحت تأثير موجة حرّ.. وقضية دهس تثير الجدل.. وترتيب جديد لصلاح في سباق الحذاء الذهبي    بدائل الثانوية العامة 2025..تعرف على مميزات الدراسة بمدرسة الكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية    3 أبراج «مكفيين نفسهم».. منظمون يجيدون التخطيط و«بيصرفوا بعقل»    فى ختام مهرجان نوادى المسرح ال 32.. «ما بين كالوسين» يستهل الفعاليات.. و«لعنة زيكار» يحصد المركز الأول    مين فين؟    أنغام بفستان أنيق ونهى عابدين جريئة.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن | بوسي شلبي ترد على ورثة محمود عبدالعزيز وتفاصيل جديدة في حادث ضحية دهس نور النبوي    مع عودة الصيف.. مشروبات صيفية ل حرق دهون البطن    ينظم سكر الدم.. احرص على تناول هذه المشروبات    القولون العصبي في موسم الامتحانات.. راقب هذه الأعراض    شباب من "أبو عطوة" بالإسماعيلية يطلقون مبادرة شعبية لمواجهة خطر المخدرات    حسام المندوه: لبيب بحاجة للراحة بنصيحة الأطباء.. والضغط النفسي كبير على المجلس    مواعيد عمل البنك الأهلى المصرى اليوم الاثنين 12 مايو 2025    بخصوص قانون الإيجار القديم.. الحكومة تؤكد: نقف على مسافة واحدة من الجميع    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. نسف فندق فى نيوجيرسى الأمريكية بانفجار متحكم به مذهل.. بكين وواشنطن تتفقان على إنشاء آلية للتشاور الاقتصادى والتجارى.. 3 موانئ يمنية تحت قصف الاحتلال    النائب عصام خليل: أتوقع حدوث نزاعات قضائية حال عدم تعديل مشروع قانون الإيجار    تقى حسام: محظوظة بإنى اشتغلت مع تامر محسن وأول دور عملته ما قلتش ولا كلمة    نيللى كريم تشعل أجواء حفل ختام أسبوع القفطان بصحبة حاتم عمور.. فيديو    خبير لإكسترا نيوز: اتصالات مستمرة بين مصر والهند وباكستان لوقف إطلاق النار    إنبى: الزمالك لم يخاطبنا لشراء محمد حمدى.. ووسطاء عرضوا علينا انضمامه للأهلى    عضو سابق باتحاد الكرة: اللائحة تنصف الأهلي في أزمة القمة، وهذا القرار المنتظر للجنة التظلمات    أخبار × 24 ساعة..حقيقة إلغاء الصف السادس الابتدائى من المرحلة الابتدائية    أمينة الفتوى: لا حرج في استخدام «الكُحل والشامبو الخالي من العطر» في الحج.. والحناء مكروهة لكن غير محرّمة    الاعتماد والرقابة الصحية: القيادة السياسية تضع تطوير القطاع الصحي بسيناء ضمن أولوياتها    هل هناك حياة أخرى بعد الموت والحساب؟.. أمين الفتوى يُجيب    عالم أزهري يكشف سبب السيطرة على التركة من الأخ الأكبر وحرمان الإخوة من الميراث    دمياط تحصد المركز الرابع على مستوى الجمهورية في الابتكار التكنولوجي    جامعة بنها تطلق أول مهرجان لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للفنون الشعبية (صور)    وزير الخارجية والهجرة يلتقي قيادات وأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي    الإفتاء توضح كيف يكون قصر الصلاة في الحج    انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف    هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي، أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.. الأزهر للفتوى يوضح    محافظ الدقهلية يحيل مدير مستشفى التأمين الصحي بجديلة ونائبه للتحقيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نايف معلا يكتب : عفواً يا منظمة العفو!
نشر في الوفد يوم 07 - 09 - 2014

نشرت منظمة العفو الدولية في 22 آب (أغسطس) 2014 بياناً، وصفت المملكة العربية السعودية فيه بأنها تستخف بحقوق الإنسان لاستمرارها في تطبيق عقوبة
القتل (الإعدام). وقد تضمن البيان تصريحات مسيئة وغير مسؤولة لنائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سعيد بوميدوحه، حيث ذكر ما نصه: «لقد أصبح إعدام أشخاص مدانين بارتكاب جرائم بسيطة أو بناء على اعترافات منتزعة تحت التعذيب أمراً شائعاً على نحو معيب في السعودية. وإنه لأمر يبعث على الصدمة قطعاً أن نرى سلطات المملكة تستخف استخفافاً قاسياً بحقوق الإنسان الأساسية».
ومن يقرأ هذا الكلام الصادر عن مسؤول في منظمة دولية تعمل في مجال حقوق الإنسان وتحمل الصفة الاستشارية التي تجعلها تحتل مقاعد في مجالس الأمم المتحدة وآلياتها المختلفة، يظن أنه قد اطَّلع على جميع ملفات قضايا المحكوم عليهم بعقوبة القتل ووقف على الواقع المعاش في المملكة عن كثب، في حين أنه بعيداً حيث هو يقلب رسائل البريد الإلكتروني التي أكاد أجزم أنه لا يملك غيرها مستنداً في ملاحظاته وانتقاداته.
كلنا نعرف أن عقوبة القتل في المملكة لا توقع إلا في أضيق الحدود وفي جرائم خطرة محددة بموجب الشريعة الإسلامية. كما أن التعذيب ممارسة مجرمة بموجب أنظمة المملكة، وأن القضاة لا يبنون أحكامهم على اعترافات دفع إليها التعذيب وأن النظام القضائي في المملكة يحظر ذلك، وأن من يمارس التعذيب من الأشخاص الذين يتصرفون بالصفة الرسمية ليس بمنأى عن المساءلة والعقاب. وأن المملكة طرف في اتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهنية 1984، والتي أخرجت من مفهوم التعذيب الألم أو العذاب الناشئ عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
وقد ذكر مسؤول المنظمة أيضاً: «إن تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية بعيد كل البعد عن أي شكل من أشكال المعايير القانونية إلى درجة يصعب معها تصديق الأمر برمته». وهو بهذا القول لا يزال يمثل دور الرقيب الذي يقف عن كثب على جميع تفاصيل تلك القضايا، وهذا كلام براق قد يستميل العواطف، ولكنه غير دقيق، فأي المعايير القانونية يُقصد؟ فإذا كان يقصد معايير إلغاء عقوبة القتل، فالمملكة قد أبدت موقفها حيال عقوبة الإعدام، وذكرت في تقاريرها وبياناتها أن عقوبة القتل من العقوبات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والتي لا تملك أية سلطة في الدولة إلغاءها أو تعليقها بهدف إلغائها على نحوٍ مطلق، كما أن المملكة ليست طرفاً في البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في شأن إلغاء عقوبة الإعدام.
وإذا كان يقصد معايير تطبيق عقوبة القتل، فإن عقوبة القتل في المملكة لا توقع إلا في جرائم شديدة الخطورة، حددتها الشريعة الإسلامية التي تستمد المملكة أنظمتها كافة منها بنصوص قاطعة، ولا يحكم بها على الأطفال بموجب اتفاق حقوق الطفل 1989، ولا تنفذ - أيضاً - في الحوامل والمرضعات وفاقدي الأهلية، ولا تتم الإدانة بها إلا بالدليل القطعي الذي لا يقبل الشك، إذ يميل النظر القضائي إلى إسقاط العقوبة عند نشوء شبهة ما في القضية، إعمالاً لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- : «ادرؤوا الحدود بالشبهات». ولا تصدر عقوبة القتل إلا بعد نظر القضية نظراً مشتركاً من ثلاثة قضاة في المحكمة الابتدائية، ويجب أن يصدر حكمهم فيها بالإجماع، فإن صدر، عُرضت على محكمة الدرجة الثانية (محكمة الاستئناف) حتى لو لم يطعن في الحكم أحد الأطراف، ويتم تدقيقه من دائرة جنائية مكونّة من خمسة قضاة، فإذا صادقت محكمة الاستئناف على الحكم، عُرضت على المحكمة العليا، ويتم تدقيق الحكم من خمسة قضاة، وإذا صادقت المحكمة العليا على الحكم تكون قد اكتملت مراحل النظر القضائي. وما يجدر ذكره أن من أوجه سماحة الشريعة الإسلامية وحمايتها للحق في الحياة، أنه يمكن صدور العفو عن المحكوم عليه بعقوبة القتل من ولي الأمر (الملك) في جرائم التعزير، ومن أولياء الدم أو أحدهم في جرائم القصاص، وتسقط عقوبة القتل بالعفو من واحد من أولياء الدم ولو كان عددهم أكثر من ذلك. وأن من حق المحكوم عليه بالقتل قصاصاً، في حال وجود قُصّر من أولياء الدم انتظار بلوغهم سن الرشد ليقرروا العفو أو إيقاع العقوبة. وعملاً بقول الله تعالى: «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا»، فإن لجان الإصلاح التابعة لإمارات المناطق تبذل جهوداً كبيرة في حث أولياء الدم على العفو عن القاتل بناء على أمر سامٍ صدر بهذا الخصوص.
وفي ما يتعلق بتنفيذ عقوبة القتل، فإنه لا يتم إلا بصدور أمر سامٍ يكلف لجنة أمنية بتنفيذها بموجب نظام الإجراءات الجزائية.
وفي ما يتعلق بالضمانات الجنائية، فقد تضمن نظام الإجراءات الجزائية أحكاماً تكفل تمتع السجين أو الموقوف بحقوقه بدءاً من ضبطه، وحتى إيقاع العقوبة عليه أو تبرئته، ومنها عدم إخضاعه للتعذيب أو المعاملة القاسية، وحقه في الحصول على المساندة القانونية (توكيل محام)، وحقه في التحقيق معه وفق الضوابط التي حددها النظام وغيرها. ولضمان إعمال النظام يقوم ممثلون عن هيئة التحقيق والادعاء العام، بزيارات دورية للسجون ودور التوقيف. كما يقوم ممثلون من هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بزيارات دورية ومفاجئة للسجون ودور التوقيف من دون أخذ إذن من جهة الاختصاص، والوقوف على أحوال السجناء والموقوفين وتلقي شكاواهم ومعالجتها. كما أن وزارة الداخلية قد بادرت - أخيراً - بافتتاح مكاتب لهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في بعض السجون، لرصد واستقبال شكاوى السجناء، ومتابعة أوضاعهم عن قرب.
هذه هي أهم المعايير الدولية لتطبيق عقوبة الإعدام، فعن أي معايير يتحدث مسؤول المنظمة، ويؤكد أن المملكة لا تمتثل لها!
وأضاف مسؤول المنظمة: «يشكل تعذيب الناس كي يعترفوا بارتكاب الجرائم، وإدانتهم في محاكمات شائنة من دون وجود مساندة قانونية كافية، ومن ثم إعدامهم إدانة مزرية للوحشية التي ترعاها الدولة في المملكة».
ويتضح في هذا الكلام العدائية التي ينتهجها في طرحه، فهو به يريد التأثير في الرأي العام العالمي تجاه المملكة، مستبعداً الموضوعية والمهنية من حساباته، وهذا الأسلوب ينتهجه من يتذرع بحقوق الإنسان لتحقيق اعتبارات سياسية أو فكرية. والسؤال الذي يُجب أن يُطرح هو: كيف حكم بوجود تعذيب، وأن الإدانات تتم من دون مساندة قانونية، وفي محاكم شائنة، وهو في منأى عن الواقع المعاش في المملكة، ولم يستند في أحكامه هذه إلى أدلة أو حتى قرائن تسندها وتثبت صحتها؟ ألم يصف المحاكمات التي تتم في المملكة بأنها شائنة لعدم وجود مساندة قانونية، فماذا يجب أن توصف محاكمته للوضع في المملكة من دون أدلة تسند ادعاءاته؟
وقد ذكرت المنظمة في ختام البيان أن عقوبة القتل في المملكة تطبق في الجرائم غير العنيفة، وذكرت منها الاغتصاب والسطو المسلح والمخدرات، وفي المقابل قد أشارت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (المكلفة بمتابعة نفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) في أحد تعليقاتها، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، إلى عدد من الجرائم غير شديدة الخطورة، ولم يُذكر بينها الاغتصاب ولا السطو المسلح! بل إن المحكمة الجنائية الدولية عرّفت مصطلح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (الجرائم الأشد خطورة) في المادة (7) من ميثاقها، وذكرت من بينها الاغتصاب، واختطاف الأشخاص، وكل جريمة تتسبب في إيذاء النفس أو الجسد أو الصحة العقلية.
نقلا عن صحيفة الحياة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.