تنسيق الجامعات 2025، البرامج الدراسية الجديدة بآداب القاهرة وفرص العمل التي تؤهل لها    عفت السادات: خطاب 3 يوليو لحظة وعى وطنى أعادت ضبط بوصلة الدولة وأنقذتها    وزير قطاع الأعمال يبحث مع "GS E&C" الكورية الجنوبية فرص التعاون المشترك    الحكومة: كشف جديد فى حقول عجيبة للبترول بمعدل إنتاج أولى 2500 برميل يوميا    أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على تباين في الأداء وسط تقلبات بريطانية    "متضرري الإيجار القديم": تعديلات القانون إنجاز تاريخي    الحرس الثوري: ارتكاب إسرائيل لأي خطأ تجاه المرشد سيعود بالفوضى عليها    بحث القضايا المشتركة.. ماذا يناقش رئيس مجلس الدولة الصيني خلال زيارته مصر؟    لبنان يُعدّ مسودة رد على المطالب الأمريكية بنزع سلاح حزب الله بموافقة حكومية.. المجتمع الدولى يشترط تقدما ملموسا لنزع السلاح قبل تقديم مساعدات إعادة الإعمار    كورتوا: عودة مبابي مهمة في مشوار ريال مدريد بمونديال الأندية    بشرى سارة للزعيم، فيفا يعلن حكام مباراة الهلال وفلومينينسي في كأس العالم للأندية    بالفيديو.. اعتقال يوسف بلايلى نجم الترجى فى مطار شارل ديجول    بعد تلقيهم العلاج.. خروج 8 مصابين في حادث الطريق الإقليمي بالشرقية من المستشفى    الهلال الأحمر المصري يطلق قافلة شاملة إلى قرية كفر السنابسة بالمنوفية    قناة الشمس تعتذر عن عدم عرض حلقتي أحمد عامر مع سعد الصغير بناء على وصيته    أول تعليق من كاسي بعد براءة ديدي من تهم التحرش والاغتصاب    أمسية سيد درويش شاعرا.. نادي أدب روض الفرج يكشف عن وجه خفي لفنان الشعب    أمين الفتوى يجيب.. من يتحمل تكلفة قيمة الشحن فى حال إرجاع السلعة؟    محافظ القليوبية يتابع أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزي    استدعاء الممثل القانوني لقناة "المحور" بسبب مخالفات برنامج "90 دقيقة"    ما أكثر الفئات تأثرًا بمشروع قانون ترامب "الكبير والجميل"؟    مصر تتوج بذهبية كأس العالم للشطرنج تحت 12 عاما في جورجيا    بعد أقل من شهرين.. مدرب الزمالك يعلن رحيله عن الفريق    فيديو.. محمد رمضان يطرح أغنية من ضهر راجل عبر يوتيوب بعد أيام من «الجو حلو»    أحمد مرتضى منصور يكشف كواليس مثيرة من داخل الزمالك: "ممنوع شكر مرتضى عشان ممدوح عباس"    أمين الفتوى يوضح حكم معاملة "دروب شيبنج".. هل تجوز شرعًا؟    توثيق زيت رأس سدر ومكافحة التصحر.. جهود بحوث الصحراء في تنمية جنوب سيناء    جمال شعبان يعلق على الموت المفاجئ للمطرب أحمد عامر    مايكروسوفت تنفذ أكبر جولة من تسريح العمال منذ عام 2023    ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع فيتنام    "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على عددٍ من محافظات مكة المكرمة    تعرف علي موعد عرض فيلم "السرب" على شاهد    غدًا.. استمرار امتحانات الثانوية الأزهرية 2025 بشمال سيناء    محافظ الغربية يتابع جهود رفع نواتج الأمطار بالمراكز والمدن    خبر في الجول - بتروجت يحدد مطالبه لبيع حامد حمدان ل الزمالك    أستاذ علوم سياسية يوضح إمكانية إغلاق إيران مضيق هرمز    إنزال الكابل البحري العالمي SMW6 بمدينة رأس غارب ضمن مشروعات البنية التحتية الرقمية    التعليم العالي: فتح باب التقدم لبرامج التعاون العلمي بين مصر واليابان (التفاصيل )    «النواب» يسأل الحكومة عن إرسالها قانون التعليم متأخرًا.. و«فوزي»: هناك إصلاحات و«الوقت مزنوق»    «الإفتاء» توضح حكم صيام يوم عاشوراء منفردًا    استمرار الكشف الطبي على المتقدمين للترشح ب انتخابات مجلس الشيوخ في الشرقية    تحولات مهمة ونفقات غير متوقعة.. اعرف حظ برج الجوزاء في يوليو 2025    منظومة التأمين الصحى الشامل تدخل يومها الثاني في أسوان.. و13 منفذًا لخدمة المستفيدين    تحتوي على مواد خطرة وقابلة للاشتعال.. إزالة وإخلاء مخازن مخالفة في الطالبية ب الجيزة    كمادات باردة على الرأس والعنق.. 7 نصائح فعالة لعلاج الدوخة والصداع الناتج عن حرارة الجو    مانشستر سيتى يبدأ فترة الإعداد للموسم الجديد 28 يوليو    غلق 4 محلات بدمنهور فى البحيرة لمخالفة تعليمات ترشيد الكهرباء    وزير الأوقاف يجتمع بقيادات وزارة شئون المسلمين بالفلبين لبحث مذكرات التفاهم    كشف لغز مقتل فتاه على يد والدتها بمركز أخميم بسوهاج    بمشاركة وزارة الرياضة.. انطلاق حملة «مانحي الأمل» في مصر    محافظ الفيوم يعتمد درجات تنسيق القبول بالمدارس الثانوية والدبلومات للعام الدراسي 2026/2025    "إعلام المنوفية" تفوز في مسابقة الإبداع الاعلامي وتناقش مشاريع تخرج الدفعة 2025/2024    3 مصابين في حادث تصادم على طريق الإسماعيلية بالسويس    وزير الإسكان يعقد اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط    آخر ما كتبه المطرب أحمد عامر قبل وفاته بساعتين    وزارة البترول: تفعيل خطة الطوارئ فور انقلاب بارج بحري بخليج السويس    من دعاء النبي.. الدعاء المستحب بعد الوضوء    أمين «البحوث الإسلامية»: الهجرة النبويَّة تأسيسٌ لمجتمع قيمي ينهض على الوعي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نايف معلا يكتب : عفواً يا منظمة العفو!
نشر في الوفد يوم 07 - 09 - 2014

نشرت منظمة العفو الدولية في 22 آب (أغسطس) 2014 بياناً، وصفت المملكة العربية السعودية فيه بأنها تستخف بحقوق الإنسان لاستمرارها في تطبيق عقوبة
القتل (الإعدام). وقد تضمن البيان تصريحات مسيئة وغير مسؤولة لنائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سعيد بوميدوحه، حيث ذكر ما نصه: «لقد أصبح إعدام أشخاص مدانين بارتكاب جرائم بسيطة أو بناء على اعترافات منتزعة تحت التعذيب أمراً شائعاً على نحو معيب في السعودية. وإنه لأمر يبعث على الصدمة قطعاً أن نرى سلطات المملكة تستخف استخفافاً قاسياً بحقوق الإنسان الأساسية».
ومن يقرأ هذا الكلام الصادر عن مسؤول في منظمة دولية تعمل في مجال حقوق الإنسان وتحمل الصفة الاستشارية التي تجعلها تحتل مقاعد في مجالس الأمم المتحدة وآلياتها المختلفة، يظن أنه قد اطَّلع على جميع ملفات قضايا المحكوم عليهم بعقوبة القتل ووقف على الواقع المعاش في المملكة عن كثب، في حين أنه بعيداً حيث هو يقلب رسائل البريد الإلكتروني التي أكاد أجزم أنه لا يملك غيرها مستنداً في ملاحظاته وانتقاداته.
كلنا نعرف أن عقوبة القتل في المملكة لا توقع إلا في أضيق الحدود وفي جرائم خطرة محددة بموجب الشريعة الإسلامية. كما أن التعذيب ممارسة مجرمة بموجب أنظمة المملكة، وأن القضاة لا يبنون أحكامهم على اعترافات دفع إليها التعذيب وأن النظام القضائي في المملكة يحظر ذلك، وأن من يمارس التعذيب من الأشخاص الذين يتصرفون بالصفة الرسمية ليس بمنأى عن المساءلة والعقاب. وأن المملكة طرف في اتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهنية 1984، والتي أخرجت من مفهوم التعذيب الألم أو العذاب الناشئ عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
وقد ذكر مسؤول المنظمة أيضاً: «إن تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية بعيد كل البعد عن أي شكل من أشكال المعايير القانونية إلى درجة يصعب معها تصديق الأمر برمته». وهو بهذا القول لا يزال يمثل دور الرقيب الذي يقف عن كثب على جميع تفاصيل تلك القضايا، وهذا كلام براق قد يستميل العواطف، ولكنه غير دقيق، فأي المعايير القانونية يُقصد؟ فإذا كان يقصد معايير إلغاء عقوبة القتل، فالمملكة قد أبدت موقفها حيال عقوبة الإعدام، وذكرت في تقاريرها وبياناتها أن عقوبة القتل من العقوبات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والتي لا تملك أية سلطة في الدولة إلغاءها أو تعليقها بهدف إلغائها على نحوٍ مطلق، كما أن المملكة ليست طرفاً في البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في شأن إلغاء عقوبة الإعدام.
وإذا كان يقصد معايير تطبيق عقوبة القتل، فإن عقوبة القتل في المملكة لا توقع إلا في جرائم شديدة الخطورة، حددتها الشريعة الإسلامية التي تستمد المملكة أنظمتها كافة منها بنصوص قاطعة، ولا يحكم بها على الأطفال بموجب اتفاق حقوق الطفل 1989، ولا تنفذ - أيضاً - في الحوامل والمرضعات وفاقدي الأهلية، ولا تتم الإدانة بها إلا بالدليل القطعي الذي لا يقبل الشك، إذ يميل النظر القضائي إلى إسقاط العقوبة عند نشوء شبهة ما في القضية، إعمالاً لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- : «ادرؤوا الحدود بالشبهات». ولا تصدر عقوبة القتل إلا بعد نظر القضية نظراً مشتركاً من ثلاثة قضاة في المحكمة الابتدائية، ويجب أن يصدر حكمهم فيها بالإجماع، فإن صدر، عُرضت على محكمة الدرجة الثانية (محكمة الاستئناف) حتى لو لم يطعن في الحكم أحد الأطراف، ويتم تدقيقه من دائرة جنائية مكونّة من خمسة قضاة، فإذا صادقت محكمة الاستئناف على الحكم، عُرضت على المحكمة العليا، ويتم تدقيق الحكم من خمسة قضاة، وإذا صادقت المحكمة العليا على الحكم تكون قد اكتملت مراحل النظر القضائي. وما يجدر ذكره أن من أوجه سماحة الشريعة الإسلامية وحمايتها للحق في الحياة، أنه يمكن صدور العفو عن المحكوم عليه بعقوبة القتل من ولي الأمر (الملك) في جرائم التعزير، ومن أولياء الدم أو أحدهم في جرائم القصاص، وتسقط عقوبة القتل بالعفو من واحد من أولياء الدم ولو كان عددهم أكثر من ذلك. وأن من حق المحكوم عليه بالقتل قصاصاً، في حال وجود قُصّر من أولياء الدم انتظار بلوغهم سن الرشد ليقرروا العفو أو إيقاع العقوبة. وعملاً بقول الله تعالى: «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا»، فإن لجان الإصلاح التابعة لإمارات المناطق تبذل جهوداً كبيرة في حث أولياء الدم على العفو عن القاتل بناء على أمر سامٍ صدر بهذا الخصوص.
وفي ما يتعلق بتنفيذ عقوبة القتل، فإنه لا يتم إلا بصدور أمر سامٍ يكلف لجنة أمنية بتنفيذها بموجب نظام الإجراءات الجزائية.
وفي ما يتعلق بالضمانات الجنائية، فقد تضمن نظام الإجراءات الجزائية أحكاماً تكفل تمتع السجين أو الموقوف بحقوقه بدءاً من ضبطه، وحتى إيقاع العقوبة عليه أو تبرئته، ومنها عدم إخضاعه للتعذيب أو المعاملة القاسية، وحقه في الحصول على المساندة القانونية (توكيل محام)، وحقه في التحقيق معه وفق الضوابط التي حددها النظام وغيرها. ولضمان إعمال النظام يقوم ممثلون عن هيئة التحقيق والادعاء العام، بزيارات دورية للسجون ودور التوقيف. كما يقوم ممثلون من هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بزيارات دورية ومفاجئة للسجون ودور التوقيف من دون أخذ إذن من جهة الاختصاص، والوقوف على أحوال السجناء والموقوفين وتلقي شكاواهم ومعالجتها. كما أن وزارة الداخلية قد بادرت - أخيراً - بافتتاح مكاتب لهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في بعض السجون، لرصد واستقبال شكاوى السجناء، ومتابعة أوضاعهم عن قرب.
هذه هي أهم المعايير الدولية لتطبيق عقوبة الإعدام، فعن أي معايير يتحدث مسؤول المنظمة، ويؤكد أن المملكة لا تمتثل لها!
وأضاف مسؤول المنظمة: «يشكل تعذيب الناس كي يعترفوا بارتكاب الجرائم، وإدانتهم في محاكمات شائنة من دون وجود مساندة قانونية كافية، ومن ثم إعدامهم إدانة مزرية للوحشية التي ترعاها الدولة في المملكة».
ويتضح في هذا الكلام العدائية التي ينتهجها في طرحه، فهو به يريد التأثير في الرأي العام العالمي تجاه المملكة، مستبعداً الموضوعية والمهنية من حساباته، وهذا الأسلوب ينتهجه من يتذرع بحقوق الإنسان لتحقيق اعتبارات سياسية أو فكرية. والسؤال الذي يُجب أن يُطرح هو: كيف حكم بوجود تعذيب، وأن الإدانات تتم من دون مساندة قانونية، وفي محاكم شائنة، وهو في منأى عن الواقع المعاش في المملكة، ولم يستند في أحكامه هذه إلى أدلة أو حتى قرائن تسندها وتثبت صحتها؟ ألم يصف المحاكمات التي تتم في المملكة بأنها شائنة لعدم وجود مساندة قانونية، فماذا يجب أن توصف محاكمته للوضع في المملكة من دون أدلة تسند ادعاءاته؟
وقد ذكرت المنظمة في ختام البيان أن عقوبة القتل في المملكة تطبق في الجرائم غير العنيفة، وذكرت منها الاغتصاب والسطو المسلح والمخدرات، وفي المقابل قد أشارت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (المكلفة بمتابعة نفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) في أحد تعليقاتها، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، إلى عدد من الجرائم غير شديدة الخطورة، ولم يُذكر بينها الاغتصاب ولا السطو المسلح! بل إن المحكمة الجنائية الدولية عرّفت مصطلح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (الجرائم الأشد خطورة) في المادة (7) من ميثاقها، وذكرت من بينها الاغتصاب، واختطاف الأشخاص، وكل جريمة تتسبب في إيذاء النفس أو الجسد أو الصحة العقلية.
نقلا عن صحيفة الحياة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.