حقوق عين شمس تُكرم رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة اليوبيل الماسي    ويتكوف وكوشنر وقائد القيادة المركزية يزوران غزة للتأكد من التزام إسرائيل بخطة ترامب    مصرع 37 شخصًا في فيضانات وانهيارات أرضية بالمكسيك    عاجل- «لا تفاصيل حول الجثامين».. حماس ترد على مصير جثتي يحيى السنوار وأخيه وملف الأسرى بين الأمل والتعنت    كبير خدم الأميرة ديانا يكشف سرا جديدا عن قصر باكنغهام    محكمة أمريكية: يمكن لقوات الحرس الوطني البقاء في إلينوي لكن لا يمكن نشرها حاليا    أول المتأهلين لنصف النهائي، كولومبيا تطيح ب إسبانيا من مونديال الشباب    أحمد حسن: أبو ريدة طالبنا بالتتويج بكأس العرب بسبب العائد المادي    وفاة 3 دبلوماسيين قطريين في حادث بشرم الشيخ    النيابة العامة تفتح تحقيقا في حادث مصرع وإصابة دبلوماسيين قطريين بشرم الشيخ    محتجزون داخل السيارة.. جهود مكثفة لانتشال جثامين ضحايا «حادث قنا»    نتيجة اختلال عجلة القيادة.. حادث مؤسف لوفد دبلوماسي قطري قبل شرم الشيخ ووفاة 3 وإصابة 3    نهاية عصابة «مخدرات الوراق».. المشدد 6 سنوات لأربعة عاطلين    مصرع شاب صعقًا بالكهرباء في الوادي الجديد    وفاة نجمة هوليوود ديان كيتون بطلة فيلم "العراب" عن عمر ناهز 79 عاما    حقيقة رعب مذيعة الجزيرة من فأر أثناء البث المباشر.. والقناة تكشف تفاصيل الفيديو المتداول    وفاة الممثلة الأمريكية ديان كيتون عن عمر 79 عامًا    زوج إيناس الدغيدي: «إسمي أحمد سوكارنو وعندي 3 أبناء»    صحة دمياط: متابعة دورية للحوامل وخدمات متكاملة داخل الوحدات الصحية    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)    «مخيتريان»: «مورينيو» وصفني بالحقير.. و«إنزاجي» منحني ثقة مفرطة    تركيا تكتسح بلغاريا بسداسية مدوية وتواصل التألق في تصفيات كأس العالم الأوروبية    العراق يحسمها في الوقت القاتل أمام إندونيسيا ويواصل مسيرته بثبات    خالد جلال: جون إدوارد ناجح مع الزمالك.. وتقييم فيريرا بعد الدور الأول    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    إيطاليا تواصل صحوتها بثلاثية أمام إستونيا    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 6 قرارات إزالة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية    أسعار السيارات الجديدة في مصر    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    مفاجأة.. مستقبل وطن يتراجع عن الدفع بمالك النساجون الشرقيون في بلبيس (خاص)    مصادر: قائمة «المستقبل» تكتسح انتخابات التجديد النصفي ل«الأطباء»    «الكهرباء»: الهيئات النووية المصرية تمتلك كفاءات متراكمة نعمل على دعمها    «الوجه الآخر للخريف».. بيان مهم بشأن حالة الطقس اليوم: 4 ظواهر جوية تضرب البلاد    ضبط منافذ بيع الحيوانات.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام    ارتفاع جديد ب520 للجنيه.. أسعار الذهب اليوم الأحد 12-10-2025 وعيار 21 الآن بالمصنعية    «القومي للبحوث»: مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية    اندلاع اشتباكات عنيفة بين باكستان وأفغانستان على الحدود    كوبا تنفي المشاركة بأفراد عسكريين في الحرب بين روسيا وأوكرانيا    خالد عجاج ينهار باكيًا على الهواء أثناء غناء «الست دي أمي» (فيديو)    رونالدينيو ومحمد رمضان ومنعم السليماني يجتمعون في كليب عالمي    البرومو الثاني ل«إن غاب القط».. آسر ياسين وأسماء جلال يختبران أقصى درجات التشويق    مسلسل لينك الحلقة الأولى.. عائلة ودفء وعلاقات إنسانية ونهاية مثيرة    بأكثر من 9 تريليونات جنيه.. دفاتر الإقراض البنكي تكشف خريطة مصر 2026    4 خطوات ل تخزين الأنسولين بأمان بعد أزمة والدة مصطفى كامل: الصلاحية تختلف من منتج لآخر وتخلص منه حال ظهور «عكارة»    لو خلصت تشطيب.. خطوات تنظيف السيراميك من الأسمنت دون إتلافه    أمر محوري.. أهم المشروبات لدعم صحة الكبد وتنظيفه من السموم    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    محافظ المنيا: رعاية النشء والشباب أولوية لبناء المستقبل وخلق بيئة محفزة للإبداع    مستشفى "أبشواي المركزي" يجري 10 عمليات ليزر شرجي بنجاح    مياه الغربية: تطوير مستمر لخدمة العملاء وصيانة العدادات لتقليل العجز وتحسين الأداء    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    QNB يحقق صافى أرباح 22.2 مليار جنيه بمعدل نمو 10% بنهاية سبتمبر 2025    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    «المشاط» تبحث مع المفوضية الأوروبية جهود تنفيذ آلية تعديل حدود الكربون CBAM    قبل انطلاق أسبوع القاهرة للمياه.. "سويلم" يلتقي نائب وزير الموارد المائية الصينية    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نايف معلا يكتب : عفواً يا منظمة العفو!
نشر في الوفد يوم 07 - 09 - 2014

نشرت منظمة العفو الدولية في 22 آب (أغسطس) 2014 بياناً، وصفت المملكة العربية السعودية فيه بأنها تستخف بحقوق الإنسان لاستمرارها في تطبيق عقوبة
القتل (الإعدام). وقد تضمن البيان تصريحات مسيئة وغير مسؤولة لنائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة سعيد بوميدوحه، حيث ذكر ما نصه: «لقد أصبح إعدام أشخاص مدانين بارتكاب جرائم بسيطة أو بناء على اعترافات منتزعة تحت التعذيب أمراً شائعاً على نحو معيب في السعودية. وإنه لأمر يبعث على الصدمة قطعاً أن نرى سلطات المملكة تستخف استخفافاً قاسياً بحقوق الإنسان الأساسية».
ومن يقرأ هذا الكلام الصادر عن مسؤول في منظمة دولية تعمل في مجال حقوق الإنسان وتحمل الصفة الاستشارية التي تجعلها تحتل مقاعد في مجالس الأمم المتحدة وآلياتها المختلفة، يظن أنه قد اطَّلع على جميع ملفات قضايا المحكوم عليهم بعقوبة القتل ووقف على الواقع المعاش في المملكة عن كثب، في حين أنه بعيداً حيث هو يقلب رسائل البريد الإلكتروني التي أكاد أجزم أنه لا يملك غيرها مستنداً في ملاحظاته وانتقاداته.
كلنا نعرف أن عقوبة القتل في المملكة لا توقع إلا في أضيق الحدود وفي جرائم خطرة محددة بموجب الشريعة الإسلامية. كما أن التعذيب ممارسة مجرمة بموجب أنظمة المملكة، وأن القضاة لا يبنون أحكامهم على اعترافات دفع إليها التعذيب وأن النظام القضائي في المملكة يحظر ذلك، وأن من يمارس التعذيب من الأشخاص الذين يتصرفون بالصفة الرسمية ليس بمنأى عن المساءلة والعقاب. وأن المملكة طرف في اتفاق مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهنية 1984، والتي أخرجت من مفهوم التعذيب الألم أو العذاب الناشئ عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
وقد ذكر مسؤول المنظمة أيضاً: «إن تطبيق عقوبة الإعدام في السعودية بعيد كل البعد عن أي شكل من أشكال المعايير القانونية إلى درجة يصعب معها تصديق الأمر برمته». وهو بهذا القول لا يزال يمثل دور الرقيب الذي يقف عن كثب على جميع تفاصيل تلك القضايا، وهذا كلام براق قد يستميل العواطف، ولكنه غير دقيق، فأي المعايير القانونية يُقصد؟ فإذا كان يقصد معايير إلغاء عقوبة القتل، فالمملكة قد أبدت موقفها حيال عقوبة الإعدام، وذكرت في تقاريرها وبياناتها أن عقوبة القتل من العقوبات المنصوص عليها في الشريعة الإسلامية والتي لا تملك أية سلطة في الدولة إلغاءها أو تعليقها بهدف إلغائها على نحوٍ مطلق، كما أن المملكة ليست طرفاً في البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في شأن إلغاء عقوبة الإعدام.
وإذا كان يقصد معايير تطبيق عقوبة القتل، فإن عقوبة القتل في المملكة لا توقع إلا في جرائم شديدة الخطورة، حددتها الشريعة الإسلامية التي تستمد المملكة أنظمتها كافة منها بنصوص قاطعة، ولا يحكم بها على الأطفال بموجب اتفاق حقوق الطفل 1989، ولا تنفذ - أيضاً - في الحوامل والمرضعات وفاقدي الأهلية، ولا تتم الإدانة بها إلا بالدليل القطعي الذي لا يقبل الشك، إذ يميل النظر القضائي إلى إسقاط العقوبة عند نشوء شبهة ما في القضية، إعمالاً لقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- : «ادرؤوا الحدود بالشبهات». ولا تصدر عقوبة القتل إلا بعد نظر القضية نظراً مشتركاً من ثلاثة قضاة في المحكمة الابتدائية، ويجب أن يصدر حكمهم فيها بالإجماع، فإن صدر، عُرضت على محكمة الدرجة الثانية (محكمة الاستئناف) حتى لو لم يطعن في الحكم أحد الأطراف، ويتم تدقيقه من دائرة جنائية مكونّة من خمسة قضاة، فإذا صادقت محكمة الاستئناف على الحكم، عُرضت على المحكمة العليا، ويتم تدقيق الحكم من خمسة قضاة، وإذا صادقت المحكمة العليا على الحكم تكون قد اكتملت مراحل النظر القضائي. وما يجدر ذكره أن من أوجه سماحة الشريعة الإسلامية وحمايتها للحق في الحياة، أنه يمكن صدور العفو عن المحكوم عليه بعقوبة القتل من ولي الأمر (الملك) في جرائم التعزير، ومن أولياء الدم أو أحدهم في جرائم القصاص، وتسقط عقوبة القتل بالعفو من واحد من أولياء الدم ولو كان عددهم أكثر من ذلك. وأن من حق المحكوم عليه بالقتل قصاصاً، في حال وجود قُصّر من أولياء الدم انتظار بلوغهم سن الرشد ليقرروا العفو أو إيقاع العقوبة. وعملاً بقول الله تعالى: «ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا»، فإن لجان الإصلاح التابعة لإمارات المناطق تبذل جهوداً كبيرة في حث أولياء الدم على العفو عن القاتل بناء على أمر سامٍ صدر بهذا الخصوص.
وفي ما يتعلق بتنفيذ عقوبة القتل، فإنه لا يتم إلا بصدور أمر سامٍ يكلف لجنة أمنية بتنفيذها بموجب نظام الإجراءات الجزائية.
وفي ما يتعلق بالضمانات الجنائية، فقد تضمن نظام الإجراءات الجزائية أحكاماً تكفل تمتع السجين أو الموقوف بحقوقه بدءاً من ضبطه، وحتى إيقاع العقوبة عليه أو تبرئته، ومنها عدم إخضاعه للتعذيب أو المعاملة القاسية، وحقه في الحصول على المساندة القانونية (توكيل محام)، وحقه في التحقيق معه وفق الضوابط التي حددها النظام وغيرها. ولضمان إعمال النظام يقوم ممثلون عن هيئة التحقيق والادعاء العام، بزيارات دورية للسجون ودور التوقيف. كما يقوم ممثلون من هيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بزيارات دورية ومفاجئة للسجون ودور التوقيف من دون أخذ إذن من جهة الاختصاص، والوقوف على أحوال السجناء والموقوفين وتلقي شكاواهم ومعالجتها. كما أن وزارة الداخلية قد بادرت - أخيراً - بافتتاح مكاتب لهيئة حقوق الإنسان، والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في بعض السجون، لرصد واستقبال شكاوى السجناء، ومتابعة أوضاعهم عن قرب.
هذه هي أهم المعايير الدولية لتطبيق عقوبة الإعدام، فعن أي معايير يتحدث مسؤول المنظمة، ويؤكد أن المملكة لا تمتثل لها!
وأضاف مسؤول المنظمة: «يشكل تعذيب الناس كي يعترفوا بارتكاب الجرائم، وإدانتهم في محاكمات شائنة من دون وجود مساندة قانونية كافية، ومن ثم إعدامهم إدانة مزرية للوحشية التي ترعاها الدولة في المملكة».
ويتضح في هذا الكلام العدائية التي ينتهجها في طرحه، فهو به يريد التأثير في الرأي العام العالمي تجاه المملكة، مستبعداً الموضوعية والمهنية من حساباته، وهذا الأسلوب ينتهجه من يتذرع بحقوق الإنسان لتحقيق اعتبارات سياسية أو فكرية. والسؤال الذي يُجب أن يُطرح هو: كيف حكم بوجود تعذيب، وأن الإدانات تتم من دون مساندة قانونية، وفي محاكم شائنة، وهو في منأى عن الواقع المعاش في المملكة، ولم يستند في أحكامه هذه إلى أدلة أو حتى قرائن تسندها وتثبت صحتها؟ ألم يصف المحاكمات التي تتم في المملكة بأنها شائنة لعدم وجود مساندة قانونية، فماذا يجب أن توصف محاكمته للوضع في المملكة من دون أدلة تسند ادعاءاته؟
وقد ذكرت المنظمة في ختام البيان أن عقوبة القتل في المملكة تطبق في الجرائم غير العنيفة، وذكرت منها الاغتصاب والسطو المسلح والمخدرات، وفي المقابل قد أشارت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (المكلفة بمتابعة نفاذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية) في أحد تعليقاتها، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، إلى عدد من الجرائم غير شديدة الخطورة، ولم يُذكر بينها الاغتصاب ولا السطو المسلح! بل إن المحكمة الجنائية الدولية عرّفت مصطلح الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان (الجرائم الأشد خطورة) في المادة (7) من ميثاقها، وذكرت من بينها الاغتصاب، واختطاف الأشخاص، وكل جريمة تتسبب في إيذاء النفس أو الجسد أو الصحة العقلية.
نقلا عن صحيفة الحياة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.