فلا تصح الصلاة بدونه عند القدرة علية وحد العورة للرجل والأمه والحرة قا الأمام ابي حنيفه حد عورة الرجل في الصلاة هو من السره إلي الركبه والأمه كالرجل وتزيد عنه بطنها كلها وظهرها عورة أما جنباها فتبع للظهر والبطن وحد عورة المرأة الحرة هو جميع بدنها حتي شعرها النازل علي انزيها لقولة صلي الله علية وسلم "المرأة عورة ويستثني من ذلك باطن الكفيين فانه ليس بعورة بخلاف ظاهرها وكذلك ظاهر القدمين ليس بعورة بخلاف باطنها ولابد من ستر العورة الذي هو شرط في صحة الصلاة من ابتداء الدخول فيها إلي الفراغ منها ويشترط فيها ستر العورة من ثوب ونحوه أن يكون كثيفا فلا يجزئي الساتر الرقيق الذي يصف الذي تحته وان لم يجد الانسان مايستربه عورته ووجد ماهو نجس كاجلد الخنزير أو ثوب . أصابته نجاسهغير معفو عنها فعليه ان يصلي عريانا ولا يصلي بهم ولا كن الحنفيه والحنابله قالوا إذا لم يجد مايصلي به من ثياب فعليه أن يصلي قاعدا ساترا ما امرك الله يسترة في الصلاة لانك تقف بين يدي الله عز وجل فلكي يكون ايمانك مكتملا وصلاتك صحيحه فلابد ان يكون حيائك في الصلاة وخارجها ولكن في الصلاة يكون أكثر لانك وانت داخلها تكون بين يدي الله عز وجل فاعلم ان حياءوك عفة لك وطاعة الله