وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012، وذلك برفع الحد الأقصى للغرامة ليصل إلى عشرين ألف جنيه لردع مرتكبي تلك الجرائم، على ألا يقل الحد الأدنى عن خمسة آلاف جنيه. وأكد بيان للحكومة أن الموافقة علي القانون من منطلق حرص الحكومة على مواجهة ظاهرة انتشار مخلفات أعمال البناء والهدم والحفر في الأماكن العامة وغير المخصصة لذلك، وما تسببه من إعاقة حركة المشاة والمرور وتشويه الوجه الحضاري لمصر.