نصت المادة الأولى من قانون الأسلحة والذخيرة على انه يحظر بغير قرار من وزير الداخلية حيازة الأسلحة النارية مثل الأسلحة النارية المششخنة و المسدسات فردية الإطلاق و البنادق ذات التعمير اليدوي والتي تطلق طلقة طلقة ولا يجوزبأى حال من الأحوال الترخيص بحمل المدافع و المدافع الرشاشة و البنادق النصف آلية و الآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات و كاتمات الصوت و مخفضات الصوت و التلسكوبات التي تركب على الأسلحة النارية ويسري الترخيص من تاريخ صدوره و ينتهي في آخر ديسمبر من السنة الثالثة و الترخيص شخصي فلا يجوز تسليم السلاح إلى الغير قبل الحصول على ترخيص بذلك ويعفى من الحصول على ترخيص حمل سلاح : 1- الوزراء الحاليون و السابقون 2-موظفو الحكومة العاملون و المعينون بأوامر جمهورية و كذلك الضباط العاملون 3- المحافظون الحاليون و السابقون 4-أعضاء السلكين الدبلوماسي و القنصلي 5-موظفو المخابرات 6- أعضاء مجلس الشعب الحاليون و السابقون ولا يجوز منح التراخيص بحيازة السلاح لكل من: 1- من يقل سنه عن 21 عاما 2- من حكم عليه بعقوبة جناية أو من حكم عليه بالحبس سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض 3- من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مفرقعات أو اتجار في المخدرات أو سرقة 4- من حكم عليه في جريمة استعمل فيها السلاح 5- المتشردين و المشتبه فيهم والموضوعين تحت المراقبة 6- من ثبت إصابته بمرض عقلى أو نفسي