خروج جثامين ضحايا حادث انهيار سور في دير ابوفانا بالمنيا    المونوريل يبدأ تشغيله رسميًا قريبا| تعرف على محطات شرق النيل    «فيتش»: مصر تستعد للتحول لمركز صناعى إقليمى فى البتروكيماويات بحلول 2030    الولايات المتحدة تحث مواطنيها على مغادرة إيران "الآن"    بعد تنديد البيت الأبيض واتهامه بالعنصرية.. ترامب يحذف الفيديو المسىء لأوباما وزوجته    الناتو: ندعم ونتضامن مع تركيا في ذكرى كارثة الزلزال    لإحياء ذكرى ضحايا الدفاع الجوي.. كاف يوافق على طلب الزمالك أمام زيسكو    مصرع شخص وإصابة 13 آخرين في انقلاب ميكروباص بشمال سيناء    التصفيات النهائية.. بدء الحلقة 25 من برنامج "دولة التلاوة"    المنتج معتز عبد الوهاب: فيلم البحث عن داود عبد السيد بدأ تصويره فى 2024    حسام موافي لطبيب عاير موظفا مريضا: هل هذا دين أو إنسانية؟ المرض ابتلاء من الله وليس ذنبا    «دم واحد.. قلب واحد».. مستشفى القنطرة شرق تطلق حملة إنسانية للتبرع بالدم    جوارديولا قبل قمة أنفيلد: موقف سيلفا غامض وعودة دياز دفعة قوية للسيتي    أتلتيكو مدريد يدرس إقالة سيميوني بعد مسيرة تاريخية امتدت 15 عامًا    الطائفة الإنجيلية تنعى ضحايا حادث ديرأبو فانا بالمنيا    استمرار ارتفاع درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد عن طقس السبت    كان يلهو على حافتها.. مصرع صغير غرقا في ترعة بسوهاج    قال "احنا ظلمة وما بنحققش العدل"..ورحل "ناجي شحاتة "قاضى الإعدامات وعنتيل الأحكام الهزلية    أسعار تذاكر الطيران للفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية.. تفاصيل    نائب أمين الجبهة الشعبية: حماية مستقبل فلسطين تتطلب وحدة وطنية أمام مخاطر مشاريع التقسيم    مصطفى بكري: وداع سيف الإسلام القذافي أعاد ذاكرة والده للواجهة    ذاكرة رمضان المصرية    فيديو صادم| من الماشية إلى السيارات.. الفيضانات تجرف كل شئ في المغرب    مصطفى بكري عن أزمة الدواجن والجمبري: 3 أشخاص وراء ارتفاع الأسعار    جميل مزهر ل"سمير عمر": الجبهة الشعبية تمسكت بالمقاومة بعد خروج بيروت 1982    سناء منصور تقدم قراءة مغايرة لظاهرة "النرجسية" عبر الأجيال فى "ست ستات"    «الفنون الشعبية» المشاركة مهرجان أسوان الدولي للثقافة تستكمل عروضها بساحة معابد فيلة    عشرات حالات الاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر    أمين البحوث الإسلامية من الهند: الأزهر حارس الوسطية وناشر نور السيرة النبوية    محافظ الجيزة: دخول 9 مدارس جديدة وتوسعات الخدمة بإجمالي 317 فصلًا دراسيًا في الفصل الدراسي الثاني    الأوقاف تكشف حقيقة منع إذاعة الشعائر في رمضان عبر مكبرات الصوت| خاص    مباحثات مصرية سلوفينية لتوسيع التعاون في الموانئ والطيران والعمالة الماهرة (تفاصيل)    لصوص الخرسانة في قبضة الأمن.. كواليس سرقة حديد الحواجز بطرق الإسكندرية    تعاون مصري بريطاني لتعزيز مكافحة مقاومة المضادات الميكروبية وتدريب الكوادر الطبية    طريقة عمل برجر اللحم بدون فول الصويا    الزمالك يهزم طلائع الجيش فى انطلاق المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد    ليلة في حب يوسف شاهين بالمعهد الفرنسي.. نقاد ومبدعون: سينماه خالدة مثل أدب شكسبير    منتخب مصر للشابات يخسر أمام بنين بهدف في ذهاب التصفيات المؤهلة لكأس العالم    بلدية المحلة يكتسح ديروط برباعية فى دورى المحترفين وبروكسى يهزم وى    ترامب يربط تمويل 16 مليار دولار في نيويورك بوضع اسمه على مطارات ومحطات    الأزهر للفتوى يوضح حكم الصيام بعد النصف من شعبان    تطور أسعار مواد البناء فى مصر 2026 ودور الدولة فى دعم صناعة الأسمنت والحديد    رمضان 2026 - الصور الأولى من كواليس تصوير "إعلام وراثة"    حملات على سلاسل المحال التجارية والمنشآت الغذائية والسياحية بأسوان    "تعليم بنى سويف" الأولى بمسابقة "الإبداع طموح" في مجال البحث العلمي والابتكار    الذهب يرتفع والفضة تتراجع وسط تباين شهية المخاطرة العالمية    الصحة تُشغل عيادات متخصصة لعلاج إدمان الإنترنت والألعاب الإلكترونية    8 قرارات جمهورية مهمة ورسائل قوية من السيسي ل شباب مصر    صفاء أبو السعود: الإعلام شريك أساسي في بناء الوعي المجتمعي ونشر المفاهيم السليمة    تحذير من الأرصاد بالتزامن مع انطلاق الدراسة غدا.. فيديو    المساجد تمتلئ بتلاوة سورة الكهف.. سنة نبوية وفضل عظيم يوم الجمعه    خشوع وسكينه.....ابرز اذكار الصباح والمساء يوم الجمعه    صفقات الدوري الإيطالي في ميركاتو شتاء 2026.. أديمولا لوكمان يتصدر القائمة    معهد الشرق الأوسط بواشنطن يستضيف وزير البترول والثروة المعدنية في لقاء موسع    لماذا لا تقبل شهادة مربي الحمام؟.. حكم شرعي يهم كثيرين    فرح يتحول لعزاء.. تفاصيل وفاة عروس وشقيقتها ويلحق بهم العريس في حادث زفاف المنيا    بعثة الزمالك تتوجه إلى زامبيا استعدادًا لمواجهة زيسكو بالكونفدرالية    بعد حديث ترامب عن دخول الجنة.. ماذا يعني ذلك في الإسلام؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر نصوص مواد السلطة القضائية التي أقرتها ال 50
نشر في الوفد يوم 18 - 11 - 2013

أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال جلستها مساء أمس الأحد نصوص مواد السلطة القضائية، وجاءت النصوص كالتالي:
مادة 179: السلطة القضائية مستقلة تتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودراجتها وتصدر أحكامها وفقا للقانون، ويبين القانون صلاحيتها والتدخل فى شئون العدالة أو القضايا جريمة لا تسقط بالتقادم.
مادة 180: تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقما واحدا ويأخذ رأيها فى مشاريع القوانين المنظمة لشئونها.
مادة 181: القضاة مستقلون غير قابلين للعزل لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون وهم متساوون فى الحقوق والواحبات ويحدد القانون شروط واجراءات تعيينهم وإعارتهم وتقاعدهم وينظم مساءلتهم تأديبيا ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات والأعمال التى يحددها القانون وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدته ويحول دون تعارض المصالح.
المادة 182: جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام أو الآداب وفى جميع الأحوال يكون النطق بالحكم فى جلسة علنية.
الفرع الثانى القضاء والنيابة العامة:
المادة 183: يختص القضاء بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ويدير شئونه مجلس أعلى ينظم القانون تشكيله واختصاصه.
مادة 184: النيابة العامة جزء لا تتجزأ من القضاء تتولى التحقيق وتحريك ومباشرة الدعوة الجنائية عدا ما يستثنيه القانون ويحدد القانون اختصاصتها الأخرى، ويتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طول مدة عمل الفرع الثالث.
قضاة مجلس الدولة
المادة 185:
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الادارية والدعاوى، والطعون التأديبية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة باحكامه، ويتولى الافتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.
الفصل الرابع المحكمة الدستورية:
186: المحكمة الدستوريه العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها مقرها مدينه القاهرة ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقه الجمعية العامة للمحكمة ويكون لها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب وتدرج بعد إقرارها في الموازنه العامة للدولة رقماً واحدا، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة علي شئونها ويؤخذ رأيها في المشروعات المتعلقه بشئون المحكمة وتقر بموافقه أغلبية أعضاء مجلس النواب.
المادة 187: تتولي المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية علي دستورية القوانين واللوائح وتفسير النصوص التشريعية والفصل في المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، وفي تنازع الاختصاص بين جهات القضاء، والهيئات ذات الفصل القضائي والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر أحدهما من أي جهه من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخري منها، والمنازعات المتعلقه بتنفيذ أحكامها والقرارات الصادرة منها. ويعين القانون الاختصاصات الأخري للمحكمة، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها.
المادة 188: تؤلف المحكمة من رئيس وعدد من نواب الرئيس وتؤلف هيئة المفوضين للمحكمة من رئيس وعدد كاف من الرؤساء للهيئة والمستشارين والمستشارين المساعدين، وتختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاث نواب لرئيس المحكمة كما تختار نواب الرئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية، وذلك كله علي النحو المبين بالقانون.
المادة 189: رئيس ونواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس وأعضاء هيئه المفوضين بها، مستقلون، وغير قابلين للعزل ولا سلطان عليهم في عملهم.
المادة 190: تنشر في الجريده الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا وهي ملزمه للكافه وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبه لهم. وينظم القانون ما يترتب علي الحكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار.
المادة 191 : هيئة قضايا الدولة هيئة قضائية مستقلة، تنوب عن الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى ومنازعات وفي اقتراح تسويتها وديا في أي مرحلة من مراحل التقاضي، والإشراف الفني على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإداري للدولة بالنسبة للدعاوى التي تباشرها، وتقوم بصياغة مشروعات العقود التي تحال إليها من الجهات الادارية وتكون الدولة طرفا فيها، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء الجهات القضائية.
مادة 192: النيابة الادارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الادارية والمالية، وكذا التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون.
ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية.
المادة 193: المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلا، ويتمتع المحامون، بما في ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بكافة الضمانات والحماية القانونية التي تحظر، في غير حالة التلبس، القبض على المحامي أو احتجازه أثناء ممارسته حق الدفاع أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
الخبراء
مادة مستحدثة (لم تقر بعد)
الخبراء القضائيون وخبراء الطب الشرعي مستقلون في أداء المهام الموكلة إليهم من جهات التحقيق أو القضاء، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية مهامهم وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
مادة انتقالية مستحدثة
يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الاشراف على الانتخابات. وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.