تستأنف المحاكم عملها اليوم «السبت»، بعد انتهاء إجازة عيد الاضحي المبارك لتشهد ماراثون من المحاكمات، علي رأسها محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجلاه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل والتي تعد سابع جلسات المحكمة. كما تنظر محكمة جنح مدينة نصر، أولى الجلسات المقامة ضد الدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية للعلاقات الدولية سابقا، والتى تتهمه بخيانة الأمانة ، بالإضافة إلى مطالبته بسداد مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. كما تنظر الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة بحل حزبى الحرية والعدالة والنور السلفى. كما تفض محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو الأحراز في قضية محاكمة كل من الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق و10 متهمين آخرين من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان الضباط الطيارين وأقاربه. علي خلفية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والتزوير والتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته 30 مليون جنيه وغسل الأموال بما قيمته 5 ملايين جنيه وهى قضية جديدة لأرض الطيارين بمشروع «كزا بينكا» بالساحل الشمالى. وفي قضية محاكمة القرن من المفترض أن تعقد المحكمة ثلاث جلسات سرية على مدار الأيام المقبلة بدءا من غد الأحد لسماع أقوال المتهمين، وسيتم حظر النشر فيها وذلك بعد أن أصدرت المحكمة قرارها في الجلسة السابقة ، حيث قررت المحكمة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبدالحميد. باستبدال العضو كرم محمد من لجنة الفيلات, واستبدال العضو عبد الحميد من لجنة الغاز بنفس التخصص وتحديد جلسة السبت19 أكتوبر الحالي لحلف اليمين لهما, وأشارت المحكمة في قرارها, إلي أنه علي النيابة العامة الإعلان بالحضور لمناقشة اللواء مراد موافي مدير المخابرات الأسبق، ومصطفي عبد النبي رئيس هيئة الأمن القومي, وتحديد جلسة يوم الأحد 20 أكتوبر لاستدعاء الدكتور عاطف عبيد, واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والطاقة لسماع شهادتهم, وتحديد يوم الاثنين21 أكتوبر لاستدعاء اللواء أركان حرب حسن الرويني والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا وقت الثورة لسماع شهادتهم بالقضية. وقالت المحكمة في ختام قرارها: إنه حفاظا علي الأمن القومي تقرر إيقاف البث المباشر أيام19 و20 و21 أكتوبر مع حظر النشر في تلك الجلسات وتكليف النائب العام بتفعيل القانون للمخالفين لقرار حظر النشر, وإخطار اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة بقصر الحضور علي المتهمين وذويهم والمحامين من المجني عليهم والمتهمين والمصرح لهم بالحضور، ويحظر عليهم الدخول بوسائل النقل والنشر والوسائل التقنية الحديثة. وقد رفضت المحكمة بالجلسة الماضية طلب دفاع المتهم الخامس اللواء حبيب العادلي بإخلاء سبيله واكدت أن مدة حبسه الاحتياطي لم تنته بعد. وقررت تشكيل لجنة خماسية، لنظر أوراق القضية برئاسة أحد أساتذة الهندسة بالقاهرة، ولفحص الفيلات الخمس التي يمتلكها مبارك بشرم الشيخ والنظر في صحة تراخيصها, كما قررت هيئة المحكمة تشكيل لجنة ثلاثية تضم رئيس هيئة القضاء العسكري واثنين من كبار الضباط لفحص الأحراز والأسلحة والذخائر ودفاتر السلاح والفوارغ والعبوات الأسطوانية, ولتوضيح نوعية الأسلحة أو جهة استخدامها, والمدي المؤثر لها ونوعية الذخائر. وفي الدعوي المقامة ضد الدكتور محمد البرادعي، استند مقيم الدعوى في اتهامه ل«البراداعي» إلى أنه قد تم اختياره كنائب لرئيس الجمهورية لا لشخصه وإنما بصفته وكيلا عن جبهة الإنقاذ الوطنى وممثلا لها والقوى الثورية، وحيث إن «البرادعي» وافق بصفته وكيلا وليس أصيلا كما جاء فى نص استقالته المؤرخة فى 14 أغسطس الماضي بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقوة، وأن تلك الاستقالة تعد خيانة للأمانة وخروجا عن حد الوكالة. كما أشار إلي عدم قيام «البرادعي» بالرجوع إلى القوى الوطنية التى وكلته ولم يستشرها ولم يأخذ رأيها وكذلك جبهة الإنقاذ الوطنى، وأن تصرفه «تقديم الاستقالة» نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية بما يخالف الواقع، وخلق صورة إفراط الحكومة المصرية فى استخدام القوة، وتجاوزها حق الدفاع الشرعى. وكان المدعي قد استند فى دعواه إلى نص المادة 341 من قانون العقوبات الخاصة بخيانة الأمانة التى ورد بها نص المشرع على عقد الوكالة كأحد عقود الأمانة التي تستوجب المحاكمة حال الإخلال بها. وتنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة دعوي حل حزب «الحرية والعدالة» والتي أقامها جمال صلاح إبراهيم إسماعيل، موظف بوزارة الخارجية، وأحمد عتريس، المحامي لمطالبتهما بحل حزبي «الحرية والعدالة» و«النور» السلفي ذوي المرجعيات الدينية والمؤسسين علي فكر ديني بالمخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية الذي اشترط في مواده أن تقوم كل الأحزاب علي أساس مدني والمحالة من الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري. اختصمت الدعوي التي حملت رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة بصفتهما. وذكرت الدعوي أن «الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور من جماعة السلفيين». واعتبرت الدعوي أن «نجاح هذا التيار بمجلسي الشعب والشوري وصعود أعضائهما كبرلمانيين سبق اعتقالهم من قبل طامة كبري، لينتقموا من الشعب المصري بدلا من حل مشاكلهم ويستولون علي مقاليد الدولة بالانقضاض علي الجمعية التأسيسية للدستور رغم جهلهم بالقانون».