انتهت لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور من الفرع الثانى من فصل السلطة القضائية الخاص بالقضاء والنيابة العامة، وقال محمد عبد العزيز ، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم، إن اللجنة وافقت على إعطاء سلطة اختيار النائب العام إلى مجلس القضاء الأعلى، على أن تعد موافقة الرئيس عليها تصديق فقط على القرار. وتنص المادة 161 على "يختص القضاء بالفصل فى كل المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى . ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه". وأصبحت المادة بعد التعديل " يختص القضاء بالفصل فى جميع المنازعات والجرائم عدا ما تختص به جهة قضائية أخرى . ويفصل دون غيره فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه ويدير شئونه مجلس اعلى ينظم القانون تشكيله و أعضائه".. وفيما يخص المادة 162 ، والتى تنص على "النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى . ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله" . وأصبحت المادة بعد التعديل " النيابة العامة جزءا لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية عدا ما يستثنيه القانون، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى . ويتولى النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناءا على اختيار مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك لمدة أربع سنوات، أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد، أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله". وتتجه لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور الى احياء المادة 64 من دستور 2012 المعطل وهى خاصة بالحق فى العامل، والتى الغتها مسودة تعديلات لجنة الخبراء، ولكن بعد ادخال تعديلات طفيفة على الصياغة. وتنص المادة على "العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام فى خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون. وتكفل الدولة حق كل عامل فى الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعى، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية فى أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا فى الحالات المنصوص عليها فى القانون.ووالإضراب السلمى حق، وينظمه القانون.". وكانت اللجنة قد ناقشت خلال اجتماعها الاثنين برئاسة الدكتورة هدى الصدة مقرر اللجنة نصين مقدمين من مقرر مساعد اللجنة عمرو صلاح. وتناقش اللجنة بعض المواد المشتحدثة ومنها حماية المستهلك، وتنمية المناطق الحدودية، الى جانب مادة عن الحق فى التغذية والتى تضمن ان تكون مصر منتجة للزراعات التى تستهلكه.