محافظ أسيوط يختتم جولاته لتهنئة الأقباط بعيد الميلاد المجيد (صور)    محافظ قنا يشارك أقباط قوص فرحتهم بعيد الميلاد ويؤكد وحدة المصريين    لا حل سحريًّا للديون!    واشنطن: خفر السواحل نفذ عمليتي صعود على ناقلتي نفط تابعتين لأسطول الظل الروسي    برلين: من الصعب المضي قدما في العملية السياسية الخاصة بأوكرانيا بدون واشنطن    الوداد المغربي يضم رسميا لاعب بولونيا الإيطالي    ريال مدريد يطالب الاتحاد الإسباني بهذا الأمر قبل مواجهات السوبر بالسعودية    محمد صلاح بين اختبار كوت ديفوار وقمة ليفربول وأرسنال    الأهلي يواصل تدريباته وأفشة يبدأ المشاركة تدريجيًا    تعديل موعد مباراة المصري وكهرباء الإسماعيلية في كأس عاصمة مصر    ضبط شخص بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين في بولاق الدكرور    ضبط تاجر أجهزة لفك شفرات القنوات المخالفة بالزاوية الحمراء    الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول عن واقعة بلطجة والتعدي على سيدة مسنة بسوهاج    الموت يفجع الفنان وائل علي    تحت شعار «صناع الهوية».. وزارة الثقافة تكرم رموز العمل الثقافي في مصر    «العائلة».. كلمة السر فى حياة «كوكب الشرق»    وكيل صحة الدقهلية يتابع توافر الأدوية والمستلزمات الطبية خلال أعياد الميلاد    طريقة عمل البسلة والجزر باللحمة بمذاق رائع    هل يفضل طاعة الوالدين على السفر والعمل؟.. "الإفتاء" تًجيب    اعتراف بالفشل.. التعليم تقرر إعادة امتحان البرمجة للصف الأول الثانوي بعد سقوط منصة كيريو    البديوي السيد: رسائل الرئيس السيسي من الكاتدرائية تؤكد تماسك النسيج الوطني ووحدة الصف    نجم الجزائر يعتذر لمشجع الكونغو الديمقراطية    ننشر الأسماء.. وزارة التضامن تغلق 80 دار رعاية مخالفة وغير مرخصة في 18 شهرًا    عاجل.. سلامة الغذاء تسحب عبوات لبن نستلة من الأسواق    مشاورات مصرية عمانية في القاهرة    كنوز تعبر القارات: المتحف المصري بالقاهرة ورسالة التراث إلى العالم    محافظ القليوبية ومدير أمن القليوبية يقدمان التهنئة بعيد الميلاد المجيد بمطرانية شبين القناطر    الغرفة التجارية: 10 شركات تسيطر على موانئ العالم والاقتصاد البحري    إذا تأهل الريال.. مبابي يقترب من اللحاق بنهائي السوبر الإسباني    احتجاجات لليهود الحريديم ضد قانون التجنيد تنتهى بمقتل مراهق فى القدس.. ونتنياهو يدعو لضبط النفس    تشييع جثمان المطرب ناصر صقر إلى مثواه الأخير    تقرير أمريكى: إسرائيل تتجاوز العقبة الأخيرة لبدء بناء مستوطنات من شأنها تقسيم الضفة    محافظ أسوان يوزع كروت تهنئة الرئيس والهدايا على الأطفال بمختلف الكنائس    1000 رحلة يوميا و1.2 مليون راكب.. السكة الحديد تكشف أرقام التشغيل على مستوى الجمهورية    ضبط 2.5 طن نشا مجهولة المصدر بمصنع بشبين القناطر بمحافظة القليوبية    البابا تواضروس: وحدتنا أساس الحفاظ على الوطن وقواتنا المسلحة فخر لكل مصرى    الرعاية الصحية تعلن خطتها للتأمين الطبي لاحتفالات عيد الميلاد المجيد    محافظ كفرالشيخ: التشغيل التجريبي لمجزر دسوق تمهيدًا لافتتاحه    النيابة الإدارية تواصل غدًا التحقيق في واقعة مصرع 7 مرضى بمركز علاج الإدمان بالقليوبية    انطلاق «مارثون الخير» بفنادق شرم الشيخ    إصابة 22 عاملًا بحادث انقلاب ميكروباص عمال في البحيرة    اقتصاديات الصحة تدرج 59 دواء جديدا وتضيف 29 خدمة خلال 2025    وزارة الصحة ترفع كفاءة الخدمات التشخيصية من خلال تطوير منظومة الأشعة التشخيصية    وزيرا الزراعة والتعليم العالي يبحثان تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر    وزارة المالية: مديونية أجهزة الموازنة للناتج المحلي تستمر في التراجع    أسعار اللحوم في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    قرارات جمهورية قوية خلال ساعات.. اعرف التفاصيل    الدفاع السورية تعلن حظر تجوال كامل في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب    حريق يلتهم سيارة نقل ثقيل دون إصابات على الطريق الصحراوى بالإسكندرية    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة بعنوان " قيمة الاحترام" "والتبرع بالدم"    الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية يكتب: ميلاد يفتح طريق الرجاء    هل يسيطر «الروبوت» فى 2026 ؟!    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026    بدعوة من نتنياهو| إسرائيل تعلن عن زيارة لمرتقبة ل رئيس إقليم أرض الصومال    البيت الأبيض: ترامب لا يستبعد الخيار العسكري لضم «جرينلاند»    دينا أبو الخير: كل متعلقات الأم بعد وفاتها تركة تُقسم شرعًا    خالد الجندي: 4 أقسام للناس في «إياك نعبد وإياك نستعين»    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 6يناير 2026 فى محافظة المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القومي للمرأة يكشف عقوبة جريمة القتل
نشر في الوفد يوم 16 - 04 - 2023

ألقى مسلسل "حضرة العمدة"، والذى يعرض خلال دراما رمضان 2023 ، الضوء على قضية من أهم القضايا المتعلقة بالمرأة وتعد انتهاكًا لحقوق الإنسان فى الحياة وهى جريمة "القتل".
تعليقًا على هذه الجريمة، أكد المجلس القومى للمرأة، أن الجنين يخرج من رحم أمه إلى الكون إنساناً مفعمًا بالحياة مكتسبًا حقوقه القانونية ساعيًّا في الدنيا إلى ما ينعم به لا سيما بين أهله وذويه، فأول ما يكتسبه من الحقوق هو الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية، وليس هناك حقًّا لأي إنسان في إزهاق روح إنسان آخر على قيد الحياة عدوانًا عليه بأي وسيلة كانت، حتى أن القتل الخطأ قد جعل القانون له عقابًا.
أشار المجلس القومى للمرأة، إلى أن القانون يعاقب المشتركين في جريمة القتل بالتحريض أو بالاتفاق أو بالمساعدة بأي طريقة كانت حتى بالتستر على الجاني بعد وقوع الجريمة أو بإخفاء آثار الجريمة، بل والأكثر من ذلك قد ألزم القانون أشخاصًا بعينهم بتقديم ما يحتاجه الإنسان حتى لا يهلك ويعاقبهم إن لم يلتزموا بذلك، كمثل قيام الأم على حاجة الوليد ومثل قيام الطبيب على حاجة المريض.
تساءل المجلس: "فما هو الحال إذا ما كان الجاني لديه سبق إصرار على ارتكاب جريمة القتل أو كان متربصًا بالضحية أو استخدم السم لارتكاب جريمة القتل أو اقترنت الجريمة بأخرى، مؤكدًا أنه في مثل تلك الأحوال تكون العقوبة أشد ما يكون بسبب الخطورة الإجرامية للجاني الذي فكر في ارتكاب جريمته بصورة هادئة، واستقر على تنفيذها وأعد لها العدة، أو الغدر والمباغتة للضحية أو سوء استغلال ثقتها في الجاني أو تعدد جرائمه في المدة ذاتها.
أضاف المجلس أن عقوبة جريمة القتل العمد قد تصل إلى الإعدام إذا توافر ظرف من الظروف التي شددت العقوبة من أجلها كما في الحالات التي ذكرناها، وتكون العقوبة السجن المؤبد لما تبقى من حياة المحكوم عليه أو السجن المشدد الذي لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمسة عشر سنة، إذا وقعت جريمة القتل العمد ولم تتوافر أي من الظروف المُشددة، ويكون تقدير ذلك كله للمحكمة بحسب ظروف وملابسات الجريمة.
أهاب المجلس القومي للمرأة بالمواطنين كافة الامتناع عن الخوض في الملابسات الخاصة بالجريمة حال وقوعها وعدم التبرير للمُجرم أو التهوين من بشاعة الفعل الإجرامي أو الحض على الكراهية أو العداء ضد شخص أو مجموعة أشخاص، لا سيما وأن مثل تلك التداولات قد تعرض صاحبها للمسئولية الجنائية، وذلك حتى لا يتجرأ المجرمين على قيم المجتمع ويتمادى الجناة في إجرامهم فيكون المجتمع قد تواطئ مع المجرم فيستويان في تحمل العواقب، فالقانون الصادر بتجريم أي سلوك يأتي ليعبر عن استنكار المجتمع لهذا السلوك.
تابع المجلس: "كما أن النيابة العامة تتولى التحقيق في القضايا باسم المجتمع، وتصدر المحكمة حكمها باسم الشعب، ولا شك أن تعاون أفراد المجتمع ضد السلوكيات الضارة يحميهم جميعًا من آثارها خاصة
إذا كانت تلك السلوكيات قد بلغت الحد الأعظم من الجسامة الإجرامية".
استعرض المجلس عددًا من القوانين الخاصة بعقوبة جريمة القتل، إذْ نصت المادة 230 من قانون العقوبات على أنه "كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
نصت المادة 231 من قانون العقوبات على أنه "الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط".
نصت المادة 232 من قانون العقوبات على أنه "الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه".
نصت المادة 233 من قانون العقوبات على أنه "من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يعد قاتلًا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".
نصت المادة 234 من قانون العقوبات على أنه "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي".
نصت المادة 235 من قانون العقوبات على أنه "المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد".
يتم عرض مسلسل "حضرة العمدة" خلال شهر رمضان الكريم، وتجسد دور البطولة الفنانة روبي، من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة ومجموعة فنون مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.