إقبال متزايد في ثاني أيام التصويت بالجيزة.. والشباب يشاركون بقوة    وزير السياحة يبحث مع نظيريه في ألبانيا وسريلانكا سبل تعزيز التعاون في مجالات السياحة والآثار    الفريق ربيع عن استحداث بدائل لقناة السويس: «غير واقعية ومشروعات محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ»    إسلام آباد تستضيف المؤتمر الدولي لرؤساء البرلمانات بمشاركة 40 دولة    صراع العمالقة على سوبوسلاي.. هل يفقد ليفربول نجمه المتوهج؟    «متبقيات المبيدات»: تحليل أكثر من 18 ألف عينة خلال أكتوبر الماضي لخدمة الصادرات الزراعية    أحمد عصام يتابع سير العملية الانتخابية بمسقط رأسه بالفيوم    «تعثر الشرع أثناء دخوله للبيت الأبيض».. حقيقة الصورة المتداولة    الاتحاد الأوروبي يخطط لإنشاء وحدة استخباراتية جديدة لمواجهة التهديدات العالمية المتصاعدة    التنسيقية: استمرار إقبال الناخبين على لجان الاقتراع في أسوان    دويدار يهاجم زيزو بعد واقعة السوبر: «ما فعله إهانة للجميع»    الجيش الملكي يعلن موعد مباراته أمام الأهلي بدوري أبطال إفريقيا    تخفيض النفقة وقبول الاستئناف.. قرار جديد بشأن أبناء الفنان أحمد عز وزينة    الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو لتعدي أحد الأشخاص على فتاة بالجيزة    وفاة نجل نائب حلايب وشلاتين وابن شقيقته في حادث مروع    توافد الناخبين على لجنة الشهيد إيهاب مرسى بحدائق أكتوبر للإدلاء بأصواتهم    حادث مأساوي في البحر الأحمر يودي بحياة نجل المرشح علي نور وابن شقيقته    مهرجان القاهرة يعلن القائمة النهائية لأفلام البانوراما الدولية في دورته ال46    بعد انفصال كريم محمود عبدالعزيز وآن الرفاعي.. هل يقع الطلاق مع عدم علم الزوجة؟ (الإفتاء توضح)    بعد أزمة صحية حادة.. محمد محمود عبد العزيز يدعم زوجته برسالة مؤثرة    «الهولوجرام يعيد الكنوز المنهوبة».. مبادرة مصرية لربط التكنولوجيا بالتراث    الحكومة المصرية تطلق خطة وطنية للقضاء على الالتهاب الكبدي الفيروسي 2025-2030    غضب بعد إزالة 100 ألف شجرة من غابات الأمازون لتسهيل حركة ضيوف قمة المناخ    «رجال يد الأهلي» يواصل الاستعداد للسوبر المصري    تعيين أحمد راغب نائبًا لرئيس الاتحاد الرياضي للجامعات والمعاهد العليا    الهلال السعودي يقترب من تمديد عقدي روبن نيفيز وكوليبالي    تقنيات جديدة.. المخرج محمد حمدي يكشف تفاصيل ومفاجآت حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ال46| خاص    مفوضية الانتخابات العراقية: 24% نسبة المشاركة حتى منتصف النهار    «هيستدرجوك لحد ما يعرفوا سرك».. 4 أبراج فضولية بطبعها    بسبب الإقبال الكبير.. «التعليم» تعلن ضوابط تنظيم الرحلات المدرسية إلى المتحف المصري الكبير والمواقع الأثرية    عمرو دياب يطعن على حكم تغريمه 200 جنيه فى واقعة صفع الشاب سعد أسامة    وزير الصحة يبحث مع «مالتي كير فارما» الإيطالية و«هيئة الدواء» و«جيبتو فارما» سبل التعاون في علاج الأمراض النادرة    الأزهر للفتوي: إخفاء عيوب السلع أكلٌ للمال بالباطل.. وللمشتري رد السلعة أو خصم قيمة العيب    شاب ينهي حياة والدته بطلق ناري في الوجة بشبرالخيمة    مراسل "إكسترا نيوز" ينقل كواليس عملية التصويت في محافظة قنا    علي ماهر: فخور بانضمام سباعي سيراميكا للمنتخبات الوطنية    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة علمية حول "خطورة الرشوة" بجامعة أسيوط التكنولوجية    دار الافتاء توضح كيفية حساب الزكاة على المال المستثمر في الأسهم في البورصة    بعد قليل.. مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء بمقر الحكومة فى العاصمة الإدارية    طقس الخميس سيء جدًا.. أمطار وانخفاض الحرارة وصفر درجات ببعض المناطق    الرئيس السيسي يوجه بمتابعة الحالة الصحية للفنان محمد صبحي    رئيس مياه القناة يتابع سير العمل بمحطات وشبكات صرف الأمطار    بعد غياب سنوات طويلة.. توروب يُعيد القوة الفنية للجبهة اليُمنى في الأهلي    أوباميكانو: هذا الثلاثي أسهم في نجاحي    إقبال على اختبارات مسابقة الأزهر لحفظ القرآن فى كفر الشيخ    إدارة التعليم بمكة المكرمة تطلق مسابقة القرآن الكريم لعام 1447ه    الجيش السودانى يتقدم نحو دارفور والدعم السريع يحشد للهجوم على بابنوسة    تايوان تجلى أكثر من 3 آلاف شخص مع اقتراب الإعصار فونج وونج    البورصة المصرية تخسر 2.8 مليار جنيه بختام تعاملات الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    وفد من جامعة الدول العربية يتفقد لجان انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية    «رحل الجسد وبقي الأثر».. 21 عامًا على رحيل ياسر عرفات (بروفايل)    محافظ الإسكندرية: انتخابات النواب 2025 تسير بانضباط وتنظيم كامل في يومها الثاني    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    وزير الصحة يبحث مع نظيره الهندي تبادل الخبرات في صناعة الأدوية وتوسيع الاستثمارات الطبية المصرية - الهندية    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القومى للمرأة يكشف عقوبة جريمة القتل بعد تسليط الضوء عليها ب"حضرة العمدة"
نشر في اليوم السابع يوم 16 - 04 - 2023

ألقى مسلسل "حضرة العمدة"، والذى يعرض خلال دراما رمضان 2023، الضوء على قضية من أهم القضايا المتعلقة بالمرأة وتعد إنتهاك لحقوق الإنسان فى الحياة وهى جريمة "القتل".

وتعليقا على هذه الجريمة ، أكد المجلس القومى للمرأة ، أن الجنين يخرج من رحم أمه إلى الكون إنساناً مفعماً بالحياة مكتسبا حقوقه القانونية ساعياً في الدنيا إلى ما ينعم به لا سيما بين أهله وذويه، فأول ما يكتسبه من الحقوق هو الحق في الحياة وفي السلامة الجسدية، وليس هناك حقاً لأي إنسان في إزهاق روح إنسان آخر على قيد الحياة عدواناً عليه بأي وسيلة كانت، حتى أن القتل خطأ قد جعل القانون له عقاباً.


وأشار المجلس القومى للمرأة ، إلى أن القانون يعاقب المشتركون في جريمة القتل بالتحريض أو بالإتفاق أو بالمساعدة بأي طريقة كانت حتى بالتستر على الجاني بعد وقوع الجريمة أو بإخفاء أثار الجريمة، بل والأكثر من ذلك قد ألزم القانون أشخاصاً بعينهمم بتقديم ما يحتاجه الإنسان حتى لا يهلك ويعاقبهم إن لم يلتزموا بذلك، كمثل قيام الإم على حاجة الوليد ومثل قيام الطبيب على حاجة المريض.

وتسائل المجلس : فما هو الحال إذا ما كان الجاني كان لديه سبق إصرار على إرتكاب جريمة القتل أو كان متربصاً بالضحية أو استخدم السم لإرتكاب جريمة القتل أو إقترنت الجريمة بأخرى، مؤكدا أنه في مثل تلك الأحوال تكون العقوبة أشد ما يكون بسبب الخطورة الإجرامية للجاني الذي فكر في ارتكاب جريمته بصورة هادئة واستقر على تنفيذها وأعد لها العدة، أو الغدر والمباغتة للضحية أو سوء إستغلال ثقتها في الجاني أو تعدد جرائمة في المدة ذاتها.


وأضاف المجلس أن عقوبة جريمة القتل العمد قد تصل إلى الإعدام إذا توافر ظرف من الظروف التي شددت العقوبة من أجلها كما في الحالات التي ذكرناها، وتكون العقوبة السجن المؤبد لما تبقى من حياة المحكوم عليه أو السجن المشدد الذي لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على خمسة عشر سنة إذا وقعت جريمة القتل العمد ولم تتوافر أي من الظروف المُشددة، ويكون تقدير ذلك كله للمحكمة بحسب ظروف وملابسات الجريمة.

وأهاب المجلس القومي للمرأة بكافة المواطنين الإمتناع عن الخوض في الملابسات الخاصة بالجريمة حال وقوعها وعدم التبرير للمُجرم أو التهوين من بشاعة الفعل الإجرامي أو الحض على الكراهية أو العداء ضد شخص أو مجموعة أشخاص، لا سيما وأن مثل تلك التداولات قد تعرض صاحبها للمسئولية الجنائية، وذلك حتى لا يتجرأ المجرمين على قيم المجتمع ويتمادى الجناة في إجرامهم فيكون المجتمع قد تواطئ مع المجرم فيستويان في تحمل العواقب، فالقانون الصادر بتجريم أي سلوك يأتي ليعبر عن استنكار المجتمع لهذا السلوك.

وتابع المجلس : كما أن النيابة العامة تتولى التحقيق في القضايا بإسم المجتمع، وتصدر المحكمة حكمها بإسم الشعب، ولا شك أن تعاون أفراد المجتمع ضد السلوكيات الضارة يحميهم جميعاً من آثارها خاصة إذا كانت تلك السلوكيات قد بلغت الحد الأعظم من الجسامة الإجرامية.


واستعرض المجلس عدد من القوانين الخاصة بعقوبة جريمة القتل ، حيث نصت المادة 230 من قانون العقوبات على أنه "كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام".

ونصت المادة 231 من قانون العقوبات على أنه "الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط".

ونصت المادة 232 من قانون العقوبات على أنه "الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه".
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على أنه "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".

ونصت المادة 234 من قانون العقوبات على أنه "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".

ونصت المادة 235 من قانون العقوبات على أنه "المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد".


ويتم عرض مسلسل "حضرة العمدة" خلال شهر رمضان الكريم، وتجسد دور البطولة الفنانة روبي، من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، إخراج عادل أديب، إنتاج الشركة المتحدة ومجموعة فنون مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.