نصت بعض أحكام قانون شئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة على عدد من العقوبات الرادعة بالغرامة والحبس بهدف منع الممارسات الاحتكارية وتعطيل حصول المواطنين على حقوقهم. إقرأ أيضًا.. طاقة النواب: الرئيس السيسي تحدث بشفافية مستعرضًا كافة التحديات وجاء في نص القانون رقم 15 لسنة 2019 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات ضد من يخفى مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة أو يشتريها لغير استعماله الشخصي، أو امتنع عن بيعها لمستحقيها أو قام بخلطها بغيرها وتغيير مواصفاتها. وحدد القانون العقوبة ب "3 مكررا ب"، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. وتضمنت الحالات المخالفة الانتهاكات الاتية: -إعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية المدعومة ماليا من الدولة أو كل من امتنع عن البيع للغير أو شرائها أو لغير الاستعمال الشخصى . - خلط بقصد الإتجار المواد المذكورة فى البند "1" بغيرها أو غير مواصفاتها. أخفى المنتجات المنصوص عليها فى البند "1" والمعدة للبيع عن التداول أو لم يطرحها للبيع أو امتنع عن بيعها أو علق بيعها. - يحكم بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بإلغاء رخصة المحل. توزيع المواد المنصوص عليها فى البند "1" فى مناطق معينة أو على أشخاص معينين. تقليد عبوات المواد المنصوص عليها فى البند "1" المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام وفروع أى منهما أو الجمعيات التعاونية . - نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه. أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها. رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها.