هشام بدوي يحذر النواب: ممنوع مغادرة القاعة قبل انتهاء الجلسة    وزير التموين: تطوير صناعة السكر أولوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي واستقرار الأسعار    الحكومة تكشف سر الروائح الكريهة والأدخنة المنتشرة في فيصل والهرم    وكيل تعليم أسيوط: اقبال كبير على معرض منتجات المدارس الزراعية اليوم    إيران.. حسابات ترامب واستجابات الخليج والوساطة المصرية    مدير الصحة العالمية: إعادة تأهيل النظام الصحي في غزة أولوية قصوى    عاجل- 1872 اعتداء نفذها الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنوه خلال يناير    سيدة فلسطينية عائدة إلى غزة: المصريون قاموا بالواجب.. ونشيد بدور معبر رفح    بث مباشر الآن دون تقطيع.. كأس ملك إسبانيا برشلونة ضد ألباستي شاهد مجانًا دون اشتراك    هيئة النقل العام بالقاهرة تنتهي من استعداداتها لاستقبال شهر رمضان    48 ساعة على انتهاء إجازة منتصف العام.. الجامعات تبدأ التيرم الثاني 7 فبراير    المدير التنفيذي لمعرض الكتاب: المبيعات تضاعفت مقارنة بالعام الماضي.. وعدد الزوار غير مسبوق    6 أفلام تتنافس على جوائز مهرجان المركز الكاثوليكي في دورته ال74.. وكاملة أبو ذكري تترأس لجنة التحكيم    عاجل- مدبولى يشدد على الإسراع في ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل لتحسين جودة الخدمات    رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد بهدف دعم الشراكة في المجالات الصحية والطبية    العمل تعلن عن 4379 وظيفة في 12 محافظة    فشل صفقة انتقال نجولو كانتى إلى فناربخشة التركى    وزير الري: مصر لن تقبل المساس أو التفريط في أي قطرة من مياه نهر النيل    رسالة من بنزيمة إلى جماهير اتحاد جدة بعد انتقاله ل الهلال    إبراهيم عادل: نورشيلاند حاول ضمي في وقت سابق.. ولا أعرف الكثير عن الدنمارك    وزير التعليم يبحث مع نظيرته الباكستانية تبادل الخبرات التعليمية    بنك القاهرة يوقع إتفاقية تمويل مع جهاز تنمية المشروعات ب400 مليون جنيه    الداخلية تكشف ملابسات العثور على جثمان شخص مشنوق بالبحر الأحمر    أولى جلسات المتهم بقتل 3 أطفال بقرية الراهب فى المنوفية.. فيديو    الداخلية تضبط 278 قضية مخدرات وتنفذ 66 ألف حكم خلال 24 ساعة    الداخلية تضبط 3 سيدات لممارستهن أعمالًا منافية للآداب بالإسكندرية    حبس 12 متهمًا 4 أيام لاستغلالهم أطفالًا فى التسول بالجيزة    وزيرة البيئة تعقد اجتماعا تنسيقيا مع المراكز البحثية المعنية بتقييم مخاطر تغير المناخ    6 أحزاب سياسية تخطر مجلس النواب بممثلي الهيئات البرلمانية    القبض على حارس عقار بتهمة التحرش بفتاة أجنبية بوسط البلد    عاشور يغادر إلى باريس للمشاركة في اليوم المصري الفرنسي للتعاون الأكاديمي والعلمي    السبكي: دعم بيئات العمل الصحية والمستدامة استثمار استراتيجي يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني    بعد انتقاله للنجمة السعودي، ماذا قدم دونجا مع الزمالك؟    منتخب المصارعة يحصد فضية وثلاث برونزيات في دورة الشهيد الرفاعي    المشدد 15 عامًا وغرامة 200 ألف جنيه لعاملين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بقنا    بدء الجلسة العامة للنواب لمناقشة عدد من الاتفاقيات    فايننشال تايمز: خطة أوكرانية غربية للرد على أي خرق روسي لوقف النار    وفاة والدة الفنانة نورهان وتشييع جنازتها من الإسكندرية    ليلة سينمائية استثنائية بالمتحف القومي للحضارة    الأزهر يطلق الموسم الرابع من مبادرة «معا نرتقي بالمسرح» بمعرض الكتاب (صور)    اسعار البيض الأبيض والأحمر والبلدى اليوم الثلاثاء 3فبراير 2026 فى المنيا    مصر تعلن فتح السوق الفيتنامي أمام صادرات البصل والثوم    جامعة قناة السويس تواصل دورها المجتمعي بإجراء جراحات عيون مجانية    حكم لبس المراة الخاتم في إصبع السبابة| الإفتاء توضح    صور وبيانات شخصية مكشوفة.. اعتراف رسمى بأخطاء فى الإفراج عن ملفات إبستين    النصف من شعبان.. بوابة العبور الكبرى إلى رمضان    أول صور ل كيم كارداشيان مع صديقها الجديد لويس هاميلتون    الصحة: 150 مستشفى مستعدة لاستقبال جرحى غزة.. وعالجنا أكثر من 8 آلاف فلسطيني    ترامب يدعو الكونجرس إلى إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    إصدارات نقدية متنوعة للناقد الأدبي أحمد علوان في معرض القاهرة الدولي للكتاب    كهربا: تم القبض علي في الكويت.. ولا توجد أزمة مع شيكابالا    وفد طلابي من جامعة العاصمة يشارك في فعاليات معرض الكتاب لتعزيز الوعي الثقافي    باهر المحمدى يخضع لعملية جراحية ناجحة بعد تعرضه لكسر بالترقوة    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    مايوركا ينذر برشلونة برباعية أمام إشبيلية في الدوري الإسباني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعديلات الجديدة على مواد التقاعد المدني والتأمينات بالسعودية
نشر في الوفد يوم 24 - 06 - 2022

أصدرت المملكة العربية السعودية، تعديلات جديدة على بعض مواد التقاعد المدني والتأمينات، بالإضافة والتعديل، حيث نصت المادة الأولى من القرار على تعديل نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41).
وصدرت التعديلات على المادة 23 منه، لتكون التالي: فيما عدا الحالات المنصوص عليها في المواد السابقة والحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين (2) و(3) من المادة (الثالثة والعشرين مكرر)، إذا انتهت خدمة الموظف، ولم تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في
المعاش، فتصرف له مكافأة تحسب على أساس نسبة (14%) من المرتب السنوي عن كل سنة من سنوات خدمته، أما إذا كان انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة، أو الفصل لسبب تأديبي، فتحسب المكافأة على أساس نسبة (10%) من المرتب السنوي عن كل سنة محسوبة في التقاعد، ويقصد بالمرتب السنوي آخر مرتب شهري استحقه الموظف مضروب في (12).
وتم إضافة مادة جديدة ترتيبها 23 مكرر، وتنص على:
يشترط لصرف المكافأة المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) والمادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام بلوغ سن (الستين)، أو الوفاة، أيهما أسبق.
إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في
المعاش، وكانت مدة خدمته (عشر) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيستحق معاشًا.
إذا انتهت خدمة الموظف دون أن تبلغ مدتها ما يعطيه الحق في
المعاش، وكانت مدة خدمته (خمس) سنوات على الأقل، وبلغ سن (الستين)، فيجوز له -ليستحق معاشاً- أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة خدمته على ألا يتجاوز المجموع -بعد الضم- (عشر) سنوات، وعليه -في هذه الحالة- أن يؤدي إلى المؤسسة كامل الحصص المنصوص عليها في المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام عن كل شهر من المدة المضمومة محسوبة على أساس مرتبه الشهري الأخير، وتؤدى هذه الحصص إما دفعة واحدة، أو على أقساط شهرية.
ونصت المادة الثانية على: تعديل الفقرة (3) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33)، وتنص على:
استثناءً من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، يحق للمشترك في حالة تركه العمل -الخاضع للنظام- تسلُّم
تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقاً لأحكام الفقرة المذكورة، دون بلوغ سن (الستين) أو حدوث عجز، وذلك في الحالات التي تحددها اللائحة
وجاءت المادة الثالثة لتنص على: تعديل نظام تبادل المنافع بين نظام التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) على النحو الآتي:
تعديل الفقرة (6) من المادة (الثالثة) منه، لتكون بالنص الآتي: ألا تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن (الستين) في النظام الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يتطلّبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجز، أو التنسيق من الخدمة، ولا يجوز في حالة الضم الناتجة عن التحول أو التخصيص الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري، أو أجر الوظيفة المشمولة بنظام التأمينات الاجتماعية.
تعديل الفقرة (5) من المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي: في حال تخصيص أي من المرافق العامة أو تحول منسوبيها من نظام إلى نظام آخر، فيلتزم صاحب العمل بسداد التكاليف الإضافية على النظامين
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
المادة الرابعة وتنص على: يطبق الحكم الوارد في التعديلين -المذكورين في الفقرة (1) و(2) من البند (ثالثاً)- على الموظفين والعمال في القطاعات التي سبق تحويلها، وصدرت لها قواعد أو ترتيبات بقرارات من مجلس الوزراء سابقة لنفاذ التعديلين على الفقرتين المشار إليهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.