قالت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، انه إذا توافرت أسباب الاستطاعة وجب على الفور أداء الحج ولا يجوز تأجيله إلى عام آخر على قول جمهور العلماء ، ويأثم من أخره إلى عام آخر لغير ضرورة، ودليلهم فى ذلك حديث أحمد وابن ماجه والبيهقى " من أراد الحج فليعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة " وفى رواية " تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدرى ما يعرض له ". اقرأ أيضًا.. حكم المسح على الأكمام في الوضوء وتابعت اللجنة، لكن الإمام الشافعى قال: إن وجوب الحج على التراخى، بمعنى أنه لو أخره مع الاستطاعة لا يأثم بالتأخير متى أداه قبل الوفاة، ودليله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، مع أنه فرض فى السنة السادسة من الهجرة، فلو كان واجبا على الفور ما أخره. واختتم لجنة المجمع، انه على قول الجمهور لا يجوز تأخير الحج إذا توافرت أسبابه، ولم توجد ضرورة تمنع من ذلك .