يسأل الكثير من الناس عن حالات سقوط مؤخر الصداق للمرأة فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال لا يجوز أن يأخذ الزوج شيئًا مما أعطاه للمرأة إذا طلَّقها، واعتبرالأخذ منه إثمًا؛ لأنَّ المهر كان في مقابل حلِّ الوطء، وقد استوفى الزوج حقَّه بالدخول، فاستحقَّت للزوجة جميع المهر. قال -تعالى-: (وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا). وقال -تعالى- (وَكيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا)، إلا أن هناك حالات يسقط فيها مؤخر الصداق، إمّا لخلل أصاب العقد، أو بتراضي الزوجين، أو عن طريق القضاء، وهذه الحالات كما سيأتي: العقد الباطل فإذا وقع العقد أي عقد الزواج باطلاً، سواء تمّ به الدخول أو لم يتم، فإنّه لا يفيد حكماً أصلاً ولا يترتب عليه أثراً. العقد الفاسد فإذا وقع العقد فاسداً، ولم يتم به دخول، إذ لا يفيد حكماً أصلاً، ولا يترتب عليه أي أثر. بالتراضي، وإبراء الزوجة لذمّة الزوج و للمرأة أن تبرئ الزوج من المؤخر، وتصالحه على التنازل عنه، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية. والحنابلة، وذلك لقول الله -تعالى-: (وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ)، فرفع الله -تعالى- الحرج إذا تراضى الزوجان بعد تسمية المهر وهو الفريضة، وذلك هو الزيادة في المهر والتنازل عنه، فللمرأة ملك المهر. ولها حرية التصرف فيه، فتمتلك المسامحة والتنازل عنه، وهنا بيان ذلك كما يأتي: بالخلع أو الافتداء. ولأن الخلع طلاق على مال معلوم، والطلاق على المال بائن، وقيل: الخلع فسخ، وفيه دفع العوض الذي اتفق عليه الزوجان. إذا قتلت الزوجة زوجها وإذا قتل الوارث من يرثه عمداً، فإنه قد استعجل الإرث، لذا يُحرم من الميراث، فإذا قتلت الزوجة زوجها، قتلاً يوجب منعها من الإرث قبل الدخول، فلورثة الزوج استرداد المهر، وإذا كان القتل بعد الدخول، فلا تستحق شيئاً من المهر غير المقبوض. وجود عيب أو علة يسقط حق الزوجة في المهر؛ إذا فسخ العقد بطلب من الزوج لعيب أو علّة في الزوجة قبل الوطء، وللزوج أن يعود عليها بما دفع من مهر. الفرقة بسبب الزوجة يسقط المهر كله إذا جاءت الفرقة بسبب من الزوجة، كردَّتها أو بفعلها ما يوجب حرمة المصاهرة، وإن قبضت شيئاً من المهر تردُّه للزوج. إذا وقع الافتراق بطلب من الزوجة بسبب وجود عيب أو عِلَّة في الزوج، أو طلب الولي التفريق بسبب عدم الكفاءة، وكان ذلك قبل الدخول، والخلوة الصحيحة يسقط المهر كله.