تسعى الدولة المصرية من وراء تعديلات قانون الإيجار القديم إلى تحقيق التوازن بين طرفي الإيجار دون ظلم أحد الأطراف بحيث لا يسري القانون الجديد بأثر رجعي بل تتحكم فيه الأبعاد الإنسانية للأسر المتضررة لإيجاد سكن مناسب للمستأجر. اقرأ ايضا: خبير قانوني: الإيجار القديم قنبلة موقوتة مستمرة لعشرات السنين.. وتكثيف العرض ينهيها العلاقة بين المستأجر وصاحب العقار ووافق البرلمان على النصوص الجديدة المنظمة لإيجار العقارات القديم والعلاقة بين المستأجر وصاحب العقار حيث تضمن التعديل زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف الإيجار الحالي وتزيد سنويًا بصفة دورية بنسبة 15 % خلال الأربع سنوات التالية. وتسرى أحكام مشروع قانون الإيجار لغير غرض السكن على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني. موعد الإخلاء ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكن. وفق القانون فأن هناك بعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد. لن يطبق القانون بأثر رجعي، ولا يسري على من صدر له حكم بات بالإخلاء.. والقضايا المتداولة حاليا تخضع لرأي المحاكم ولا تدخل لأحد فيه، وحق التقاضي مكفول للجميع وفقاً للدستور، ومجلس النواب يكِنّ كل الاحترام والتقدير للسلطة التقديرية. القانون الذي أقره مجلس النواب يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن فقط ولا يسري على الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية سواء بغرض السكنى أو غيره، كما لا يسري على المحلات والأنشطة التجارية والصناعية. المساكنة وكثيرا من المستأجرين إجار قديم يقومون بتأجير العين لأخرين..ووفق القانون هناك حالة واحدة قد حددها المشرع ومن بعده محكمة النقض فى أحكامها إلى الحالة الوحيدة التي يمكن للغير الانتفاع والبقاء بالعين المؤجرة دون أن يكون هذا المنتفع من أقارب المستأجر الأصلي المشار إليهم فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وهى حالة "المساكنة". شروط وحدد القانون شروطا لابد من توافرها حتى تنشأ حالة المساكنة ومن ثم الامتداد لعقد الإيجار، والمساكنة من الناحية القانونية هى حق المقيم والمساكن مع المستأجر الأصلي وقت التعاقد على الإجارة و الاستمرار بالعين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلي أو تركه للعين، ويشترط لثبوت المساكنة عدة شروط ومن هذه الشروط حصول المساكنة منذ بدء الإجارة بين المستأجر الأصلي والمؤجر، واستمرار الشخص المساكن فى العين منذ بدء الإجارة وحتى وفاة المستأجر الأصلي أو تركه العين المؤجرة بدون انقطاع. لمزيد من الأخبار..إضغط هنا