أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات سلطت الضوء على وثيقة تأمين رعاية المسافر، وتأتي ضمن جهود الدولة لمد مظلة الحماية التأمينية لأبنائها في كل مكان . وأوضح التقرير أن هذه الوثيقة التأمينية يتم إصدارها لكل جواز سفر مصري، بهدف توفير تغطية تأمينية لأبناء الوطن ضد الأخطار المختلفة التي قد يتعرضون لها خلال 90 يوماً متتالية من سفرهم للخارج، حيث يشارك بها 22 شركة تأمين . وقدر التقرير تكلفة 3.5 مليون وثيقة تأمينية متوقع إصدارها تقدر بنحو مليار جنيه، مستعرضاً أهداف ومزايا هذه الوثيقة، والمتمثلة في توفير الحماية التأمينية ل 23 مليون مصري مسافر للخارج، وتوفير المساعدة الفورية لهم حال تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ . كما تشمل مزايا الوثيقة تغطية جميع النفقات الطبية وتكاليف الإقامة بالمستشفيات حتى 30 ألف يورو أو ما يعادلها، على أن يتحمل الشخص ال 100 يورو الأولى أو ما يعادلها، علماً بأن المسافر يتمتع بذات التغطية عن كل رحلة لا تتجاوز ال 90 يوماً خلال مدة سريان جواز السفر . وتتضمن المستهدفات أيضاً تغطية تكاليف النقل أو إعادة المؤمن عليه إلى محل الإقامة في حالة المرض أو وقوع حادث، بالإضافة إلى تغطية تكاليف إعادة الجثمان الى بلد الإقامة في حالة وفاة الشخص المؤمن عليه خارج البلاد، فضلاً عن تغطية الأمراض الطارئة، وعلاج فيروس كورونا. وأبرز التقرير اشتراطات الوثيقة التأمينية، حيث يتم تفعيلها لكل جوازات السفر الصادرة أو المجددة بعد 1/7/2021، وأن يكون عُمر الفرد طالب الوثيقة أكثر من شهر وأقل من 85 عاماً، هذا وتظل الوثيقة صالحة طوال مدة سريان جواز السفر وتجدد عند تجديده. ونوه التقرير عن أن رسوم استخراج الوثيقة التأمينية تبلغ 300 جنيه قيمة قسط الوثيقة عند استخراج جواز سفر جديد أو عند تجديده. وبشأن شروط المطالبة بالتعويض، أشار التقرير إلى ضرورة التزام المؤمن عليه بكافة اشتراطات الوثيقة، ويتم الاتصال بالأرقام المدونة بالملصق الموجود بجواز السفر، والتي تخص كل من المجمعة المصرية لتأمين السفر وشركة يورو أسيست (TPA)، وهي الشركة المعنية بتقديم خدمات الرعاية الطبية بالخارج نيابة عن المجمعة. واستكمالاً لشروط المطالبة بالتعويض، أوضح التقرير أن توفير كافة المعلومات المتعلقة بالمطالبة تكون على النفقة الخاصة، ثم يقوم المؤمن عليه بتسليم كافة الفواتير الرسمية والتقارير الطبية للمجمعة، فيما يتم استرداد المصاريف الطبية بعد موافقة المجمعة أو شركة المساعدات الطبية المذكورة في جدول الوثيقة. واستعرض التقرير حالات سقوط حق المطالبة بالتعويض، والتي تتمثل في مخالفة المؤمن عليه أو من ينوب عنه للقوانين أو اللوائح إذا انطوت على جناية أو جنحة عمدية، أو تقديم المؤمن له أو من ينوب عنه بيانات مضللة عن الحادث أو تنطوي على غش. ورصد التقرير أبرز الحالات التي لا تغطيها الوثيقة، وهي المقيمين بالخارج بصفة دائمة والطلاب والدارسين بالخارج، وحالات السفر غير الشرعية أو المسافرين للحج والعمرة، والبلدان التي صدر قرار بحظر السفر إليها من السلطات المختصة، وأي أفعال تنطوي على غش أو أعمال احتيالية أو أعمال إجرامية أو إهمال جسيم أو متعمد من جانب المؤمن عليه. كما تتضمن الأمراض أو الإصابات المزمنة أو السابقة على هذا التأمين، وكذلك رعاية الحمل والولادة والحالات المرتبطة بهما بما في ذلك الخدمات والمستلزمات الطبية، وحالات السفر بنية تلقي العلاج، وإذا كان المؤمن عليه خاضعاً لرعاية صحية أو علاج طبي خلال 12 شهراً قبل السفر. وتعد حالات التعاطي الإرادي للكحول أو العقاقير أو المواد السامة أو المخدرات أو تناول الأدوية بدون روشتة طبية، والإصابة نتيجة الاشتراك في المسابقات أو الرهانات أو الألعاب الرياضية أو الاختبارات والتدريبات، من الحالات التي لا تغطيها الوثيقة. طالع المزيد من الأخبار على موقع alwafd.news