يسأل الكثير من الناس هل صحيح أن من أراد يضحى يحرم عليه قص شعره وأظفاره فى العشر الأوائل من ذى الحجة ؟ فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله وقال روى مسلم وغيره عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحى " وروى البخارى ومسلم عن عائشة رضى الله عنها قالت : كنت أفتل قلائد هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ، ثم يبعث بها، ولا يحرم شىء أحله الله له حتى ينهر الهدى . ذهب سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود وبعض أصحاب الشافعى إلى أنه يحرم أخذ شىء من شعر الإنسان أو أظفاره إذا أراد أن يضحى حتى يضحى . وقال الشافعى وأصحابه : إنه مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام ، وقال أبو حنيفة : لا يكره الحلق والتقصير. والحديث يرد عليه ، وقال مالك فى رواية : لا يكره ، وفى رواية : يحرم فى التطوع دون الواجب . والقائلون بالتحريم استدلوا بالحديث المروى عن أم سلمة ، واحتج الشافعى بحديث عائشة لأنه أقوى . واستظهر الشوكانى الرأى الأول وهو الحرمة وتحمس له ابن قدامة الحنبلى المتوفى سنة 630 ه ومن قبله الخرقى المتوفى سنة 334 ه ، وأورد عدة مبررات لذلك . والحكمة فى النهى أن يبقى بدن الإنسان كامل الأجزاء للعتق من النار، وقيل للتشبه بالمحرم كما ذكره النووى، وحكى عن أصحاب الشافعى أن الوجه الثانى -وهو التشبيه بالمحرم - غلط ، لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك مما يتركه المحرم . وهذا كله لمن أراد أن يضحى ، أما من لم يرد ذلك فلا شىء عليه "المغنى لابن قدامة ج 11 ص 95 " ، " نيل الأوطار للشوكانى ج 5 ص 119 " هذه هى آراء العلماء ، ولكل وجهة ، ولا بأس من أتباع أحدها.