الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا.. وعيار 21 يتجازو 6 آلاف جنيه لأول مرة    تصعيد داخل التحالف: انفصاليون يمنيون يتهمون السعودية بشن غارات جوية على قواتهم في حضرموت    جيش الاحتلال يشن هجوما ضد أهداف لحزب الله في لبنان    القاهرة الإخبارية: غارات مفاجئة على لبنان.. إسرائيل تبرر وتصعيد بلا إنذار    دعاء أول جمعة في شهر رجب.. فرصة لفتح أبواب الرحمة والمغفرة    وزير الصناعة والنقل يتوجه إلى جيبوتي في زيارة مهمة بهدف تعزيز التعاون    أحمد عبد الوهاب يكتب: حل الدولتين خيار استراتيجي يصطدم بالاستيطان    رئيس وزراء السودان: نحن أصحاب مبادرة السلام ولا أحد يفرض علينا القرارات    تفوق نسبي ل الأولاد.. تاريخ مواجهات مصر ضد جنوب إفريقيا    موعد مباراة المغرب ومالي في أمم أفريقيا 2025.. والقنوات الناقلة    الحماية المدنية: إنقاذ عاملين احتُجزا داخل خزان مياه فارغ أثناء أعمال صيانة بالسيدة زينب    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    «شيمي»: التكامل بين مؤسسات الدولة يُسهم في بناء شراكات استراتيجية فعّالة    المتحف القومي للحضارة يطلق فعاليات «روح ومحبة» احتفالًا برأس السنة وأعياد الميلاد    نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد العباسي ببورسعيد (بث مباشر)    خطوات هامة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء.. تفاصيل اجتماع لجنة المسؤولية الطبية    إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا    رخصة القيادة فى وقت قياسى.. كيف غير التحول الرقمي شكل وحدات المرور؟    تحذير رسمي من وزارة الزراعة بشأن اللحوم المتداولة على مواقع التواصل    وزارة التضامن تفتتح غدا معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بالبحر الأحمر    مجلس جامعة القاهرة يعتمد ترشيحاته لجائزة النيل.. فاروق حسني للفنون ومحمد صبحي للتقديرية    هل انتهى زمن صناعة الكاتب؟ ناشر يرد بالأرقام    نقل الفنان محمود حميدة للمستشفى بعد تعرضه لوعكة.. اعرف التفاصيل    كلية المنصور الجامعة تعزّز الثقافة الفنية عبر ندوة علمية    غارات وقصف ونسف متواصل يستهدف مناطق واسعة بقطاع غزة    كامل الوزير: إلزام كل مصنع ينتج عنه صرف صناعي مخالف بإنشاء محطة معالجة    زيلينسكي: اتفقت مع ترامب على عقد لقاء قريب لبحث مسار إنهاء الحرب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    شروط التقدم للوظائف الجديدة بوزارة النقل    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مخاطر الوجبات السريعة على صحة الأطفال    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    معركة العمق الدفاعي تشغل حسام حسن قبل مواجهة جنوب إفريقيا    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا: الوقف عن العمل لمن يمتنع عن إزالة التعديات على أملاك السكك الحديدية
نشر في الوفد يوم 22 - 06 - 2021

فى حكم مهم تصدت المحكمة الإدارية العليا لظاهرة التعدي على حرم السكة الحديد بما يعوق أعمال التطوير والتوسعات التى تنشدها الدولة لتكون آمنة، وقضت برئاسة المستشار عادل بريك، وعضوية المستشارين صلاح هلال، والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجى، ومحسن منصور وأحمد ماهر، بالوقف عن العمل لمدة شهر لموظف بأملاك الهيئة قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية تعدى أحد المواطنين على أملاك الهيئة بناحية ببا بجوار مزلقان ببا الضوئى وخصم عشرة أيام من أجر رئيس قسم الأملاك، لأنه أهمل فى الإشراف والمتابعة على أعمال الأول ولعدم مخاطبته رئاسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمحضر التعدى لاستصدار قرار بإزالة التعدى.
أكدت المحكمة أن الوقف عن العمل لمن يمتنع عن اتخاذ إجراءات إزالة التعديات على أملاك سكك حديد مصر في المحافظات لهيئة سكك حديد مصر، وأن المشرع منح للهيئة حق استغلال أصولها وأراضيها في المشروعات الاستثمارية لبعض مرافقها بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، وأن منشآت سكك حديد مصر ومبانيها بالتشغيل وخطوطها وحرمها ومزلقاناتها من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ويجب إزالة التعديات ولو كانت مرخصة ولا يجوز كسب أي حق عينى عليها بالتقادم.
قالت المحكمة إنه وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم، ويُحدد حرم السكك الحديدية والمزلقانات بقرار من وزير النقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن
نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
وأضافت المحكمة، أنه فيما عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراضٍ ومنشآت لاستخداماتها، ينتهي بمقتضى هذه المادة التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها، ويُعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، ويُدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل، على أن تئول حصيلة هذا التصرف لدعم موارد الهيئة، ويدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل.
وأوضحت المحكمة أن الغاية من التنظيم التشريعى المستجد لهيئة سكك حديد مصر يكمن فى تحقيق الاستفادة المتكاملة من الأراضى، والمنشآت، والمبانى، والأصول غير المستخدمة في التشغيل لتحقيق زيادة إيرادات وعوائد الهيئة من ناحية ، وتحصين وعاء التشغيل من منشآت ومبانٍ وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي عدوان من ثمة استعمال يتعارض مع طبيعة منظومة التشغيل، وهو ما يسهم فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للوصول بها إلى المواصفات العالمية.
وأشارت المحكمة إلى أن الوظيفة العامة لا تنشأ بقصد شغلها بعدد من الموظفين وتقرر لهم عدداً من
المزايا الوظيفية بل لأنها تنشأ بهدف تزويد المرافق العامة بالوسائل التى تمكن تلبية الحاجات العامة للجماهير، لذا فإن المزايا كافة الممنوحة للموظفين العموميين مقررة فى الأصل لصالح الوظيفة ذاتها ومن يشغلها وليس لصالح الموظفين أنفسهم، ومن ثم فإن صفة الموظف العام تلزم من يشغلها أن يقوم بالعمل الموسد إليه بمقتضى القوانين واللوائح فإذا ما قعد عن اتخاذ الإجراءات التى أوجبها عليه القانون عُد ذلك منه خروجًا على واجبه الوظيفى من ناحية واستغلالًا غير مشروع لحقوق المرفق العام المخصص لاَداء الخدمات العامة للمواطنين وحينئذ تدق له موازين الحساب.
ذكرت المحكمة أنه نسب إلى الطاعنين الأول (ع.ت.ع) بأملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطن (م.ط.ع) بالتعدى على أملاك الهيئة بالبناء على مسطح مساحته (77) م2، علاوة على مساحة (12) م2 مؤجرة له بموجب عقد وقيامه ببناء دور ثانٍ فوق البناء المؤجر له بناحية ببا بجوار مزلقان ببا الضوئى، والثانى (ج.ر.ع) رئيس قسم الأملاك بالهيئة أهمل فى الإشراف والمتابعة على أعمال الأول مما أدى إلى ترديه فى الوقوع فيما ارتكبه وهى مخالفات ثابتة ثبوتًا يقينيًا باعترافهما وشهادة (ف.م.س) مفتش الرقابة بالهيئة وقد كان يتعين على الثانى مخاطبة رئاسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن محضر التعدى تمهيدًا لاستصدار قرار بإزالة التعدى من المواطن المذكور على أملاك الهيئة، مما يشكل في حقهما إخلالًا جسيمًا بواجبات الوظيفة، ويكون مجازاتهما الأول بالوقف عن العمل لمدة شهر، والثانى بخصم عشرة أيام من أجره مطابقًا لحكم القانون.
اختتمت المحكمة أنها تسجل فى حكمها أنه يتعين التصدي لظاهرة التعدي على حرم السكة الحديد المتمثلة في إنشاء الأبنية المخالفة داخله بما يعوق أعمال التطوير والتوسعات التى تنشدها الدولة لتكون آمنة دون عوائق وهو ما يتوجب على المسئولين كافة اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي وأملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بعض المحافظات، والتي كشف الواقع عنها ما بين تعديات بالبناء أو إقامة أكشاك، ومحلات، وأسواق، حتى ولو كانت مرخصًا بها من الوحدات المحلية بالمحافظات لوقوع ذلك الترخيص على خلاف القانون مخالفة صارخة فلا تلحقه حصانة تعصمه من الإزالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.