القاهرة للدراسات: كل 1% في الفائدة يكلف موازنة الدولة من 70 إلى 80 مليار جنيه سنويا    وزير الصناعة يبحث تعزيز منظومة مرافق المناطق الصناعية بالمحافظات وتدبير الاعتمادات المالية لاستكمالها    وزير الري يتابع إجراءات تدريب الكوادر الشابة في مجال إدارة المشروعات    وزير الكهرباء: نعمل على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وتعظيم الموارد والأصول    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 26-12-2025 في قنا    جيش الاحتلال يشن غارات مكثفة على محيط مدينة الهرمل شرقي لبنان    زيلينسكي: اجتماع مع ترامب قريبا    ذكرى سعيدة ل حسام حسن قبل مواجهة جنوب أفريقيا اليوم (فيديو)    تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام جنوب إفريقيا في كأس الأمم    حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    مصرع سيدتين في انقلاب سيارة على طريق «قنا - سفاجا»    مدير دار سما للنشر يكشف خطوات الدولة لمواجهة قرصنة الكتب وحماية المؤلفين    فضل شهر رجب.. دعاء مستحب واستعداد روحي لشهر رمضان (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 26-12-2025 في محافظة قنا    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    كيف تستخدم النقاط من بطاقات بنك القاهرة؟    مباراة مصر وجنوب أفريقيا تتصدر جدول مباريات الجمعة 26 ديسمبر 2025 في كأس أمم أفريقيا    أسعار الفراخ في البورصة اليوم الجمعة 26 ديسمبر    انطلاق الامتحانات العملية لطلاب برنامج الصيدلة الإكلينيكية بجامعة القاهرة الأهلية    وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات تطلقان خدمة التصديق علي المستندات والوثائق عبر البريد    مخالفات مرورية تسحب فيها الرخصة من السائق فى قانون المرور الجديد    خطوات مهمة لضمان سلامة المرضى وحقوق الأطباء، تفاصيل اجتماع اللجنة العليا للمسؤولية الطبية    رابط الموقع الإلكتروني المعتمد لشراء تذاكر المتحف المصري الكبير    محمد صبحى ضمنهم.. مجلس جامعة القاهرة يقر ترشيح 25 شخصية عامة لجوائز الدولة    متحدث الوزراء: مشروعات صندوق التنمية الحضرية تعيد إحياء القاهرة التاريخية    زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى توسيع الطاقة الإنتاجية للصواريخ والقذائف    مسؤول أمريكي: إسرائيل تماطل في تنفيذ اتفاق غزة.. وترامب يريد أن يتقدم بوتيرة أسرع    مفاجأة للأمهات.. أول زيارة للأطفال لطبيب الأسنان تبدأ في هذا العمر (فيديو)    تفاصيل جلسة حسام حسن مع زيزو قبل مباراة مصر وجنوب إفريقيا    مستشفى العودة في جنوب غزة يعلن توقف خدماته الصحية بسبب نفاد الوقود (فيديو)    وزير العمل يصدر قرارًا وزاريًا بشأن تحديد العطلات والأعياد والمناسبات    أخبار فاتتك وأنت نائم| حريق منشأة ناصر.. وتمرد لاعبي الزمالك.. وأمريكا تضرب داعش    45 دقيقة تأخير على خط «طنطا - دمياط».. الجمعة 26 ديسمبر 2025    شعبة الأدوية: موجة الإنفلونزا أدت لاختفاء أسماء تجارية معينة.. والبدائل متوفرة بأكثر من 30 صنفا    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    أمم إفريقيا - طالبي: آمل أن يستغل الركراكي قدراتي.. وعلينا أن نتعامل مع الضغط بإيجابية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تتصدى لظاهرة التعدي على حرم السكة الحديد.. والوقف عن العمل لمنع يتغاضى عن التنفيذ
نشر في مصراوي يوم 22 - 06 - 2021

تصدت المحكمة الإدارية العليا لظاهرة التعدي على حرم السكة الحديد بما يعوق أعمال التطوير والتوسعات التى تنشدها الدولة لتكون آمنة، وقضت برئاسة المستشار عادل بريك وعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحسن منصور وأحمد ماهر بالوقف عن العمل لمدة شهر لموظف بأملاك الهيئة قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تعدي أحد المواطنين على أملاك الهيئة بناحية ببا بجوار مزلقان ببا الضوئى وخصم عشرة أيام من أجر رئيس قسم الأملاك لأنه أهمل فى الإشراف والمتابعة على أعمال الأول ولعدم مخاطبته رئاسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بمحضر التعدى لاستصدار قرار بإزالة التعدي.
وأكدت المحكمة أن الوقف عن العمل لمن يمتنع عن اتخاذ إجراءات إزالة التعديات على أملاك سكك حديد مصر في المحافظات لهيئة سكك حديد مصر، وأن المشرع منح للهيئة حق استغلال أصولها وأراضيها في المشروعات الاستثمارية لبعض مرافقها بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، وأن منشآت سكك حديد مصر ومبانيها بالتشغيل وخطوطها وحرمها ومزلقاناتها من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ويجب إزالة التعديات ولو كانت مرخصة ولا يجوز كسب أي حق عينى عليها بالتقادم.
وقالت المحكمة أنه وفقا للقانون رقم 144 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تعد منشآت الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبانيها الخاصة بالتشغيل وخطوط السكك الحديدية وحرمها والمزلقانات من الأموال العامة المملوكة للدولة، كما تعد من المرافق العامة المخصصة للنفع العام، ولا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها أو كسب أي حق عينى عليها بالتقادم , ويُحدد حرم السكك الحديدية و المزلقانات بقرار من وزير النقل مع مراعاة أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة .
وأضافت المحكمة أنه فيما عدا ما ورد بالمادة (7) من هذا القانون وما تشغله القوات المسلحة من أراضٍ ومنشآت لاستخداماتها ، ينتهي بمقتضى هذه المادة التخصيص المقرر للمنفعة العامة لأراضي الهيئة القومية لسكك حديد مصر وأصولها ، ويُعاد تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها، بعد التنسيق مع جهات الأمن القومي، ويُدرج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن ايرادات الهيئة ، كما يحق لها التصرف في هذه الأراضي والأصول بجميع أوجه التصرف ، بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل ، على أن تئول حصيلة هذا التصرف لدعم موارد الهيئة، ويدخل في حكم هذه المادة الأراضي والمباني والمنشآت وخطوط السكك الحديدية التي يتم الاستغناء عنها ، بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير النقل.
وأوضحت المحكمة أن الغاية من التنظيم التشريعى المستجد لهيئة سكك حديد مصر يكمن فى تحقيق الاستفادة المتكاملة من الأراضي والمنشآت والمباني والأصول غير المستخدمة في التشغيل لتحقيق زيادة إيرادات وعوائد الهيئة من ناحية، وتحصين وعاء التشغيل من منشآت ومبان وخطوط السكك الحديدية والمزلقانات والحرم المخصص لها، ضد أي عدوان من ثمة استعمال يتعارض مع طبيعة منظومة التشغيل، وهو ما يسهم فى تحسين الخدمة المقدمة للمواطنين للوصول بها إلى المواصفات العالمية .
وأشارت المحكمة أن الوظيفة العامة لا تنشأ بقصد شغلها بعدد من الموظفين وتقرر لهم عدداً من المزايا الوظيفية بل لأنها تنشأ بهدف تزويد المرافق العامة بالوسائل التى تمكن تلبية الحاجات العامة للجماهير، لذا فإن كافة المزايا الممنوحة للموظفين العموميين مقررة فى الأصل لصالح الوظيفة ذاتها ومن يشغلها وليس لصالح الموظفين أنفسهم، ومن ثم فإن صفة الموظف العام تلزم من يشغلها أن يقوم بالعمل الموسد إليه بمقتضى القوانين واللوائح فإذا ما قعد عن اتخاذ الإجراءات التى أوجبها عليه القانون عُد ذلك منه خروجا على واجبه الوظيفى من ناحية واستغلالا غير مشروع لحقوق المرفق العام المخصص لاَداء الخدمات العامة للمواطنين وحينئذ تدق له موازين الحساب .
وذكرت المحكمة أنه نسب إلى الطاعنين الأول (ع.ت.ع) بأملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه قعد عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المواطن(م.ط.ع) بالتعدى على أملاك الهيئة بالبناء على مسطح مساحته (77) م2 علاوة على مساحة (12) م2 مؤجرة له بموجب عقد وقيامه ببناء دور ثان فوق البناء المؤجر له بناحية ببا بجوار مزلقان ببا الضوئي، والثانى (ج.ر.ع) رئيس قسم الأملاك بالهيئة أهمل فى الإشراف والمتابعة على أعمال الأول مما أدى إلى ترديه فى الوقوع فيما ارتكبه وهي مخالفات ثابتة ثبوتا يقينيا باعترافهما وشهادة (ف.م.س) مفتش الرقابة بالهيئة وقد كان يتعين على الثانى مخاطبة رئاسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر بشأن محضر التعدى تمهيدا لاستصدار قرار بإزالة التعدى من المواطن المذكور على أملاك الهيئة، مما يشكل في حقهما إخلالا جسيما بواجبات الوظيفة، ويكون مجازاتهما الأول بالوقف عن العمل لمدة شهر، والثاني بخصم عشرة أيام من أجره مطابقا لحكم القانون .
واختتمت المحكمة أنها تسجل فى حكمها أنه يتعين التصدي لظاهرة التعدي على حرم السكة الحديد المتمثلة في إنشاء الأبنية المخالفة داخله بما يعوق أعمال التطوير والتوسعات التى تنشدها الدولة لتكون آمنة دون عوائق وهو ما يتوجب على كافة المسئولين اتخاذ الإجراءات المطلوبة لإزالة التعديات الواقعة على أراضي وأملاك الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بعض المحافظات ، والتي كشف الواقع عنها ما بين تعديات بالبناء أو إقامة أكشاك، ومحلات، وأسواق، حتى ولو كانت مرخصا بها من الوحدات المحلية بالمحافظات لوقوع ذلك الترخيص على خلاف القانون مخالفة صارخة فلا تلحقه حصانة تعصمه من الإزالة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.