إصدار ضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في انتخابات مجلس الشيوخ    صعود بورصات الخليج مع ترقب قرار الفيدرالي الأمريكي    مصر ترحب باعتزام المملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية    الاقتصاد الأمريكي ينمو بنسبة 3% في الربع الثاني من 2025    ربيع ياسين: ما المشكلة في أن يلعب عبد القادر للزمالك؟ هناك زملكاوية يلعبون للأهلي    مانويل نوير يدرس العودة إلى المنتخب الألماني والمشاركة في مونديال 2026    اتحاد اليد يحضر ودية منتخب الناشئين مع تونس لتحفيز اللاعبين قبل المونديال    قرار قضائي في اتهام المخرج محمد سامي بسب وقذف فنانة شهيرة    عمرو دياب يطرح كليب "خطفوني" ويشعل الصيف بمشاركة ابنته جانا    أحمد الشهاوي ل«الشروق»: جائزة الدولة التقديرية تتويج لمسيرتي.. والجائزة المصرية لها وقع خاص    وزارة الصحة: افتتاح وتطوير عدد من أقسام العلاج الطبيعي خلال النصف الأول من 2025    أهمية دور الشباب بالعمل التطوعي في ندوة بالعريش    برواتب تصل ل50 ألف جنيه.. فرص عمل في البوسنة والهرسك ومقدونيا الشمالية    عمرو دياب يطرح كليب "خطفوني" ويشعل الصيف بمشاركة ابنته جانا    تعاون مصري إيطالي لإنشاء وتطوير5 مدارس للتكنولوجيا التطبيقية بمجالات الكهرباء    توقعات الأبراج في شهر أغسطس 2025.. على برج الثور الاهتمام بالعائلة وللسرطان التعبير عن المشاعر    ترامب: الهند ستدفع تعريفة جمركية بنسبة 25% اعتبارًا من أول أغسطس    المصري يواصل تدريباته في سوسة.. والكوكي يقترب من تحديد الودية الرابعة    سباحة - الجوادي يحقق ذهبية سباق 800 متر حرة ببطولة العالم    الداخلية السورية: مزاعم حصار محافظة السويداء كذب وتضليل    العثور على دقيقة مفقودة في تسجيلات المجرم الجنسي إبستين تثير الجدل.. ما القصة؟    التحقيق مع صانعة محتوى شهرت بفنانة واتهمتها بالإتجار بالبشر    الداخلية تكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق ميكروباص على أسرة أعلى الدائري    إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم    إعلام الفيوم ينظم لقاءات جماهيرية للدعوة للمشاركة الانتخابية    التنسيقية تعقد صالونًا نقاشيًا حول أغلبية التأثير بالفصل التشريعي الأول بمجلس الشيوخ    تغطية الطرح العام ل "الوطنية للطباعة" 8.92 مرة في ثالث أيام الاكتتاب    هوجو إيكيتيكي يشارك في فوز ليفربول بثلاثية على يوكوهاما وديًا.. فيديو    زياد الرحباني... الابن السري لسيد درويش    حركة فتح: إعلان نيويورك إنجاز دبلوماسى كبير وانتصار للحق الفلسطينى    "لدينا رمضان وإيفرتون".. حقيقة تفاوض بيراميدز لضم عبدالقادر    المشدد 7 سنوات لعاطلين في استعراض القوة والبلطجة بالسلام    رئيس الوزراء: استراتيجية وطنية لإحياء الحرف اليدوية وتعميق التصنيع المحلي    رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت    الطائفة الإنجيلية تنعي الفنان لطفي لبيب    تكثيف أمني لكشف جريمة الزراعات بنجع حمادي    النيابة العامة: الإتجار بالبشر جريمة تتعارض مع المبادئ الإنسانية والقيم الدينية    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    أبو مسلم: جراديشار "مش نافع" ولن يعوض رحيل وسام ابو علي.. وديانج يمتلك عرضين    جو شو: التحول الرقمي يبدأ من الإنسان.. والتكنولوجيا وسيلتنا لتحقيق تنمية عادلة    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    مبيعات فيلم أحمد وأحمد تصل ل402 ألف تذكرة في 4 أسابيع    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    33 لاعبا فى معسكر منتخب 20 سنة استعدادا لكأس العالم    ترامب يكشف عن تأثير صور مجاعة قطاع غزة على ميلانيا    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوفد" تنشر مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين
نشر في الوفد يوم 11 - 02 - 2013

انتهت وزارة العدل من إعداد المسودة الأولية لقانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء.
وطرحت وزارة "العدل" مشروع القانون على الحوار المجتمعى لمعرفة آراء وملاحظات الخبراء والمتخصصين حول نصوص مشروع القانون .
ألزم القانون الدولة توفير الحماية اللازمة للشهود ، والمبلغين ، والخبراء ، فى الدعاوى الجنائية التى تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها ،إلى الكشف عن جريمة ، أو أدلتها ، أو أى من مرتكبيها.
كما تشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية .
وألزم القانون الدولة بتعويض الشاهد، أو المبلغ، أو الخبير، المشمول بحمايتها فى حالة تعرضه للاعتداء .
كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة، بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها ، عن أى من الجناة أو إيداع تقريره عنها .
وتضمن القانون توفير الحماية اللازمة للشهود من خلال إخفاء البيانات الحقيقية كلياً أو جزئياً والاحتفاظ بها فى السجل ، وتقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه ، و تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة، وعرض الشهادة بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه ، بالإضافة إلى وضع الحراسة على الشخص والمسكن، وفيما يلى نص القانون:
المادة الأولى: تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء فى الدعاوى الجنائية التى تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أى من مرتكبيها .
وتشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية.
الثانية: تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها فى حالة تعرضه للاعتداء، كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أى من الجناة أو إيداع تقريره عنها .
الثالثة: يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير من النيابة العامة أو قاضى التحقيق على حسب الأحوال وضعه تحت نظام الحماية، وتصدر جهة التحقيق قراراً قضائياً مسبباً بقبول أو رفض الطلب فى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار .
وتعد النيابة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه، وتخطر إدارة الحماية بمديرية الأمن بالاسم والبيانات التى سيعرف بها المشمول بالحماية .
الرابعة: تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون .
الخامسة: تنشأ إدارة بكل مديرية أمن تسمى "إدارة الحماية" ، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية .
السادسة: تشمل الحماية إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية :
1- إخفاء البيانات الحقيقية كلياً أو جزئياً والاحتفاظ بها فى السجل المشار إليه فى المادة الثالثة.
2- تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة .
3- عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه .
4- وضع الحراسة على الشخص والمسكن .
5 - التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب الشاهد أو المبلغ إلى موقع آخر بموافقته .
السابعة: تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل فى الدعوى الجنائية بحكم بات ، أو إذا رأت جهة التحقيق إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائى مسبب .
.. وفى حالة الضرورة يجوز لجهة التحقيق أن تقرر باستمرار الحماية المدة التى تراها .
الثامنة: يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية، أو غيرها فى حضور باقى الخصوم .
.. وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته، تقدر المحكمة ما أثبته فى أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير .
التاسعة: يعاقب كل من أفشى البيانات السرية بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور، والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .
العاشرة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر عام 2013 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.