وزير النقل يشهد الاحتفال الشعبي بإطلاق مبادرة "صحح مفاهيمك" بالتعاون مع وزارة الأوقاف    القوات المسلحة تنظم زيارتين لأساتذة وطلبة جامعتي المنصورة وبني سويف إلى الأكاديمية العسكرية    عصام شيحة: قرار الرئيس بإعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى البرلمان خطوة مهمة للعدالة    الاتصالات تبحث جذب استثمارات أمريكية في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي    محافظ الأقصر يبحث سبل التعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات لدعم القضايا الوطنية والترويج السياحي    بروتوكول تعاون بين شئون البيئة والمتحف المصري الكبير    محافظ الغربية يشدد على الالتزام بتعريفة الركوب وعدم السماح بتقسيم خطوط السير    خبير اقتصادي: «القنطرة غرب» نموذج لتحويل التحديات إلى منطقة صناعية ولوجستية واعدة    840 فرصة عمل جديدة وتدريب مهني لتمكين الشباب بكفر الشيخ    بعد اعتراف 3 دول كبرى .. نتنياهو: سنخوض معركة ضد دعوات إقامة دولة فلسطينية بالأمم المتحدة    العراق يشغل أول محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية جنوبي بغداد    وزير الزراعة والري السوداني: البلاد تتعافى ولن تجوع    فيريرا: تركيزنا على مواجهة الجونة    ميدو ينتقد صمت سيراميكا بعد مواجهة الأهلي.. ويُلمح لتدخلات من محمد أبو العينين    إعلامي: كارلوس كيروش سيكون مديرا فنيا للأهلي ولكن بشرط    قبل انطلاق النسخة ال18 في مصر.. تاريخ بطولة العالم لأندية كرة اليد    حريق محدود في منزل بطامية بسبب ماس كهربائي دون إصابات    مأساة تحت سقف العلم.. قصة درس خصوصي انتهى بفضيحة حمل بالشرقية    تفاصيل انفجار خط غاز بحر مويس في بنها بسبب خطأ سائق حفار.. فيديو وصور    تنفيذ قرارات إغلاق لعدد من المحلات المخالفة جنوب الغردقة    تأجيل محاكمة 11 متهما بقضية "خلية حلوان" لجلسة 2 نوفمبر المقبل    مصرع 3 عناصر إجرامية في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بالبحيرة    "بفستان قصير".. هنا الزاهد تنشر صور من تكريمها في حفل دير جيست    والد ضحية نمر طنطا: نجلي يفكر في إنهاء حياته    في واقعة الإسورة الأثرية.. النيابة توصي بمنع دخول حقائب مرممي الآثار وتفتيشهم عند الخروج وتركيب كاميرات مراقبة    موعد أذان المغرب ليوم الأحد ودعاء النبي عند ختم الصلاة    عضو مركز الأزهر: ثلاث أوقات تُكره فيها صلاة النفل بلا سبب    هل كسوف الشمس وخسوف القمر غضب من الله؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    خطة شاملة لتطوير الصحة المدرسية من خلال الاكتشاف المبكر للأمراض    أوميجا 3 وسر التركيز.. لماذا يحتاج طفلك السمك مرتين أسبوعيًا؟    إطلالة شبابية.. نادية الجندي تتألق بفستان قصير في أحدث ظهور    صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وأسدود بعد إطلاق صواريخ من غزة    قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2026    تعرف على منصب سيد عبدالحفيظ في الأهلي بعد جلسته مع الخطيب    4 أفلام في 2025.. مصطفى غريب يحصد جائزة أفضل ممثل كوميدي من «دير جيست»    لهذا السبب لا يستطيع أحد خداعه.. 3 صفات قوية لا يمتلكها إلا برج العقرب    بالعروض الفنية التراثية.. قصور الثقافة تختتم الأنشطة الصيفية بجنوب سيناء    غياب لامين يامال.. قائمة برشلونة لمباراة خيتافي في الدوري الإسباني    فوز السكة الحديد وبروكسي.. نتائج مباريات الأحد في الدور التمهيدي لكأس مصر    العالم يشهد اليوم كسوفًا جزئيًا في الشمس.. هل تظهر في مصر؟    البيت الأبيض يحدد صفقة «تيك توك» التي تمنح أمريكا السيطرة على الخوارزمية    محافظ المنوفية: 550 مليون جنيه استثمارات لتطوير التعليم بالمحافظة    التعليم العالي: مؤتمر دولي بمدينة الأبحاث العلمية يناقش أحدث التطورات في أبحاث السرطان والعلوم الطبية الحيوية    مدينة الدواء "جيبتو فارما".. أمان دوائي لمصر واستثمار في صحة المواطن| فيديو    عادات يومية تهدد قلبك وتقلل من إنتاج «أكسيد النيتريك»    سعر الحديد اليوم الأحد 21 -9- 2025.. الأسعار مستقرة    تقديم مباراة الأهلي وكهرباء الإسماعيلية بالدوري لدعم المنتخب الوطني    مواقيت الصلاه اليوم الأحد الموافق 21 -9-2025 في سوهاج    أستراليا تعلن اعترافها رسميًا بدولة فلسطين    عيار 21 الآن.. أسعار الذهب اليوم الاحد 21-9-2025 في محافظة قنا    تنورة وعروض فنية.. مدارس دمياط تستقبل العام الدراسي الجديد.. ولجنة وزارية تتفقد مدارس المحافظة (فيديو)    وكيل «تعليم بورسعيد» يشهد أول طابور صباحي بالعام الدراسي الجديد (فيديو)    انطلاق برنامج "بالعبرى الصريح" مع هند الضاوي على القاهرة والناس    وائل جسار يعيش انتعاشة غنائية شتوية بين لندن وباريس والمغرب وأمريكا    أمين الفتوى يوضح أوقات استجابة الدعاء    توزيع البلالين والأعلام على التلاميذ يتصدر مشهد أول يوم دراسة ببني سويف    رغم العراقيل الإسرائيلية.. قوافل "زاد العزة" تواصل طريقها من مصر إلى غزة    موقع عبري: إصابة 8 جنود بانقلاب آلية عسكرية إسرائيلية على مشارف مدينة غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوفد" تنشر مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين
نشر في الوفد يوم 11 - 02 - 2013

انتهت وزارة العدل من إعداد المسودة الأولية لقانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء.
وطرحت وزارة "العدل" مشروع القانون على الحوار المجتمعى لمعرفة آراء وملاحظات الخبراء والمتخصصين حول نصوص مشروع القانون .
ألزم القانون الدولة توفير الحماية اللازمة للشهود ، والمبلغين ، والخبراء ، فى الدعاوى الجنائية التى تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها ،إلى الكشف عن جريمة ، أو أدلتها ، أو أى من مرتكبيها.
كما تشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية .
وألزم القانون الدولة بتعويض الشاهد، أو المبلغ، أو الخبير، المشمول بحمايتها فى حالة تعرضه للاعتداء .
كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة، بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها ، عن أى من الجناة أو إيداع تقريره عنها .
وتضمن القانون توفير الحماية اللازمة للشهود من خلال إخفاء البيانات الحقيقية كلياً أو جزئياً والاحتفاظ بها فى السجل ، وتقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه ، و تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة، وعرض الشهادة بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه ، بالإضافة إلى وضع الحراسة على الشخص والمسكن، وفيما يلى نص القانون:
المادة الأولى: تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء فى الدعاوى الجنائية التى تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أى من مرتكبيها .
وتشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية.
الثانية: تلتزم الدولة بتعويض الشاهد أو المبلغ أو الخبير المشمول بحمايتها فى حالة تعرضه للاعتداء، كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أى من الجناة أو إيداع تقريره عنها .
الثالثة: يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير من النيابة العامة أو قاضى التحقيق على حسب الأحوال وضعه تحت نظام الحماية، وتصدر جهة التحقيق قراراً قضائياً مسبباً بقبول أو رفض الطلب فى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ، ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة فى غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار .
وتعد النيابة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه، وتخطر إدارة الحماية بمديرية الأمن بالاسم والبيانات التى سيعرف بها المشمول بالحماية .
الرابعة: تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون .
الخامسة: تنشأ إدارة بكل مديرية أمن تسمى "إدارة الحماية" ، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية .
السادسة: تشمل الحماية إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية :
1- إخفاء البيانات الحقيقية كلياً أو جزئياً والاحتفاظ بها فى السجل المشار إليه فى المادة الثالثة.
2- تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة .
3- عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه .
4- وضع الحراسة على الشخص والمسكن .
5 - التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب الشاهد أو المبلغ إلى موقع آخر بموافقته .
السابعة: تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل فى الدعوى الجنائية بحكم بات ، أو إذا رأت جهة التحقيق إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائى مسبب .
.. وفى حالة الضرورة يجوز لجهة التحقيق أن تقرر باستمرار الحماية المدة التى تراها .
الثامنة: يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية، أو غيرها فى حضور باقى الخصوم .
.. وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته، تقدر المحكمة ما أثبته فى أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير .
التاسعة: يعاقب كل من أفشى البيانات السرية بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور، والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه .
العاشرة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من أول أكتوبر عام 2013 .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.