أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء؟". وقالت الدار، إنه يجوز شرعًا من غير كراهةٍ الاستعانةُ بالغير في الوضوء لمن احتاج إلى ذلك؛ قال الإمام ابن قدامة في "المغني" (1/ 131): وَلا بَأْسَ بِالْمُعَاوَنَةِ عَلَى الْوُضُوءِ. اقرأ أيضًا.. حكم قول دعاء الوسيلة بعد إقامة الصلاة وأوضحت الدار، أن السبب أنه رَوَى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ رضي الله عنه: "أَنَّهُ أَفْرَغَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فِي وُضُوئِهِ" رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَرُوِيَ عَنْ صَفْوَان بْنِ عَسَّالٍ رضي الله عنه قَالَ: "صَبَبْت عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ"، وَعَنْ أُمِّ عَيَّاشٍ رضي الله عنها -وَكَانَتْ أَمَةً لِرُقَيَّةَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم- قَالَتْ: "كُنْت أُوَضِّئُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَأَنَا قَائِمَةٌ وَهُوَ قَاعِدٌ"، رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَه، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ يُعِينَنِي عَلَى وُضُوئِي أَحَدٌ؛ لأَنَّ عُمَرَ قَالَ ذَلِكَ]. لمتابعة أخبار القسم الديني ببوابة الوفد اضغط هنا