586 لجنة فرعية تستقبل اليوم 3 ملايين 375 ألف ناخب في 7 دوائر انتخابية الملغاة بسوهاج    روبيو يرسم ملامح التسوية بين روسيا وأوكرانيا ويكشف عن نقطة الخلاف الرئيسية    بينهم 4 دول عربية، إدارة ترامب توقف رسميا إجراءات الهجرة والتجنيس من 19 دولة    منها المسيّرات الانتحارية والأرضية.. الهيئة العربية للتصنيع تكشف 18 منتجًا جديدًا في إيديكس 2025    إحداهما بدأت، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزيد من برودة الطقس    اليوم، قطع الكهرباء عن عدة مناطق في 3 محافظات لمدة 5 ساعات    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    حسن الخطيب يترأس اجتماعات الدورة الرابعة لمجلس وزراء التجارة بمجموعة الدول الثماني النامية D-8    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    اختفى فجأة، اللحظات الأخيرة ل يوسف محمد لاعب نادي الزهور داخل حمام السباحة (فيديو)    حماة الأرض واليونيسف تبحثان سبل تمكين الشباب والعمل المناخي    بالأسماء: مصرع 5 وإصابة 13 في حريق مول ومخزن بسوق الخواجات بالمنصورة    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    ترامب: سوريا قطعت شوطًا طويلًا إلى الأمام.. ومهمة «الشرع» ليست سهلة    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية"    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    اجتماعات سرّية في باكستان وتركيا بعد تحركات ترامب لتصنيف الإخوان إرهابيين    متحدث الصحة: قوائم بالأدوية المحظورة للمسافرين وتحذيرات من مستحضرات خاضعة للرقابة الدولية    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    إعلان طاقم حكام مباراة الجونة وبترول أسيوط في كأس مصر    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    بيترو: أي هجمات أمريكية على أراضي كولومبيا ستكون إعلان حرب    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    إحالة أوراق المتهم بقتل زميله داخل ورشة لتصنيع الأثاث بأشمون للمفتى    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    النيابة العامة تُنظم برنامجًا تدريبيًا حول الاستخدام الآمن للذكاء الاصطناعي    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على" الصكوك السيادية"
نشر في الوفد يوم 17 - 05 - 2021

وافق مجلس الشيوخ خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، من جيث المبدأ على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الصكوك السيادية والذى يعرضه رئيس اللجنة المالية والاقتصادية الوفدى الدكتور هانى سرى الدين
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون ان الدولة تسعى لتحسين الاداء المالي و تحقيق المستهدفات قصيرة و طويلة الأجل و الحد من عجز الموازنة العامة للدولة و ذلك من خلال عدة وسائل منها " تخفيض فاتورة خدمة الدين و زيادة عمر محفظة الدين و استحداث اليات ووسائل لتمويل عجز الموازنة العامة للدولة و تنويع مصادر التمويل بتقديم منتجات جديدة لسوق أدوات الدين و تطوير الياته و تحفيز الطلب على الاصدارات الحكومية من الاوراق المالية و أدوات الدين التي يتم اصدارها بالعملة المحلية بالعملات الاجنبية.
ولتحقيق الأهداف المشار اليها أعد المشروع ليجيز لوزارة المالية بغرض تمويل الموازنة العامة للدولة و تمويل المشروعات الاستثمارية و الاقتصادية و التنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة إصدار صكوك سيادية وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية التي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين و أجانب ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية و أدوات الدين.
فضلا عن أن تطبيقها يؤدي الى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية باعبتار أنم
الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع و تصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية و ذلك يؤدي الى اشتراك طائفة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الاصدارات الحكومية الحالية من الاوراق المالية وأدوات الدين.
وورد المشروع في مادتي اصدار بخلاف مادة النشر و اثنين و عشرين مادة و تضمنت المادة الاولي من مواد الاصدار حكما مفاده سريان أحكام المشروع في شأن الصكوك السيادية مع عدم سريان أحكام أي قانون اخر يتعارض مع أحكامه �وأناطت المادة الثانية من مواد الاصدار برئيس مجلس الوزراء اصدار اللائحة التنفيذية للمشروع بناء على عرض وزير المالية و بعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية و لجنة الرقابة المنصوص عليها بموجب أحكام هذا المشروع.
وورد القانون في ستة فصول تتضمن الفصل الأول الأحكام العامة و تضمنت المادة الاولي التعريفات للألفاظ و العبارات المستخدمة في المشروع كما حددت المادة الثانية المختص بإصدار الصكوك السيادية باستئثار وزارة المالية مع بيان كيفية استخدام حصيلة الاصدار
و أوردت المادة " 3" شكل الصكوك السيادية و صفاتها ومواصفاتها و احالت المادة 4 للائحة التنفيذية في تحديد صباغ اصدار الصكوك مع اشتراط
صدورها باي من الضيف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
و اخضعت المادة 5 عملية التصميم و تداول الصكوك السيادية و استردادها للضوابط الشرعية العبدالوهاب لجنة الرقابة و طبقا لنشرة الاصدار و أناطت بالشركة ذات الغرض الخاص الاختصاص بعملية التصكيك.
و نصت المادة 6 على سريان المعاملة الضريبية المقررة للاوراق المالية الحكومية على عوائد الصكوك السيادية و على عائد التداول عليها كما منحت المادة 7 لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق و الالتزامات المقررة للمنتفع بالاصول المتخذه اساسا لاصدار الصكوك
و حددت المادتان 8 و 9 قواعد حفظ الصكوك السيادية التي تطرح داخل او خارج جمهورية مصر العربية و بينت المادة 10 القراعد المترتبة على انتهاء كدة الصكوك السيادية.
وتضمن الفصل الثاني الاصول التي تصدر على اساسها الصكوك و يتكون الفصل من ثلاثة مواد كما يلي :
وقد قصرت المادة 11 ما يستخدم اساسا في اصدار الصك على الاصول في حين حظرت المادة 12 اتخاذ اجراءات الحجز او اتخاذ ايه اجراءات تنفيذية على الاصول التي تصدر على اساسها الصكوك.
كما بينت المادة 13 الحد الاقصى لمدة تاجير او تقرير حق الانتفاع بالاصول التي تصدر على اساسها الصكوك السيادية
وتضمن الفصل الثالث الاحكام الخاصة للشركة ذات الغرض الخاص ويتكون الفصل من لثالثة مواد و نظمت المواد 14 ، 15 ، 16 الاحكام الخاصة بالشركة ذات الغرض الواحد و كذا النظام الاساسي و غرضها و حدود مسئولياتها و تضمن الفصل الرابع تشكيل لجنة الرقابة وتحديد اختصاصاتها الرئيسية و قد ورد هذا في المادتين 17، 18 و تضمن الفصل الخامس تسوية المنازعات و العقوبات و قد ورد هذا من خلال المواد " 19 ، 20، 21" و تضمن الفصل السادس جماعة مالكي الصكوك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.