ناقشت لجنة الصناعة بمجلس الشوري امس مشروع قانون لإنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من العضو محمد يوسف مؤمن وذلك بهدف الرقابة على سلامة الاغذية المصنعة والمتداولة فى السوق وانقسم أعضاء اللجنة حول جدوى انشاء الهيئة فى كونها من الممكن ان تنال من اختصاصات بعض الهيئات الاخرى وانه من المفضل تفعيل الهيئات المتوجدة فيما رأي البعض الاخر ضروة انشاء الهيئة الجديدة من أجل ان تكون هناك جهة واحدة منوطة ومسئولة تحقق سلامة الغذاء. وقال محمد مؤمن إن انشاء الهيئة أمر ضرورى وخاصة انه لايوجد هيئة حقيقية تفتش على سلامة الغذاء فى الاسواق فضلا عن أن مصر لديها فقر فى التشريعات التى تحافظ على سلامة الغذاء فآخر قانون منذ 1966 ونحن فى احتياج الى تشريعات وهيئة نطبق هذا القانون فليس من العقول ان تقدم الاحذية فى فاترينات واللحوم فى الشارع. واختلف الاعضاء ايضا حول تبعية الهيئة الجديدة فى كونها تكون تابعة لمجلس الوزراء أو تكون تابعة لرئاسة الجمهورية وتكون من الاجهزة الرقابية فى حين ان القانون يجعل الهيئة الجديدة تابعة لمجلس الوزراء. واوضح الاعضاء ان مشكلة الغذاء فى مصر ليست فى تصنيعه فقط ولكن المشكلة الاكبر لى اسلوب التداول والمراقبة على النداول فى السوق. وتطرقت المناقشات الى العديد من المشكلات التى تعانى منها الصناعات الغذائية وبالاخص صناعة الدواجن حيث اكد الاعضاء بضرورة وضع استراتيجية لتربية الدواجن وخاصة فى صحراء سيناء واعداد اماكن مجهزة للتربية الدواجن وتوفير بيئة صحية. ومن جانبه حسم الدكتور طارق مصطفى رئيس اللجنة الخلاف حول انشاء الهيئة بمناقشة موسعة منأجل تحديد ما اذا كانت مصر نجتاج تلى هيئة تلى سلامة تلغذاء وعمل لجان استماع نقرر من خلالها الموافقة.. بوابة الوفد تنشر نص مشروع القانون : المادة الأولى : يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء. المادة الثانية : تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الاداره المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء فى التشريعات ذات الصله بسلامة الغذاء إينما وردت فى تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية وإعداد مقترحات تعديلها، وذلك بالأضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها بالقانون المرافق . المادة الثالثة : تستمر الجهات المشار إليها فى المادة الثانيه فى ممارسة اختصاصاتها إلى حين صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ميعاد مباشرة الهيئة لاختصاصاتها خلال مدة لا تجاوز عامين من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد تلك المدة لمدة آخرى مماثلة ، ويستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقاً لأحكام القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء فى تاريخ نشر هذا القانون إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه. . المادة الرابعة : ينقل إلى الهيئة العاملون بالوزراات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداولة الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة، وذلك بعد التنسيق مع الوزراء المعنين، ويحتفظ العاملون المنقولون كحد أدنى بأوضاعهم ومزاياهم المالية فى تاريخ النقل . المادة الخامسة : يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقوانين ذات الصلة فيما يخص الغذاء بعد اعتمادها من مجلس الأمناء المادة السادسة : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون المادة السابعة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وييعمل به من تاريخ نشره ويحدد مشروع القانون فى الفصول الملحقة به 18 اختصاص للهيئة أبرزها، وضع القواعد الملزمة لسلامة الغذاء وفقا للمعايير الدولية المعمول بها، وبما لا يتعارض مع المتطلبات الوطنية ويصدر بتحديد هذه القواعد قرار من مجلس ادارة الهيئة. والرقابة على تداول الأغذية وفقا لأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة بسلامة الغذاء ووفقا لبرامج خاصة والتحقق من توافر الاشتراطات والمواصفات القياسية الملزمة فى جميع عمليات تداول الأغذية ،ومنح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محليا، والترخيص والتفتيش والرقابة على تداول الاغذية وعلى العاملين فيها للتحقق من الالتزام بأحكام القوانين والقرارات ذات الصلة. والتأكد من عدم وجود تعارض للمصالح لدى أى من القائمين على تنفيذ عمليات التفتيش والرقابة والتعاقد مع المعامل الحكومية المعتمدة القادرة على القيام بالفحصوات اللازمة بكفاءة وفاعلية ويجوز للهيئة عند الاقتضاء التعاقد مع غيرها من المعامل المعتمدة. والرقابة على الاغذية المستوردة والمحلية ومنع تداول غير الصالح منها، للاستهلاك الآدمى. وضع الاجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة حالات الطوارىء التى تنذر بتعرض السلع الغذائية المنتيجة محلياً أو المستوردة للخطر أو مخاطر والاجراءت المتعلقة بإدارة الأزمات ونظانم الإنذار والاستدعاء والسحب من التداول. وضع الاجراءات اللازمة لعملية تحليل وتقيم المخاطر واستخدامتها وادارتها والإعلان عنها والتوعية بها ومنها تحديد أولويات الفحص وذلك بمراعاة تحليل وتقيم إدارة المخاطر المتبعة من قبل المنظمات الدولية المعنية. وتتكون الهيئة فى فصول مشروع القانون من مجلس أمناء ومجلس ادارة ومدير تنفيذى، ويتشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والزراعة والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية واثنين من الخبراء فى مجال سلامة الغذاء. ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة لعمل الهيئة واقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها وكتابعة وتقييم عمل الهيئة واقرار القواعد والنظم والقرارات المتعلقة بسير عمل الهيئة. أما مجلس ادارة الهئية طبقا لمشروع القانون فيتشكل برئاسة رئيس متفرغ من ذوى الخبرة باختصاصات الهيئة وعضوية ممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والزراعة والداخلية والبيئة والسياحة والتموين والتجارة الداخلية، اضافة الى ممثلين عن جهاز حماية المستهلك وهيئة الخدمات البيطرية، والاتحاد العام للغرف التجاريةوغرفة الصناعات الغذائية، اضافة الى ثلاثة من ذوى الخبرة يرشحهم مجلس الأمناء. ويمنح القانون للعاملين بالهيئة صفة الضبط القضائى فى اثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لهذا لأحاكم تلك القوانين والقرارات الصادرة تنفيذا لها