قالت دار الإفتاء المصرية، إن أهل قرابة المسلم أولى بصدقته، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «الصدقة على المسكين صدقةٌ، والصدقة على ذي الرحم اثنتان؛ صدقةٌ وصلةٌ» (رواه أحمد في مسنده). وكانت أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال أحد المتابعين والذي يقول فيه: "هل إعطاء الزكاة للأقارب يضاعف الثواب والأجر؟ ومن الأقرباء الذين يُضعَّف الأجر عندما نعطيهم الزكاة؟". وقالت الدار، إن إعطاء الزكاة لمستحقها الذي تربطه صلة قرابة بالمزكِّي أولى وأفضل في الأجر والثواب من إعطائها لمن لا تربطه به صلة قرابة؛ وقد بيَّن النبي صلى عليه وآله وسلم ذلك بقوله: «الصَّدَقَةُ عَلَى المِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَهِيَ عَلَى ذِي الرَّحِمِ ثِنْتَانِ: صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ» رواه الترمذي، وذلك بشرط أن لا يكون هؤلاء الأقارب ممن تجب على المزكي نفقتهم. الزكاة لزوج البنت الفقير وفي فتوى أخرى أجابت الدار على سؤال يقول صاحبه: "بنتي وزوجها لهم أولاد ثلاثة في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة مالي وأنا جدِّهم لأمهم؟". وقالت الدار، إنه لا مانع شرعًا من إعطاء الزكاة لزوج البنت وأولادها، فأنت غير ملزم بالإنفاق عليهم وهم محتاجون لها.