تعزيزات أمنية واسعة استعدادًا لانتخابات مجلس النواب 2025 بالفيوم    التنسيقية: لم نرصد أى مخالفات انتخابية خلال تصويت المصريين فى الخارج    رئيس جامعة بنها: توفير منح دراسية للطلاب والخريجين والتواصل المستمر مع الأطراف المجتمعية    تعرف علي سعر جرام الذهب عيار 21 مع إجازة الصاغة    شُعبة الدواجن تطالب أصحاب المزارع والفلاحين بأهمية التأمين والتحصين    وزير المالية : "نحن نبني على مسار «الشراكة واليقين» مع المستثمرين"    غرفة البحرين تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    صرف تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2025.. اعرف هتقبض امتى    القاهرة تحتضن منتدى مصر للإعلام بمشاركة نخبة من الخبراء    رئيس جهاز الاتصالات: لا يوجد أى قرار رسمى برفع أسعار خدمات المحمول بمصر    هاري وميجان يتبرعان للجمعيات الخيرية وسط أزمة جوع متفاقمة فى أمريكا    استشهاد لبناني في غارة إسرائيلية جنوب لبنان    «أطباء السودان»: «الدعم السريع» حرقت مئات الجثث في مدينة الفاشر    أزمة غير مسبوقة.. أكثر من 21 ألف جندي أوكراني يفرون من الخدمة في شهر واحد    التفاصيل الكاملة لاختطاف 3 مصريين في مالي.. وتحرك عاجل من الخارجية    تشكيل بيراميدز - محمود جاد أساسي لأول مرة في مواجهة سيراميكا بالسوبر المصري    «زي كولر».. شوبير يعلق على أسلوب توروب مع الأهلي قبل قمة الزمالك    أمن القليوبية يضبط صياد يستخدم مولد كهرباء لإصطياد الأسماك بالصعق الكهربائى    تأجيل محاكمة 10 متهمين في قضية «خلية التجمع»    مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية لإطلاع الرأي العام على تجهيزات المرحلة الأولي من انتخابات النواب    الداخلية تطلق خدمة VIP إكسبريس لتصاريح العمل.. استلام الكارت المميكن خلال ساعة واحدة    تعليم القليوبية تحيل واقعة تعدي عاملة على معلمة بالخصوص لتحقيق    وزارة الثقافة تحتفي باليوم العالمي للطفولة    الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي.. مدير المستشفى: تحسن الضغط والتنفس    «أكبر خيانة».. ما هي الأبراج التي تكره الكذب بشدة؟    أهم 10 معلومات عن حفل The Grand Ball الملكي بعد إقامته في قصر عابدين    ورش للأطفال وتوعية وفنون في انطلاق قافلة الثقافة عبر المسرح المتنقل بقرية بنجر 28    فيديو.. عمرو أديب يعلق على انتقادات البعض لتغيير آرائه: أنا لا أحمل رسالة دينية    ذعر في الولايات المتحدة بعد اكتشاف حليب أطفال ملوث يصيب الرضع بالتسمم    وجبات خفيفة صحية، تمنح الشبع بدون زيادة الوزن    انتظام أعمال الدراسة بالمركز الثقافي بأوقاف السويس    بين السياسة والرياضة.. أحمد الشرع يثير الجدل بلقطة غير متوقعة مع قائد أمريكي (فيديو)    الأوقاف توضح ديانة المصريين القدماء: فيهم أنبياء ومؤمنون وليسوا عبدة أوثان    محمد معيط: التعريفات الجمركية ألقت بظلالها على صناعة التأمين وأثرت على النمو الاقتصادي    تأجيل محاكمة 10 متهمين بخلية التجمع لجلسة 29 ديسمبر    «كفاية كوباية قهوة وشاي واحدة».. مشروبات ممنوعة لمرضى ضغط الدم    مديريات التربية والتعليم تبدأ تجهيز الاستمارات الورقية لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026 استعدادًا للامتحانات    طولان: محمد عبد الله في قائمة منتخب مصر الأولية لكأس العرب    «لعبت 3 مباريات».. شوبير يوجه رسالة لناصر ماهر بعد استبعاده من منتخب مصر    نهائي السوبر وقمة الدوري الإنجليزي.. تعرف على أهم مباريات اليوم    مئات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يواصل الاعتقالات في الضفة الغربية    قافلة «زاد العزة» ال 68 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة    جاهزية 56 لجنة ومركز انتخابي موزعة على دائرتين و 375543 لهم حق التوصيت بمطروح    كيف تعاملت زوجة كريم محمود عبد العزيز مع أنباء انفصالهما؟    وفاة الكاتب مصطفى نصر بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة    برلماني يدعو المصريين للنزول بكثافة إلى صناديق الاقتراع    أمين الفتوى: الصلاة بملابس البيت صحيحة بشرط ستر الجسد وعدم الشفافية    على خطى النبي.. رحلة روحانية تمتد من مكة إلى المدينة لإحياء معاني الهجرة    الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا    الأهلي والزمالك.. تعرف على جوائز كأس السوبر المصري    أجهزة الداخلية تتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 337 قضية مخدرات و150 قطعة سلاح    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    قبل بدء التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025.. تعرف على لجنتك الانتخابية بالخطوات    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    بعد مسلسل كارثة طبيعية، ما مدى أمان الحمل بسبعة توائم على الأم والأجنة؟    «الكلام اللي قولته يجهلنا.. هي دي ثقافتك؟».. أحمد بلال يفتح النار على خالد الغندور    حبس وغرامة.. نقيب الأطباء يكشف عقوبة التجاوز والتعدي على الطبيب في القانون الجديد (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 8-11-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق مبدئياً على قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها
نشر في الوفد يوم 28 - 02 - 2021

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم مبدئيا على، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها،
وتقوم فلسفة مشروع القانون على ان المادة (18) من الدستور أكدت على أن "لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل"
وانطلاقاً من حرص القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروع القومى للإكتفاء الذاتى من مشتقات البلازما والإستعانه بالخبرات والتجارب الدولية ذات الصلة مع أهمية الشراكة مع الشركاء الدوليين ذوى الخبرة والتكنولوجيا المتقدمة فى كافة جوانب هذا المجال.
فتبنى المشروع يعد أمن قومى، حيث بمناظرة الواقع لايوجد في الشرق الأوسط أية مصانع لمشتقات الدم سوى فى دولتي إيران وإسرائيل، لذا فإن من الأهمية تبنى هذا المشروع لتغطية احتياجاتنا من هذه المشتقات حتى تمتلك الدولة أمنها القومى بل وأمن الدول العربية جميعاً، مع ضرورة الاستعانة والإستفادة من التجارب العالمية فى هذا المجال.
تضمن مشروع القانون أربعة مواد إصدار بخلاف مادة النشر وخمسة فصول تحتوى على ثلاث وعشرين مادة علي النحو التالي:
أولا: مواد الإصدار:
مادة الأولى: نظمت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم وتجميع البلازما وتصنيع مشتقاتها وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع.
مادة الثانية: ألغت القانون رقم 178 لسنة 1960 بتنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته بالإقليم الجنوبى، وإلغاء كل نص يخالف أحكام القانون المرافق.
مادة الثالثة: أمهلت المخاطبين بأحكام القانون المرافق مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به لتوفيق أوضاعهم.
مادة الرابعة: أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض الوزير المختص بالصحة لتعدد الوزارات والجهات المخاطبة بأحكامه.
مادة الخامسة: الخاصة بمادة النشر.
ثانياً: مواد القانون:
- جاء الفصل الأول في مادة واحدة للتعريفات متضمناً المعنى المقصود بالعبارات الواردة في نص القانون والتي تحتاج إلى إيضاح تحت عنوان "التعريفات".
- تناول الفصل الثانى تحت عنوان تنظيم عمليات الدم في ست مواد.
- جاء الفصل الثالث تحت عنوان تجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها متضمناً سبع مواد، وجاءت جميع هذه المواد بأحكام تحقق الاكتفاء الذاتي للبلاد من البلازما ومشتقاتها مع إتاحة الفرصة لتصديرها كمادة خام لحين تصنيع مشتقاتها محلياً مع شراكة أجنبية ذات خبرة عالمية معترف بها في هذا المجال، ثم تصديرها في صورة مستحضرات حيوية بعد تصنيع مشتقاتها، مع السماح بتسفير البلازما كمادة خام لتصنيع البلازما كمادة خام لتصنيع مشتقاتها في الخارج وإعادتها في صورة مستحضرات حيوية وفقاً
لما تحتاجه البلاد، وهو ما جعل التنسيق بين كل من هيئة الدواء المصرية وهيئة الشراء الموحد ضرورياً، وفقاً لاختصاص كل من الهيئتين المنظم بالقانون رقم 151 لسنة 2019.
- تضمن الباب الرابع الأحكام العامة التي تنطبق على عمليات الدم، وتجميع البلازما من أجل تصنيع مشتقاتها وتصديرها، وقد اشتمل على ست مواد.
- نظم الفصل الخامس الجزاءات في ثلاث مواد، تماشياً مع السياسة الجنائية المعاصرة وتحقيقاً للتوازن بين حماية حقوق جميع الأطراف المخاطبين بهذا القانون، فكان المنهج العقابى المقترح هو البعد عن العقوبات السالبة أو المقيدة لحرية الإنسان والأكتفاء بعقوبة الغرامة والمصادرة والغلق لتحقيق الردع بنوعيه.
ووفقا للمادة (10) يحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيا.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته، وفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظماً. مادة (10):
يحظر الحصول على بلازما الدم إلا من متبرع لائق طبيا.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط التبرع وعدد مراته وفقاً للمعايير المتعارف عليها دولياً، ووفقا للحالة الصحية والعمرية للمتبرعين والشروط والأوضاع التي يصير فيها المتبرع منتظماً.
مادة (11):
يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضاً يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض. مادة (11):
يلتزم مركز تجميع بلازما الدم أن يمنح المتبرع عوضاً يتناسب مع نفقات الانتقال ومقابل التغذية وساعات العمل وأي نفقات أخرى يتحملها المتبرع في سبيل تبرعه، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد احتساب العوض.
مادة (12):
لمركز تجميع بلازما الدم التصرف فيما يجمعه منها إلى أي من المصانع الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسفيرها، وتصديرها، وفقاً للضوابط التي تضعها هيئة الدواء المصرية بالتنسيق مع هيئة الشراء الموحد.
و للمصنع الخاضع لأحكام هذا القانون التصرف في مشتقات البلازما، وذلك عن طريق البيع أو التصدير.
وله استيراد بلازما الدم او تصديرها في أي من مراحل التصنيع قبل صيرورتها منتجاً نهائياً.
وذلك كله وفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من هيئة الدواء المصرية بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما. مادة (13):
مادة (14):
يكون مركز تجميع بلازما الدم مسئولا عن الأضرار التي تلحق بالمتبرع أثناء عملية التبرع أو بسببها.
مادة (14):
يكون استبعاد المتبرع لأسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الأخرى، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.
مادة (15):
لايكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية، وذلك
بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية.
مادة (16):
تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الإفصاح عنها إلا بموجب أمر على عريضة يصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.
مادة (17):
يجب على كافة المراكز المعنية بتجميع الدم والبلازما إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته والبلازما ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.
مادة (18):
يحظر ألأفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الامراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل واصدرا شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن. مادة (18):
مادة (19):
يُصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص. مادة (19):
مادة (20):
يُصدر وزير العدل، بالاتفاق مع كل من وزير الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كلً فيما يخصه، قراراً بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة (20):
يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع كل من الوزراء المعنيين ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كلاً فيما يخصه، قراراً بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.
مادة (21):
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1. أدار مركز تجميع الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
3. صر، أو أستورد بلازما الدم بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك.
4. كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبياً بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
5. كل من خالف حكم المادتين (15، 16) من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مصادرة الأجهزة والاوات والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع.
وتضاعف الغرامة في حالة العود. الفصل الخامس
الجزاءات
مادة (22):
يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجبات الإدارة قد سهل وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسم ولصالح الشخص الاعتباري.
مادة (23):
للجهة مصدرة الترخيص غلق المركز أو المصنع إدارياً إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، ومواعيد التظلم منه والبت فيه.
مادة (23):
للجهة المختصة بإصدار الترخيص غلق المركز أو المصنع إدارياً إذا أدير بدون ترخيص أو بدون إشراف طبيب بشري على المركز أو دون مراعاة المواصفات والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، وإجراءاته، وأحوال إلغاء قرار الترخيص ومواعيد التظلم منه والبت فيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.