جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوبالجيزة حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق، لاتهامه بحيازة سلاح نارى بدون ترخيص. تم القبض على المتهم بالجيزة، ووجهت له تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وقال أثناء مناقشته من قبل رجال المباحث، أن الدافع وراء حيازته السلاح هو الدفاع عن نفسه، نافيا الاتجار بالأسلحة النارية، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق. توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى حيازة عاطل لسلاح ناري بدون ترخيص، وعقب تقنين الإجراءات القانونية الخاصة بالضبط، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته سلاح ناري خرطوش بدون ترخيص. بمواجهة المتهم اعترف بحيازته السلاح الناري للدفاع عن نفسه، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية. وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز. ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين. وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.