يسعى الكثيرون إلى التأمين على حياتهم ضد الحوادث وغيرها وقد نظم القانون المدني تلك المسألة وإليك المواد القانونية التي تحدثت عن ذلك: تنص المادة 754 من القانون المدني على أن المبالغ المالية التي يلتزم المؤمن في التامين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو اصاب المستفيد. والمادة 755 أكدت على أن التأمين على حياة الغير يقع باطلاً ما لم يوافق عليه كتابة قبل إبرام العقد.. فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة من يمثله قانوناً. وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين. المادة 756 نصت على تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن عليه.. ومع ذلك يلتزم المؤمن بأن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة احتياطي التأمين. فإذا كان سبب الانتحار مرضاً أفقد المريض إرادته بقي التزام المؤمن بأكمله.. وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً.. وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة. وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شروط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإرادة فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد. والمادة 757 قالت إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له يرتب ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص.. أو إذا وقعت الوفاة بناء على تحريض منه. وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن عليه فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته.. أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه. المادة 758 تقول يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ من التأمين إلى أشخاص معينين. ويجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابي يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية وفي حالة العقود المتفق فيها على دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلي بنسبة ما دفع من أقساط.