عقوبة حمل السلاح الأبيض فى قانون العقوبات، أصبحت ظاهرة حمل السلاح الأبيض فى الشارع والأفراح موضة لبعض الشباب، وإن بعض الشباب يستهينون بمسألة حمل السلاح، وقد يستخدمونه فى ارتكاب جرائم أخرى كالبلطجة وربما القتل أحيانا، ما يجعلهم تحت طائلة القانون. تتعدد الجرائم التى تستخدم فيها الأسلحة البيضاء والتى أصبح حملها معتادًا فى بعض الأماكن الشعبية برغم حظر القانون حمل هذه الأسلحة بدون ترخيص وبدون غرض للعمل بها كالجزارين والحدادين. وحظر القانون رقم 394 لسنة 1956 بشأن الأسلحة والذخائر فى مادته الأولى بحظر حيازة أو إحراز أى من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين وما شابهها من الآلات التى قد تسبب الجرح القطعى أو الوفاة فى حالة التعدى على أحد باستخدامها. ووضع القانون عقوبة فقط على حيازتها دون استخدامها وهى ما نصت عليه المادة 25 مكرراً يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم «1». وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن شهرين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو اماكن العبادة. ملحوظة: مدة الحبس لا تقل عن شهر فى الحالة الأولى وفى الحالة الثانية لا تقل عن شهرين وعقوبة الحبس قد تصل لثلاث سنوات وايضا حضور المتهم فى المحاكمة وجوبى يعنى لازم يحضر بشخصه ولا يجوز الحضور عنه بتوكيل والحكم واجب النفاذ. أجمل ما قرأت كل قصور الملوك مكتوب عليها ممنوع الاقتراب والتصوير إلا ملك الملوك فإنه يقول لعباده واسجد واقترب. الصمت متعب لكنه يبقى أرقى وسيلة للرد على الكثير من الكلام. [email protected]