حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، الدعوى التي تطالب ببطلان الفقرة "ب" من المادة الأولى من القرار 63 لسنة 1989 والفقرة "د" من المادة الأولى من القرار 79 لسنة 1991 الصادرين من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية بتحديد تعريفة الخدمات التخزينية ومقابل التخصيص للأراضي بمينائي الإسكندرية للحكم بجلسة 2 يناير المقبل. جاء ذلك، في الدعوى التي حملت رقم 41 لسنة 22 دستورية جديدة المقامة، من الممثل القانوني للشركة التجارية للاستثمار ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، للفصل في مدى دستورية تلك المواد من عدمها تطبيقا لدورها في الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، وتفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافًا في التطبيق، والفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، والفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين. كما قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو إعادة الدعوى التي تطالب ببطلان المواد 14 و15 و16 من القانون رقم 118 لسنة 1975 بشان قانون الاستيراد والتصدير للمفوضين. وجاءت الطعون علي المواد 14 والتي تحدد بقرار من وزير التجارة رسوم فحص الصادرات والواردات والمادة 15 بأنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 1 من هذا كالقانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه وتحكم المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة السلع موضوع الجريمة ولوزير التجارة أو من يفوضه وقبل رفع الدعوى الجنائية الإفراج عن السلع التي تستورد بالمخالفة لحكم المادة 1 أو القرارات المنفذة لها علي أساس دفع المخالف تعويضًا يعادل قيمة السلع المفرج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارك يحصل لحساب وزارة التجارة، وللوزير أو من يفوضه بناء على طلب المستورد السماح بإعادة تصدير تلك السلع على أساس دفع تعويض يعادل ربع قيمتها حسب تثمين مصلحة الجمارك ويحصل لحساب وزارة التجارة، ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي أجزاء في الجرائم المذكورة إلا بناء على طلب كتابي من وزير التجارة أو من يفوضه.