قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن الأصل أَنَّ المال المأخوذ من البنك تجب فيه الزكاة إذا توافرت شروطها؛ فلو أُخذ المال واستهلك فلا زكاة عليه، ولو استهْلك بعضه ففي الباقي الزكاة ما دام تحقَّق فيه شروط الزكاة. وأوضح "علام"، عبر موقع دار الإفتاء الرسمي، إن لو أُخذ المال على سبيل الاستثمار في البنك مصدر المعاملة كأن اشترى شخص به شهادات استثمار؛ فتكون الزكاة بمقدار ربع العشر على المال الذي تم به شراء الشهادات مضافًا إليه الأرباح خلال العام. وتابع: ولو أخذ الشخص المال وتاجر به خارج البنك ففيه زكاة عروض التجارة وهي بمقدار ربع العشر، فإذا كان مجال الاستثمار هو الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة؛ فلا زكاة فيه. جاء ذلك ردًا على سؤال يقول صاحبه: "أخذتُ مبلغًا من المال من البنك على سبيل القرض، وبعد صرف المبلغ من البنك استهلكتُه في حاجتي التي أخذته لها؛ فهل على هذا المال المأخوذ من البنك زكاة أم لا؟ وهل يختلف الحكم إذا أخذتُ هذا المال لحاجتي ولم يُسْتهْلك كامل المبلغ، أو أخذتُه للاستثمار في البنك ذاته الذي أعطاني القرض، أو استثمرته خارج هذا البنك؟".