تحفظت نيابة الموسكى الجزئية، على كمية كبيرة من مسحتضرات التحميل مجهولة المصدر لاعدامها وطلبت تحريات مباحث التموين حول الواقعة وقررت حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات. نجحت حملة تموينية، فى ضبط المدير المسئول عن شركة لتجارة مستحضرات التجميل بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزته (4475 عبوة وقطعة مستحضرات تجميل "كريمات، شامبو، صابون" مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة لعلامة تجارية والتى تشكل ضرراً بالغاً على الصحة العامة)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم. وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.