سعر جرام الفضة اليوم الأحد 8 يونيو ثالث أيام عيد الأضحى 2025    وزير دفاع إسرائيل يأمر الجيش بصد السفينة مادلين    موعد صرف مكافآت الفوز بكأس مصر للاعبي الزمالك    رياضة الأقصر: انطلاق مبادرة "العيد أحلى بمراكز الشباب" احتفالًا بعيد الأضحى    استعدادًا لكأس العالم للأندية.. الهلال يطارد نجم مانشستر سيتي    إقبال كبير على حديقة حيوان الإسكندرية    خلال أيام العيد.. ضبط 1670 كيلو لحوم ودجاج فاسد بالمطاعم في الدقهلية    وسط أجواء مبهجة.. قصور الثقافة تطلق احتفالات عيد الأضحى في شرم الشيخ والطور وأبوزنيمة    متفوقا على "ريستارت".. "المشروع X" يتصدر إيرادات دور العرض السينمائي    الدفاع المدني بغزة: الاحتلال يمنع إنقاذ الأحياء في القطاع    إقبال جماهيري على عروض البيت الفني للمسرح في عيد الأضحى (صور)    جولات ميدانية مكثفة لمديري مستشفيات قصر العيني للاطمئنان على سير العمل ودعم المنظومة الطبية    مصرع طفلين بحادث تصادم مروع بطريق أجا في الدقهلية    وزير الخارجية يبحث مع نظيره التركى تطورات الأوضاع فى غزة وليبيا    لا يُعاني من إصابة عضلية.. أحمد حسن يكشف سبب غياب ياسر إبراهيم عن مران الأهلي    زيزو: "تمنيت اللعب مع أبو تريكة وأتذكر هدفه في كلوب أمريكا"    جولة مفاجئة لرئيس جامعة المنصورة بالمستشفيات والمراكز الطبية    متحف شرم الشيخ يطلق فعاليات نشاط المدرسة الصيفية ويستقبل السائحين في ثالث أيام عيد الأضحى    روسيا: إسقاط 10 مسيرات أوكرانية استهدفت مقاطعة بريانسك    صحة غزة: مستشفيات القطاع ستتحول إلى مقابر خلال 48 ساعة    وزير الزراعة: نستعرض الخطط الاحترازية لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض العابرة للحدود    لم تحسم.. حقيقة تعاقد الزمالك مع المدافع الجزائري زين الدين بلعيد (خاص)    ضبط عاطلين بحوزتهما حشيش ب 400 ألف جنيه    مراجعة نهائية متميزة في مادة التاريخ للثانوية العامة    بعد تعدد حدوثها l سرقة سيارة أو توك توك تقود للقتل أحيانًا    تقديم الرعاية ل2096 مواطنًا بقريتي السرارية وجبل الطير البحرية في المنيا    منافذ أمان بالداخلية توفر لحوم عيد الأضحى بأسعار مخفضة.. صور    التأمينات الاجتماعية تواصل صرف معاشات شهر يونيو 2025    العثور على جثة رضيعة داخل كيس أسود في قنا    وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل إلى 15 ألف جنيه    موعد عودة الوزارات للعمل بعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025. .. اعرف التفاصيل    منافذ أمان تضخ لحوم بأسعار مخفضة في كافة محافظات الجمهورية (صور)    الكنيسة القبطية تحتفل ب"صلاة السجدة" في ختام الخماسين    بين الحياة والموت.. الوضع الصحي لسيناتور كولومبي بعد تعرضه لإطلاق نار    بعد عيد الأضحي 2025.. موعد أول إجازة رسمية مقبلة (تفاصيل)    أمين الفتوى: أكل "لحم الجِمَال" لا يَنْقُض الوضوء    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 996 ألفا و150 فردا    وزارة العمل تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل إلى 15 ألف جنيه .. اعرف التفاصيل    انفجار في العين.. ننشر التقرير الطبي لمدير حماية الأراضي المعتدى عليه خلال حملة بسوهاج    أمين «الأعلى للآثار» يتفقد أعمال الحفائر الأثرية بعدد من المواقع الأثرية بالأقصر    في حديقة حيوان الزقازيق.. إعفاء الأيتام وذوى الهمم من رسوم الدخول    «البدوي»: دعم الرئيس السيسي للعمال حجر الأساس في خروج مصر من قوائم الملاحظات    الصحة: فحص 7 ملايين و909 آلاف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع    مجلة جامعة القاهرة لعلوم الأبحاث التطبيقية «JAR» تحتل المركز السادس عالميًا (تفاصيل)    الدكتور محمد الخشت: 11 شرطا لتحول القادة المتطرفين إلى قيادات مدنية    محافظة الشرقية: إزالة سور ومباني بالطوب الأبيض في مركز الحسينية    مجلة الأبحاث التطبيقية لجامعة القاهرة تتقدم إلى المركز السادس عالميا    رونالدو ينفي اللعب في كأس العالم للأندية    أسعار البيض والفراخ اليوم الأحد 8 يونيو 2025 في أسواق الأقصر    حكم وجود الممرضة مع الطبيب فى عيادة واحدة دون محْرم فى المدينة والقرى    النسوية الإسلامية «خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى» السيدة هاجر.. ومناسك الحج "128"    غزة.. السودان.. ليبيا.. سوريا.. المعاناة مستمرة عيدهم فى الشتات!    أسعار الدولار اليوم الأحد 8 يونيو 2025    المواجهة الأولي بين رونالدو ويامال .. تعرف علي موعد مباراة البرتغال وإسبانيا بنهائي الأمم الأوروبية    من قلب الحرم.. الحجاج يعايدون أحبتهم برسائل من أطهر بقاع الأرض    مسؤولون أمريكيون: واشنطن ترى أن رد موسكو على استهداف المطارات لم يأت بعدا    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم..استشاري تغذية يحذر من شوي اللحوم في عيد الأضحى.. أحمد موسى: فيديو تقديم زيزو حقق أرباحًا خيالية للأهلى خلال أقل من 24 ساعة    الوقت غير مناسب للاستعجال.. حظ برج الدلو اليوم 8 يونيو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا : حظر ضرب تلاميذ المدارس .. ومعاقبة مُدرسة ضربت تلميذة بالخرطوم
نشر في الوفد يوم 14 - 07 - 2020

الإدارية العليا : حظر ضرب تلاميذ المدارس ومعاملتهم..معاقبة مُدرسة ضربت تلميذة بالخرطوم
المدرسة مؤسسة تربوية وليست مؤسسة عقابية
قانون الطفل يجرم عدوان المدارس والأسر على الأطفال وتعريضهم للخطر أو الإساءة أو العنف
تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي أو النفسى والعقاب البدني والنفسي لا ينجم عنه أي تطوير حقيقي
ظاهرة ضرب التلاميذ في المدارس لها تأثير سلبى وتغيير سلوك التلاميذ مستقبلاً إلى الأسوأ وانعزالهم عن الآخرين حيث زادت نسبة الضرب في المدارس في دولنا العربيّة وأضحت فيديوهات الضرب تملأ شبكة الانترنت.
وحسمت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ونبيل عطا الله وشعبان عبد العزيز نواب رئيس مجلس الدولة ظاهرة ضرب التلاميذ بالمدارس ووضعت الإطار العام للقضاء عليها وقضت بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسوان وقبلت الطعن المقام من محافظ أسوان وبمجازاة المدرسة (ص.ش.م.ب) بوصفها معلمة بمدرسة مصنع السكر الابتدائية التابعة لإدارة إدفو التعليمية بمحافظة أسوان بخصم أجر عشرة أيام من راتبها لقيامها بضرب التلميذة (ز.ص.أ) بالصف الثانى الابتدائى بفصل 2/2 بذات المدرسة عشر ضربات بالخرطوم دون مبرر وهو ما شهد به التلاميذ والتلميذات بالفصل .
أكدت المحكمة على مجموعة من القواعد لحظر العنف والعقاب البدنى بالمدارس منها أنه يتوجب على المدرسين معاملة التلاميذ معاملة حسنة بما يحفظ كرامتهم وأن المدرسة مؤسسة تربوية وليست مؤسسة عقابية ,واخفاق مستوى التلميذ يوجب استنهاض متابعة الأهل , ويتعين على الإدارات التعليمية الرقابة على المدرسين بحظر استخدام العنف لحفظ المجتمع المدرسي واستقراره . وأن قانون الطفل يجرم عدوان المدارس والأسر ومؤسسات الرعاية على الأطفال وتعريضهم للخطر أو الإساءة أو العنف.
كما أكدت أن التلميذ الصغير يجب أن يكون المحور الحقيقى في جميع الخطط التطويرية وهم الثروة الحقيقية للوطن لتعزيز بناء الشخصية المصرية الواعية بقضايا أمتها , كما يجب تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي أو النفسى والعقاب البدني والنفسي لا ينجم عنه أي تطوير حقيقي للشخصية وهدف التعليم تنمية شخصية التلميذ وزرع الثقة في شخصه بجانب الأهداف
المعرفية.
قالت المحكمة أن المطعون ضدها بوصفها معلمة بمدرسة مصنع السكر الابتدائية التابعة بإدارة إدفو التعليمية قامت بضرب التلميذة (ز.ص.أ) بالصف الثانى الابتدائى بفصل 2/2 بذات المدرسة عشر ضربات بالخرطوم دون مبرر وهو ما شهد به التلاميذ والتلميذات بالفصل على النحو الوارد بشهادتهم فى التحقيقات حيث أقروا جميعا بقيام المطعون ضدها بضرب زميلتهم التلميذة المذكورة , وقد أيد أقوال التلاميذ فضلا عن الإقرار الذى وقعوا عليه شهادة الموجه المالي والإدارى بإدارة إدفو التعليمية الذى قرر أنه بالانتقال إلي مدرسة مصنع السكر الابتدائية تبين له أن التلميذة المذكورة مقيدة بسجلات المدرسة بالصف الثانى الابتدائى ، وأنه قام بسؤال التلاميذ داخل الفصل أقروا بحدوث الواقعة أمامهم , ومن تكون مخالفة قيام المطعون ضدها بضرب التلميذة المذكورة بالخرطوم ثابتة ثبوتا يقينيا فى حقها , ويتعين مجازاتها بخصم أجر عشرة أيام من راتبها .
وأضافت المحكمة أن الطعن الماثل كشف عن آفة خطيرة هى قيام بعض المدرسين بضرب تلاميذ المدارس , وأنه يتوجب على المدرسين معاملة التلاميذ معاملة حسنة وبما يحفظ كرامة التلاميذ وعدم استخدام العنف والعقاب البدنى معهم , بل يتعين أن يستخدم المدرسون الأساليب التربوية فى تقويم سلوك التلاميذ , وعلى المدرسين قنوعا منهم بأن المدرسة هى مؤسسة تربوية وليست مؤسسة عقابية، وإذا كان هناك أي اخفاق في مستوى التلميذ فيجب استنهاض دور متابعة الأهل وتركيز المعلم بإيصال المادة العلمية إلى التلميذ في المدرسة ، وبدون هذين الجناحين لا تنجح العملية التعليمية.
وأشارت المحكمة أنه يتعين على الإدارات التعليمية المختلفة الرقابة على المدرسين فيما يتعلق بحظر استخدام العنف مع التلاميذ وفقا للدور التربوي والتعليمي الذي تمليه رسالة التعليم على جميع المنتسبين لهذه المهنة العريقة مع إعلاء شأن أساليب الإرشاد والتوجيه والتدرج
في تنفيذ الإجراءات التي من شأنها حفظ المجتمع المدرسي واستقراره وحمايته من أية سلوكيات دخيلة أو غريبة على المجتمع المصرى انبثاقا من أن التلميذ الصغير يجب أن يكون المحور الحقيقى في جميع الخطط التطويرية ، والنظرة إلى التلاميذ على أنهم الثروة الحقيقية للوطن، لتعزيز بناء الشخصية المتوازنة ، وترسيخ مفاهيم القيم والسلوكيات الإيجابية لديه ، ليحقق التعليم أثره نحو تكوين المواطن الصالح الواثق من نفسه ، والواعي بقضايا أمته ، والقادر على تحقيق طموحات الوطن فيه .
وأوضحت المحكمة أنه من الأهمية بمكان أن تنسق الإدارة المدرسية مع أولياء الأمور والأسرة في هذا الاتجاه ، ويستطيع الأخصائي الاجتماعي أو النفسي القيام بدور كبير في هذا الشأن بحيث بات العقاب البدني والنفسي لا ينجم عنه أي تطوير حقيقي للشخصية، ذلك أن التعليم له أهداف أخرى إلى جانب الأهداف المعرفية، على قمتها تنمية شخصية التلميذ وزرع الثقة في شخصه ، وهو ما يتطلب حظر أساليب العقاب البالية التى تخاطب الجسد، بينما يفترض فيها أن تخاطب العقل. وهو أمر يجرمه القانون فالمادة مادة (7) مكرراً ( أ ) من قانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 نصت على إنه " مع مراعاة واجبات و حقوق متولي رعاية الطفل، وحقه في التأديب المباح شرعاً ، يحظر تعريض الطفل عمداً لأي إيذاء بدني ضار أو ممارسة ضارة أو غير مشروعة وللجنة الفرعية لحماية الطفولة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية عند مخالفة نص الفقرة السابقة، كما أنه بموجب البند الثانى من المادة (96):" يعد الطفل معرضاً للخطر ، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، و ذلك في أي من الأحوال الآتية : إذا كانت ظروف تربيته في الأسرة
أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف.
واختتمت المحكمة أنه لا يغير من ذلك ما تذرعت به المطعون ضدها من القول بأن والدة التلميذة الشاكية تقطن معها بذات العقار وأنه نظراً لوجود خلافات أسرية مع بعضهم البعض حيث تقطن معهم في ذات السكن الإدارى بمصنع السكر تقدمت بشكواها ضدها , فذلك مردود إذ أن تلاميذ وتلميذات صف 2/2 بالمدرسة أقروا بقيامها بضرب زمليتهم التلميذة المذكورة ولا يتصور عقلا ومنطقا أن يشهد تلاميذ فى عمر الزهور ضد مدرستهم إلا إذا كان الخطب جللاً فى عدوانها على زميلتهم وافرغوا شهادتهم وإقرارهم بواقعة الضرب المبرح بالخرطوم ضد مدرستهم , مما يتعين طرح قولها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.