تستقبل غدًا لجان المتابعة بمقار المحاكم الإبتدائية، الموزعة على مستوى الجمهورية وعددها 27 مقرا ، أوراق راغبي الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الانتخابات المقرر أجراها في 9 من شهر أغسطس المقبل. وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات لتلقي أوراق راغبي الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ ثمانية أيام بداية من غدا السبت 11 يوليو وحتى 18 من ذات الشهر من التاسعة صباحًا وحتى الخامسة مساءً. وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القرار رقم 37 لسنة 2020 الخاص بتشكيل ومهام لجان متابعة سير العملية الانتخابية وتلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ . وقال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات،إنه ينبغي على المرشحين اعتبارا من غدا التوجه إلى مقار اللجان بالمحاكم مستكملين جميع المستندات المطلوبة ،لاسيما وإن الهيئة الوطنية للانتخابات سمحت لهم بإجراء الكشف الطبي والتحليل منذ اليوم الثاني لدعوة الناخبين. وأكد رئيس الهيئة الوطنية، إن الهيئة أصدرت قرارات بتشكيل لجان المتابعة في المحافظات بعدد 27 محكمة ابتدائية والتي يترأسها رؤساء المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية أو مساعديهم، وذلك لتلقي طلبات المرشحين، طبقا لقرارات الهيئة والتي ينبغي على المرشحين متابعتها بعد نشرها في الجريدة الرسمية والمحدد بها المستندات المطلوبة. وكانت الهيئة قد حددت يوم السبت 11 يوليو الجاري، موعد تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ حتى السبت 18 يوليو، من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً، ما عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً، داخل مقار المحاكم الابتدائية. وحددت الهيئة إجراء انتخابات المصريين بالخارج، الأحد والاثنين، 9 و10 أغسطس 2020، وفي الداخل يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و12 من الشهر ذاته من التاسعة صباحا. وتجرى الإعادة للمصريين بالخارج، 6 و7 سبتمبر وفي الداخل، 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه، الأربعاء 16 سبتمبر ويشترط في راغبي الترشح لإنتخابات مجلس الشيوخ أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، أن يكون مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده،ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية. كما أشترط القانون أن يكون المرشح حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل،أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا،ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا. ويُقدم طلب الترشح للجنة المختصة بمتابعة سير العملية الانتخابية وتلقي طلبات الترشح والمشكلة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات ومقرها المحكمة الابتدائية المختصة. ويتبع في تقديم الطلب الإجراءات التالية: يقدم طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك من طالب الترشح إلى لجنة تلقي الطلبات خلال المدة من 11 إلى 18 يوليو الجاري. ويجوز أن يقدم الطلب بواسطة وكيل عن طالب الترشح، وتثبت الوكالة بتوكيل خاص صادر من جهة التوثيق، ويحدد بطلب الترشح الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه مع بيان الصفة – مستقلا أو حزبيا – وفقا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية، يسدد طالب الترشح أو وكيله إلى خزينة المحكمة الابتدائية مبلغ 10 آلاف جنيه تأمين. ويتضمن طلب الترشح: بيان السيرة الذاتية لطالب الترشح خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك،صحيفة الحالة الجنائية،إقرار يفيد صفة طالب الترشح (مستقل/ حزبي) فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق شهادة صادرة عن الحزب المنتمي إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب. كما يتضمن الطلب إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر ،شهادة رسمية من المحكمة الابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة الناخبين،شهادة رسمية تفيد الاستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة والشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئة القضائية أو الوزراء ونوابهم أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية. فتح حساب مستقل للدعاية الانتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلي المصري أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية وما يخصصه من أمواله. التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبي والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء واجبات العضوية وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات،إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات صده على النحو الوارد بالنموذج المرفق.