أوضحت لجنت الفتوى بمجمع البحوث الإسلاميه، أنه إذا حنث المرء في يمينه لزمته كفارة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. وتابعت اللجنة عبر موقع المجمع الرسمي، أنه إن لم يستطع فليصم ثلاثة أيام، قال الله تعالى "لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ". وقالت اللجنة، إنه لا يجزيء للحانث الصيام إلا إذا كان عاجزا عن الإطعام، وإذا توجب الصيام كان له أن يصوم الأيام الثلاث متفرقات، ولا يشترط التتابع.