سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 19-6-2024    أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024    سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 19 يونيو 2024 للتجار ولجميع الموزعين والشركات    إنترفاكس: زعيم كوريا الشمالية: سندعم السياسة الروسية "دون قيد أو شرط"    إعلام إسرائيلي: لأول مرة منذ نوفمبر الماضي طائرة مسيرة عبرت من غزة وسقطت في محيط القطاع    الجيش الأمريكى يعلن تدمير 9 ‬طائرات مُسيرة للحوثيين فى آخر 24 ساعة    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 19- 6- 2024 في أمم أوروبا يورو 2024 والقنوات الناقلة    خلافات أسرية.. تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل زوجته ضربًا في العمرانية    ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات في جنوب الصين إلى 13 قتيلا    رابطة الأندية المصرية تنعى مشجعتي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صالح    البرلمان السويدي يوافق على اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة    الحرارة تخطت 52 درجة.. الشاي في السودان من مياه الصنبور مباشرة (صور)    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. رابع أيام عيد الأضحى 2024    اليوم.. مصر للطيران تبدأ جسرها الجوي لعودة الحجاج إلى أرض الوطن    محافظ الغربية يتابع إزالة 13 حالة تعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء    أثار الذعر في الساحل الشمالي.. ماذا تعرف عن حوت كوفييه ذو المنقار؟    المحافظ والقيادات التنفيذية يؤدون العزاء فى سكرتير عام كفر الشيخ    شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في المواصي شمال رفح    حسن الخاتمة.. وفاة الحاجّ ال 12من الفيوم خلال أداء مناسك الحج    الأعلى للآثار يكشف عدد زائري المواقع الأثرية والمتاحف خلال العيد    جوميز يستقر على بديل «زيزو» في مباراة الزمالك وفاركو المقبلة    أسعار النفط تصل إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر    ترامب: بايدن جعل أمريكا أضحوكة العالم    انطلاق احتفالات دير المحرق.. بحضور 10 آلاف زائر يوميا    محمد رمضان يعلن غيابه عن دراما رمضان 2025    كريمة الحفناوي: الإخوان يستخدمون أسلوب الشائعات لمحاربة معارضيهم    هل الأموات يسمعون كلام الأحياء؟ دار الإفتاء المصرية تكشف مفاجأة    سورتان للمساعدة على التركيز والمذاكرة لطلاب الثانوية العامة    أجزاء في الخروف تسبب أضرارا صحية خطيرة للإنسان.. احذر الإفراط في تناولها    «المركزى» يعلن ارتفاع الودائع ل10.6 تريليون جنيه    ريال مدريد ينهي الجدل بشأن انتقال مدافعه لميلان    بعد 17 عامًا من طرحه.. عمرو عبدالعزيز يكشف عن مفاجأت من كواليس «مرجان أحمد مرجان»    «ثورة أخيرة».. مدينة السلام (20)    مؤسسة علمية!    مستشار الشيبي القانوني: قرار كاس هو إيقاف لتنفيذ العقوبة الصادرة بحقه    ملف يلا كورة.. انتصار الأهلي.. جدول مباريات الليجا وبريميرليج.. وفوز تركيا والبرتغال في يورو 2024    الحكومة الجديدة والتزاماتها الدستورية    مصرع مسن واصابة اثنين في انقلاب سيارتين بالغربية    إجراء عاجل من السفارة المصرية بالسعودية للبحث عن الحجاج «المفقودين» وتأمين رحلات العودة (فيديو)    في ثالث ايام عيد الاضحى.. مصرع أب غرقًا في نهر النيل لينقذ ابنته    احتفالية العيد ال 11 لتأسيس ايبارشية هولندا    لبيك يا رب الحجيج .. شعر: أحمد بيضون    عودة محمد الشيبي.. بيراميدز يحشد القوة الضاربة لمواجهة بلدية المحلة    «بايدن» يستنجد ب«المستنجد»!    مكتب الصحة بسويسرا: نهاية إتاحة لقاح كورونا مجانا بدءا من يوليو    حظك اليوم.. توقعات برج العذراء 19 يونيو 2024    أشرف غريب: عادل إمام طول الوقت وسط الناس    المراجعة النهائية لمادة اللغة العربية لطلاب الصف الثالث الثانوي.. نحو pdf    ليلى علوي تهنىء أبطال فيلم "ولاد رزق "    علامتان محتملتان للإصابة بالسرطان في يديك لا تتجاهلهما أبدًا (صور)    تصدُر إسبانيا وألمانيا.. ترتيب مجموعات يورو 2024 بعد انتهاء الجولة الأولى    أسقف نجع حمادي يقدم التهنئة للقيادات التنفيذية بمناسبة عيد الأضحى    بطريرك السريان الكاثوليك يزور بازيليك Notre-Dame de la Garde بمرسيليا    بعد وفاة العشرات خلال الحج بسببها.. كيف يمكن أن تكون ضربة الشمس قاتلة؟    بدائل الثانوية الأزهرية| معهد تمريض مستشفى باب الشعرية - الشروط وتفاصيل التقديم    الصحة: ترشيح 8 آلاف و481 عضو مهن طبية للدراسات العليا بالجامعات    هل يؤاخذ الإنسان على الأفكار والهواجس السلبية التي تخطر بباله؟    دار الإفتاء: ترك مخلفات الذبح في الشوارع حرام شرعًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشريعية النواب: إدخال تعديلات على قانون الطوارئ لمواجهة وباء كورونا
نشر في الوفد يوم 18 - 04 - 2020

عقدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا اليوم، برئاسة النائب نبيل الجمل، وكيل اللجنة لمناقشة تعديل قانون الطوارئ لمواجهه فيروس كورونا وسط حرص من الحضور على الالتزام بالتباعد الاجتماعي والمسافات الامنة في الجلوس وفق الإرشادات الموضوعة في هذا الخصوص.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الطوارىء الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958، أن قانون الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 فى مادة "1"النص على جواز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى البلاد وفى منطقة منها للخطر، فالأصل عدم إعلان حالة الطوارئ إلا بمواجهة نذر خطيرة تهدد المصالح القومية وقد تنال من استقرار الدولة او تعرض أمنها وسلامتها لمخاطر داهمة وهى بعد حالة لا تلائمها أحيانا بالنظر إلى حدتها وطبيعة المخاطر المرتبطة بها تلك التدابير التى يمكن الدولة اتخاذها فى الأوضاع المعتادة ، باعتبار أن طبيعتها ومداها تفرض من التدابير الاستثنائية كا يناسبها ويعتبر لازما لمواجهة تباعتها.
وحيث أن التدابير التى أناطت المادة "3"من قانون الطوارئ برئيس الجمهورية اتخاذها متى أعلنت حالة الطوارئ مردها تعرض الأمن والنظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها
للحظر والغاية من تقريرها هى المحافظة على أمن الوطن والمواطنين معا وكل تدابير أو إجراء يتخذ فى هذا الشأن ينبغى أن يرتبط بهذه الغاية.
وقد خلت تلك التدابير من بعض الأمور التى كشف الواقع المستجد التى تتعرض له البلاد عن ضرورة وجودها لمواجهة الحالة الطارئة ولا سيما أن قانون الطوارئ ماهو إلا نظام خاص قصد به دعم السلطة التنفيذية وتزويدها بمكونات معينة بهدف مواجهة الظروف الطارئة وهو بهذه المثابة ينظر إليه قضائيا على أنه نظام استثنائى، ويتم تفسيره تفسيرا ضيقا.
وأشارت المذكرة إلى أن الحاجة تقتضى إضافة بعض التدابير الهامة للمادة "3" من قانون الطوارئ بحيث تتيح لرئيس الجمهورية أو من يفوضه اتخاذ كل أو بعض هذة التدابير لمواجهة الحالة الطارئة ،وقد انصبت الإضافات بالأساس على حالة الطوارئ الصحية .
وشملت التعديلات حكم المادتين 4 فقرة أولى و7 الفقرة الرابعة ،وذلك لتمكين النيابة العسكرية بمعاونة النيابة العامة فى التحقيق فى الجرائم التى قد ترتكب بالمخالفة للأوامر التى تصدر طبقا لأحكام القانون المعروض على
أم يقتصر التصرف النهائى فى التحقيقات على النيابة العامة ،فضلا عن تعديل تشكيل المحكمة الوارد بالفقرة الرابعة من المادة "7"ليكون بعض الأعضاء من القضاء العسكرى
قال إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، إن اللجنة تقوم بتعديلات الطوارئ في إطار المشاركة في معركة الوعي، موضحا أن "قانون الطوارئ عندما صدر كان عام 58 والتعديلات تمت 2017".
وأضاف الطماوي، خلال اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية، أن التعديلات السابقة كانت تتبلور حول فكرة الحفاظ على الأمن العام والسكينة العامة والصحة العامة ومواجهة الأخطار التي تواجه الأمن العام، ولم يخطر بذهن أحد فكرة العودة لأزمة الأوبئة في الوقت الذي يجتاح الفيروس العالم، وحتى الآن لم يتم اكتشاف لقاح، وهنا جاءت فكرة تعديل الطوارئ لمواجهة الظروف الحالية.
وأوضح أن التعديلات بمثابة الظهير لبعض القرارات التي في ظل المواجهات التي تقوم بها الدولة، لافتا إلى أن الظروف اقتضت على سبيل المثال تعطيل المحاكم بما يشكل تقييدا لحق التقاضي، والأمر يتطلب اتخاذ القرارات وتقييد النص القانون العام.
فيما قال النائب صلاح حسب الله، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية: "لم نر أي استغلال لحالة الطوارئ في تقييد حرية المواطن.. النظام الحالي طهر السمعة السيئة للطوارئ والذي تم استخدامه استخداما سيئا في عهود سابقة".
وأوضح حسب الله، أن التعديلات على الطوارئ تساهم في تجاوز مصر الأزمة التي نعيشها، مؤكدا: "لا نملك رفاهية تأجيل القانون ونحن في حاجة للانتهاء من التشريع لعرضه على جلسة الثلاثاء".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.