قرر وزير العمل الأردني، نضال فيصل البطاينة، واستنادًا لأحكام المادة "12"، من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته، والتعليمات الصادرة، بموجبه لتنظيم عمل العمال الوافدين، السماح لأصحاب العمل بما يأتي: أولاً: تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين، لدى صاحب العمل نفسه "الذين لا يزالوا يعملون لدى صاحب العمل نفسه"، ضمن المهن المسموحة "من غير المهن المغلقة والمقيدة ومهن المهارات المتخصصة"، من دون التقيد بالنسب المحددة، وذلك حتى تاريخ 30/4/2020. ثانيًا: استخدام العمال غير الأردنيين "للمرة الأولى" والموجودين على أراضي المملكة، قبل تاريخ "1/2/2020"، في المهن المسموحة "من غير المهن المغلقة والمقيدة ومهن المهارات المتخصصة"، من دون التقيد بالنسب المحددة، وذلك حتى تاريخ 30/4/2020. أوضح البطاينة، أن هذه الإجراءات لا تشمل العمال غير الأردنيين، الذين حصلوا على مغادرة نهائية، أو ختم عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي، بعد تاريخ 21/9/2019، باستثناء العمال غير الأردنيين من الفئات الآتية: 1- أزواج أو زوجات الأردنيين 2- أبناء قطاع غزة الحاصلين على البطاقة البيضاء الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات سارية المفعول 3- حملة جوازات السفر الأردنية المؤقتة ساري المفعول 4- الحاصلين على ختم عدم الممانعة من صرف مستحقات الضمان الاجتماعي لغايات راتب الشيخوخة. وأضاف وزير العمل، ان تجديد تصاريح العمل للعمال غير الأردنيين من دون التقيد بالنسب المقررة للقطاعات الاقتصادية كافة، بحسب هذا القرار، سيكون للمرة الأخيرة، والفترة المحددة التي تنتهي بتاريخ 30/ 4/ 2020، وعلى أن يلتزم أصحاب العمل المشغلين للعمالة غير الأردنية، تنفيذ البرامج التدريبية اللازمة أو الاستفادة من برامج الوزارة، مثل برنامج خدمة وطن أو البرامج التدريبية، التي تنفذها مؤسسة التدريب المهني أو الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب وغيرهم من مزودي التدريب. وطالبت الوزارة جميع مديريات العمل، توجيه أصحاب العمل، لتنفيذ هذه البرامج التدريبية، لضمان إحلال العمالة الأردنية بدلًا من العمالة غير الأردنية، خلال هذا العام الأخير، ومساعدتها على تنفيذ ذلك، وتوجيهها وإرشادها بهذا الخصوص. كما أكد وزير العمل، أن الوزارة ستستمر وحسب خطتها بعدم استقبال أي طلب لاستقدام عمالة وافدة من الخارج، باستثناء العاملين في المنازل، وعليه على جميع أصحاب العمل إيجاد البدائل المناسبة سواء العمالة الأردنية أو العمالة الوافدة الموجودة في سوق العمل. ودعت الوزارة، المنشآت الاستفادة من هذا القرار حتى تاريخ 2020/4/30 وبشكل نهائي. ونوهت الوزارة بأنه بعد تاريخ 30 نيسان 2020، ستتقيد المنشآت والقطاعات الاقتصادية كافة، بالنسب المعمول بها في الوزارة بهذا الخصوص.