قررت المحكمة الإدارية العليا، حظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بجامعة القاهرة، وذلك تأييدا لقرار رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، إن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن الحرية الشخصية التي كفلها الدستور ولا يتقيد المواطن بأي قيود تفرضها عليه جهه الإدارة وله أن يرتدي ما يروق له من زي، إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما عليه أن يمارسها في حدود احترام الآداب العامة. وأضافت أنه إذا كان الأصل أن يتمتع الموظف العام بحرية اختيار الزي الذي يرتديه أثناء عمله بشرط أن يتوافر في الزي الاحترام اللائق بكرامة الوظيفة، إلا أن هذه الحرية قد تحمل قيود تنص عليها القوانين واللوئح أو القرارات الإدارية أو العرف الإداري أو تقاليد الوظيفة، فعلى سبيل المثال «يلتزم ضباط القوات المسلحة والضابطات فيه بارتداء الزي الذي يحدده القائد العام للقوات المسلحة». وأشارت المحكمة إلى أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات. وأكدت المحكمة أن القانون ألزمهم بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات وغير ذلك من الأنشطة الجامعية. ونوهت المحكمة، إلى أن تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهم أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجب واحدة منهن وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون. كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أصدرت في يناير 2016، حكما بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، وقتها، بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس.