أجابت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، على سؤال أحد المتابعين والذي يقول فيه: "على أي شخصٍ تُفرَض الزكاة؟". وقالت الدار، إن المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته. وتابعت: والنصاب الشرعي قيمته: 85 جرامًا من الذهب عيار 21، بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.