قضية راجح ومحمود البنا هى حديث الميديا هذه الأيام والناس يتساءلون هل اذا دفع أهل القاتل ديه الى أهل القتيل ينقذ ذلك القاتل من العقوبة. . فى هذه المقالة سنلقى الضوء على أحكام الدية فى القانون المصرى أولاً - يجب أن نفرق بين القتل الخطأ والضرب المفضى الى موت وبين القتل العمد القتل الخطأ نية القتل لم تكن متوافرة لدى القاتل حال ارتكابه الجريمة ومن أشهر حالاتها القتل الذى يحدث فى حوادث المرور وهى جنحة وتصل العقوبة فيها من 3 إلى 7 سنوات وقد يحكم القاضى بالغرامة ويمكن للقاتل التصالح مع أهل القتيل والتنازل على حقه فى الدعوى المدنية ودفع الدية وهنا يمكن للقاضى تخفيف العقوبة أو إيقافها حسب ظروف كل قضية. القتل المفضى الى الموت وهنا أيضا الجانى لم يقصد إزهاق روح القتيل وانما قصد فقط القتل ولكن النتيجة الاجرامية أدت الى القتل ومن أشهر حالاتها القتل الذى يحدث أثناء الخناقات ويعاقب الجانى بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث الى سبع سنوات. وأضافت أن هناك الضرب المفضى إلى موت ويتحد مع القتل فى بيان نية الجانى لإزهاق روح المجنى عليه من عدمه، فالقتل الخطأ لم يقصد الجانى إزهاق روح القتيل وكذلك الضرب المفضى إلى موت يوضحه اتجاه نية الجانى، ولكن النتيجة الإجرامية للقتل لم تأت ببال الجانى إنما قصد الضرب ولكن الضرب أدى إلى إزهاق روح المجنى عليه. وفى حالتى القتل الخطأ والضرب المفضى الى موت التنازل له فعليه أكثر من القتل العمد أمام المحكمة ويقوم التنازل مقام الدية المتعارف عليها، والدية أمر مباح شرعاً فى الإسلام وكانت تحدد الدية بقيمة الابل فى زمن الرسول صل الله عليه وسلم والتابعين، لكن هل نحتاج لتشريع يلزم المحكمة بقبول الدية والعفو عن الجانى؟ كما هو معمول فى بعض البلدان الإسلامية الأخرى التى لا تفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ فى مفهوم العفو أو دفع الدية لوسيلة لإفلات الجانى من العقاب، والرأى الأرحج أنه قد يكون ذلك التشريع ملائماً فى قضايا القتل الخطأ والضرب المفضى إلى موت، ولكن أن يكون هناك تشريع يسقط العقوبة عن الجانى فى قضايا القتل العمد بدفع الدية أو العفو من ورثة القتيل فإن هذا التشريع يكون مخالفاً لمقاصد الشريعة الإسلامية ودعوة إلى الهرج وكثرة القتل، ما دام أن هناك عقوبة مالية يدفعها الغنى مقابل قتله للفقير فهذا لا يجوز شرعاً ويخالف المقصد من التشريع الإسلامى لمفهوم الدية. وأضح أيمن محفوظ، المحامى، أن تراعى المحكمة ظروف كل دعوى على حدة وتحكم بالعقوبة المناسبة حسب ظروف كل دعوى وهو التشريع والعرف القضائى المعمول به فى المحاكم حاليا لأن المقصد الحقيقى من تشريع الدية هو الحفاظ على النفس البشرية وعدم إزهاق أرواح الناس ولكن إذا تم تطبيق مفهوم الدية قانوناً بمعنى أن المحكمة ترفع يدها عن الدعوى فى قضايا القتل العمد وتخلى سبيل القاتل المتعمد لمجرد تنازل ورثة القتيل أو دفع الدية لهو أمر خطير جداً ولا يجوز للمشرع أن يساير هذا الرأى لأنه سيفتح مفاسد شتى وأينما شرع الله، فثمة مصلحة الناس. وذكر أمير نصيف، محام، أنه كان هناك مشروع قانون ناقشه مجلس النواب حول تعديل المادة 234 من قانون العقوبات بإحلال العقوبة فى جرائم القتل بدفع دية مقابل التنازل عن قضية القتل وأساس ذلك القانون ان العقوبة تسقط فى الشريعة الإسلامية عن طريق العفو ولكن لم يخرج هذا القانون للنور حتى الآن والواقع الفعلى فى المحاكم أنه يجوز لورثة القتيل التنازل عن دعواهم المدنية مقابل الحصول المتهم على عقوبة تعزيرية أى عقوبة مخففة ولكن فى حال التنازل من الورثة عن دعواهم المدنية فإن المحكمة وشأنها حين نظر الدعوى فيمكن أن تحكم بأقصى عقوبة على المتهم بالقتل ولها أن تنزل بالعقوبة درجة أو درجتين وذلك حين تكون محكمة الموضوع عقيدتها بأن هذا التنازل من ورثة القتيل كان من شأنه الصفح والعفو عن القاتل ولكن تنازل الورثة عن دعواهم المدنية لا يلزم المحكمة بإصدار حكم ما سواء كان مخففا أو خلافه ولكن تحكم المحكمة بما وقر فى عقيدتها من ظروف الدعوى وتنظر القضية بشكل مجرد وأخيراً تحكم فى الدعوى وغالبا ما تراعى المحكمة بعين الرأفة المتهم حين يتنازل الورثة فتصدر حكماً تراعى به تلك الظروف.