إخطار المقبولين بكلية الشرطة للعام الدراسي الجديد هاتفيًا وبرسائل نصية    وزير الري يتابع موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2025 / 2026    انطلاق فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى الفرنسى "كليوباترا - 2025"    منهم يمامة وسري الدين والهضيبي، مرشحون قيد الدراسة على رئاسة الوفد    تقلبات منتظرة.. مفاجأة عن أسعار الخضار الفترة القادمة    9 مطالب في لقاء رئيس مركز باريس في الوادي الجديد بالأهالي    ارتفاع أسعار العملات الأجنبية في بداية تعاملات اليوم 14 ديسمبر 2025    بروتوكول تعاون بين الاتصالات والنيابة العامة لتنفيذ 10 مشروعات تطوير رقمى    تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه في بداية تعاملات اليوم 14 ديسمبر    وزير الخارجية ونظيره البلجيكي يؤكدان عمق العلاقات «المصرية - البلجيكية»    لا مساومة فى الحق الفلسطينى    جوتيريش: استهداف قوات حفظ السلام بجنوب كردفان جريمة حرب    قائد الجيش الأوكراني: نتصدى لأكبر هجمات روسية منذ بدء الحرب على طول خط الجبهة    هل لعب صلاح مباراته الأخيرة مع ليفربول؟.. كوناتى يكشف مستقبل الفرعون.. فيديو    موعد مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة    بعد خسارته في إنتركونتيننتال، موعد مباراة بيراميدز القادمة    تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني    كثافة مرورية أعلى دائري السلام بسبب انقلاب تريلا    الداخلية تنفى وجود تجمعات بعدد من المحافظات.. وتؤكد: فبركة إخوانية بصور قديمة    اليوم.. محاكمة الشيخ سمير مصطفى بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية    محافظة القاهرة تخصص مكانًا لإيواء الكلاب الضالة    معرض عن رحلة العائلة المقدسة بمتحف الطفل بالتعاون مع المركز الثقافي المجري    لماذا تسخرون من السقا؟!    الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    هام من الصحة بشأن حقيقة وجود فيروس ماربورغ في مصر.. تفاصيل    الصحة: تقديم 19.2 مليون خدمة طبية بالمنشآت الطبية في محافظة القاهرة    إعلام إسرائيلى : إيطاليا أعربت عن استعدادها للمشاركة فى قوة الاستقرار بغزة    بدء الصمت الانتخابي فى 55 دائرة ضمن المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    بمشاركة اشرف عبد الباقي.. ختام مهرجان المنيا الدولي للمسرح في دورته الثالثة (صور)    اليوم..«الداخلية» تعلن نتيجة دفعة جديدة لكلية الشرطة    دون خسائر بشرية.. اندلاع حريق في منزل بساحل سليم أسيوط    اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة بقضية الدارك ويب    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الاحد 14-12-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 14-12-2025 في محافظة قنا    حادث جامعة براون وتحذير الأرصاد الأبرز.. جولة إخبارية لأهم الأحداث الساخنة (فيديو)    مصرع حداد سقطت عليه رأس سيارة نقل بالدقهلية    45 دقيقة متوسط تأخيرات قطارات «طنطا - دمياط».. 14 ديسمبر    لميس الحديدي: اتفرجت على "الست" مرتين.. الناس بتصفق بعد كل مشهد    ستار بوست| عبلة كامل تتحدث بعد غياب.. وقرار غير حياة عمرو يوسف    الشرطة الأمريكية تفتش جامعة براون بعد مقتل 2 وإصابة 8 في إطلاق نار    الصحة: لا توصيات بإغلاق المدارس.. و3 أسباب وراء الشعور بشدة أعراض الإنفلونزا هذا العام    وزير الخارجية الأمريكي روبيو يحذر رواندا من إجراءات بسبب الكونغو    فيلم فلسطين 36 يفتتح الدورة 36 لأيام قرطاج السينمائية بحضور مخرجته وكامل الباشا    رئيس الإنجيلية يبدأ جولته الرعوية بمحافظة المنيا    نائب وزير الصحة: حياة كريمة كانت السبب الأكبر في إعلان مصر خالية من التراكوما المسبب للعمى    المستشار عبد الرحمن الشهاوي يخوض سباق انتخابات نادي قضاة مصر    الكتب المخفضة تستقطب زوار معرض جدة للكتاب 2025    آرسنال ينتزع فوزًا مثيرًا من وولفرهامبتون ويواصل الابتعاد في الصدارة    باريس سان جيرمان يفوز على ميتز في الدوري الفرنسي    طفل يلقي مصرعه خنقًاً.. ويُكشف عنه أثناء لعب أصدقائه بقرية اللوزي بالداقهلية    توروب عن إمام عاشور: عودته من الإصابة تمنح الأهلي قوة إضافية    الزراعة: التوعية وتغيير سلوكيات المجتمع مفتاح حل أزمة كلاب الشوارع    إينيجو مارتينيز ينتظم في مران النصر قبل موقعة الزوراء    يسري جبر يوضح حقيقة العلاج بالقرآن وتحديد عددٍ للقراءة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 13ديسمبر 2025 فى المنيا    محافظ الغربية يهنئ أبناء المحافظة الفائزين في الدورة الثانية والثلاثين للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 13-12-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معلومات قانونية ..هل الدية تنقذ القاتل من العقوبات وتؤدي الي ضياع حقهم
نشر في الوفد يوم 24 - 10 - 2019

قضية راجح ومحمود البنا هى حديث الميديا هذه الأيام والناس يتساءلون هل اذا دفع أهل القاتل ديه الى أهل القتيل ينقذ ذلك القاتل من العقوبة. . فى هذه المقالة سنلقى الضوء على أحكام الدية فى القانون المصرى
أولاً - يجب أن نفرق بين القتل الخطأ والضرب المفضى الى موت وبين القتل العمد
القتل الخطأ
نية القتل لم تكن متوافرة لدى القاتل حال ارتكابه الجريمة ومن أشهر حالاتها القتل الذى يحدث فى حوادث المرور وهى جنحة وتصل العقوبة فيها من 3 إلى 7 سنوات وقد يحكم القاضى بالغرامة ويمكن للقاتل التصالح مع أهل القتيل والتنازل على حقه فى الدعوى المدنية ودفع الدية وهنا يمكن للقاضى تخفيف العقوبة أو إيقافها حسب ظروف كل قضية.
القتل المفضى الى الموت
وهنا أيضا الجانى لم يقصد إزهاق روح القتيل وانما قصد فقط القتل ولكن النتيجة الاجرامية أدت الى القتل ومن أشهر حالاتها القتل الذى يحدث أثناء الخناقات ويعاقب الجانى بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث الى سبع سنوات.
وأضافت أن هناك الضرب المفضى إلى موت ويتحد مع القتل فى بيان نية الجانى لإزهاق روح المجنى عليه من عدمه، فالقتل الخطأ لم يقصد الجانى إزهاق روح القتيل وكذلك الضرب المفضى إلى موت يوضحه اتجاه نية الجانى، ولكن النتيجة الإجرامية للقتل لم تأت ببال الجانى إنما قصد الضرب ولكن الضرب
أدى إلى إزهاق روح المجنى عليه.
وفى حالتى القتل الخطأ والضرب المفضى الى موت التنازل له فعليه أكثر من القتل العمد أمام المحكمة ويقوم التنازل مقام الدية المتعارف عليها، والدية أمر مباح شرعاً فى الإسلام وكانت تحدد الدية بقيمة الابل فى زمن الرسول صل الله عليه وسلم والتابعين، لكن هل نحتاج لتشريع يلزم المحكمة بقبول الدية والعفو عن الجانى؟
كما هو معمول فى بعض البلدان الإسلامية الأخرى التى لا تفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ فى مفهوم العفو أو دفع الدية لوسيلة لإفلات الجانى من العقاب، والرأى الأرحج أنه قد يكون ذلك التشريع ملائماً فى قضايا القتل الخطأ والضرب المفضى إلى موت، ولكن أن يكون هناك تشريع يسقط العقوبة عن الجانى فى قضايا القتل العمد بدفع الدية أو العفو من ورثة القتيل فإن هذا التشريع يكون مخالفاً لمقاصد الشريعة الإسلامية ودعوة إلى الهرج وكثرة القتل، ما دام أن هناك عقوبة مالية يدفعها الغنى مقابل قتله للفقير فهذا لا يجوز شرعاً ويخالف المقصد من التشريع الإسلامى لمفهوم الدية.
وأضح أيمن محفوظ، المحامى، أن تراعى المحكمة ظروف كل دعوى على حدة وتحكم بالعقوبة المناسبة
حسب ظروف كل دعوى وهو التشريع والعرف القضائى المعمول به فى المحاكم حاليا لأن المقصد الحقيقى من تشريع الدية هو الحفاظ على النفس البشرية وعدم إزهاق أرواح الناس ولكن إذا تم تطبيق مفهوم الدية قانوناً بمعنى أن المحكمة ترفع يدها عن الدعوى فى قضايا القتل العمد وتخلى سبيل القاتل المتعمد لمجرد تنازل ورثة القتيل أو دفع الدية لهو أمر خطير جداً ولا يجوز للمشرع أن يساير هذا الرأى لأنه سيفتح مفاسد شتى وأينما شرع الله، فثمة مصلحة الناس.
وذكر أمير نصيف، محام، أنه كان هناك مشروع قانون ناقشه مجلس النواب حول تعديل المادة 234 من قانون العقوبات بإحلال العقوبة فى جرائم القتل بدفع دية مقابل التنازل عن قضية القتل وأساس ذلك القانون ان العقوبة تسقط فى الشريعة الإسلامية عن طريق العفو ولكن لم يخرج هذا القانون للنور حتى الآن والواقع الفعلى فى المحاكم أنه يجوز لورثة القتيل التنازل عن دعواهم المدنية مقابل الحصول المتهم على عقوبة تعزيرية أى عقوبة مخففة ولكن فى حال التنازل من الورثة عن دعواهم المدنية فإن المحكمة وشأنها حين نظر الدعوى فيمكن أن تحكم بأقصى عقوبة على المتهم بالقتل ولها أن تنزل بالعقوبة درجة أو درجتين وذلك حين تكون محكمة الموضوع عقيدتها بأن هذا التنازل من ورثة القتيل كان من شأنه الصفح والعفو عن القاتل ولكن تنازل الورثة عن دعواهم المدنية لا يلزم المحكمة بإصدار حكم ما سواء كان مخففا أو خلافه ولكن تحكم المحكمة بما وقر فى عقيدتها من ظروف الدعوى وتنظر القضية بشكل مجرد وأخيراً تحكم فى الدعوى وغالبا ما تراعى المحكمة بعين الرأفة المتهم حين يتنازل الورثة فتصدر حكماً تراعى به تلك الظروف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.