أسامة السعيد: الرئيس السيسي يحرص على توضيح الحقائق في كل اللقاءات    وزير المالية : 3.5 مليار دولار سنويا يوفرها قرار تخفيف الأحمال لمدة ساعتين يوميا    «العمل»: اليونان تطلب 5 آلاف عامل مصري برواتب 1200 يورو    نتنياهو يرد على تهديد جنود الاحتياط بتمرد داخل الجيش الإسرائيلي    العين أحدث المتأهلين لكأس العالم للأندية بعد التتويج بدورى أبطال آسيا    لميس الحديدي: مصر ستظل شريكا في القضية الفلسطينية وليست وسيطا    رضا سليم: الأهلي قدم موسمًا قويًا وسعيد باللقب الغالي    عمرو أديب عن تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا: المكسب الحلال أهو    وكيل تعليم الأقصر يتفقد لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف أنواعها    تشريعية النواب تعلن مفاجأة بشأن «فصل الموظفين بسبب التعاطي»    أحمد التهامي بعد تتويج الأهلي: «مبروك أسياد القارة» |فيديو    مسئولون إسرائيليون: ثمة فجوات كبيرة في مفاوضات صفقة تبادل المحتجزين    وزير الزراعة ل"مساء dmc":إضافة 300 ألف فدان مستصلح للأراضي الزراعية بتوشكى    الأزهر للفتوى يوضح العبادات المستحبة في الأشهر الحرم    مراسل القاهرة الإخبارية: الطائرات الحربية تقصف مدينة رفح الفلسطينية    أستاذ علوم سياسية: رغم الارتباك والتخبط إسرائيل تتأرجح بين خيارين    العاصمة الإدارية: تغطية 19% من احتياج الحي الحكومي بالطاقة الشمسية    انطلاق الامتحانات النظرية بجامعة قناة السويس داخل 12 كلية ومعهد اليوم    ولا فيه غيره يفرحنى.. مقاهى القليوبية تمتلئ بمشجعى الأهلى فى نهائى أفريقيا    سلوى عثمان تنهمر في البكاء: لحظة بشعة إنك تشوفي باباكي وهو بيموت    شيماء سيف تكشف:" بحب الرقص الشرقي بس مش برقص قدام حد"    يوفنتوس يفوز على مونزا بثنائية في الدوري الإيطالي    الأزهر للفتوى يوضح حُكم الأضحية وحِكمة تشريعها    خلال زيارته لجنوب سيناء.. وفد «صحة النواب» يتفقد أول مستشفى خضراء صديقة للبيئة.. ويوصي بزيادة سيارات الإسعاف في وحدة طب أسرة وادى مندر    أب يذب ح ابنته ويتخلص من جثتها على شريط قطار الفيوم    «الري»: إفريقيا تعاني من مخاطر المناخ وضعف البنية التحتية في قطاع المياه    لعنة المساخيط.. مصرع شخصين خلال التنقيب عن الآثار بقنا    نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 .. (الآن) على بوابة التعليم الأساسي    بعد استخدام الشاباك صورته| شبانة: "مطلعش أقوى جهاز أمني.. طلع جهاز العروسين"    مصلحة الضرائب: نعمل على تدشين منصة لتقديم كافة الخدمات للمواطنين    وائل جمعة مدافعا عن تصريحات الشناوي: طوال 15 سنة يتعرضون للأذى دون تدخل    موعد عيد الأضحى 2024 ووقفة عرفات.. ومواعيد الإجازات الرسمية المتبقية للعام 2024    عاجل.. تشكيل يوفنتوس الرسمي أمام مونزا في الدوري الإيطالي    المدن الجامعية بجامعة أسيوط تقدم الدعم النفسي للطلاب خلال الامتحانات    شريف مختار يقدم نصائح للوقاية من أمراض القلب في الصيف    نائب رئيس جامعة عين شمس تستقبل وفداً من جامعة قوانغدونغ للدراسات الأجنبية في الصين    «فوبيا» فى شوارع القاهرة    القوات المسلحة تنظم المؤتمر الدولي العلمي للمقالات العلمية    5 أبراج محظوظة ب«الحب» خلال الفترة المقبلة.. هل أنت منهم؟    محافظ أسيوط يكلف رؤساء المراكز والأحياء بتفقد مشروعات "حياة كريمة"    تفاصيل مالية مثيرة.. وموعد الإعلان الرسمي عن تولي كومباني تدريب بايرن ميونخ    بروتوكول تعاون بين جامعتيّ بنها والسادات في البحث العلمي    ضبط تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة فى المنوفية    عقيلة صالح: جولة مشاورات جديدة قريبا بالجامعة العربية بين رؤساء المجالس الثلاثة فى ليبيا    توقيع برتوكول تعاون مشترك بين جامعتي طنطا ومدينة السادات    وزير الأوقاف: تكثيف الأنشطة الدعوية والتعامل بحسم مع مخالفة تعليمات خطبة الجمعة    «أشد من كورونا».. «البيطريين» تُحذر من مرض مشترك بين الإنسان والحيوان    مهرجان الكى بوب يختتم أسبوع الثقافة الكورية بالأوبرا.. والسفير يعلن عن أسبوع آخر    علاج 1854 مواطنًا بالمجان ضمن قافلة طبية بالشرقية    كيف تعالج الهبوط والدوخة في الحر؟.. نصائح آمنة وفعالة    مفاجآت جديدة في قضية «سفاح التجمع الخامس»: جثث الضحايا ال3 «مخنوقات» وآثار تعذيب    "كاف" عن نهائى أفريقيا بين الأهلى والترجى: "مباراة الذهب"    ضبط 14 طن قطن مجهول المصدر في محلجين بدون ترخيص بالقليوبية    وزارة التجارة: لا صحة لوقف الإفراج عن السيارات الواردة للاستعمال الشخصي    برنامج تدريبى حول إدارة تكنولوجيا المعلومات بمستشفى المقطم    متصلة: أنا متزوجة وعملت ذنب كبير.. رد مفاجئ من أمين الفتوى    عيد الأضحى 2024 الأحد أم الاثنين؟.. «الإفتاء» تحسم الجدل    مباحثات عسكرية مرتقبة بين الولايات المتحدة والصين على وقع أزمة تايوان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معلومات قانونية ..هل الدية تنقذ القاتل من العقوبات وتؤدي الي ضياع حقهم
نشر في الوفد يوم 24 - 10 - 2019

قضية راجح ومحمود البنا هى حديث الميديا هذه الأيام والناس يتساءلون هل اذا دفع أهل القاتل ديه الى أهل القتيل ينقذ ذلك القاتل من العقوبة. . فى هذه المقالة سنلقى الضوء على أحكام الدية فى القانون المصرى
أولاً - يجب أن نفرق بين القتل الخطأ والضرب المفضى الى موت وبين القتل العمد
القتل الخطأ
نية القتل لم تكن متوافرة لدى القاتل حال ارتكابه الجريمة ومن أشهر حالاتها القتل الذى يحدث فى حوادث المرور وهى جنحة وتصل العقوبة فيها من 3 إلى 7 سنوات وقد يحكم القاضى بالغرامة ويمكن للقاتل التصالح مع أهل القتيل والتنازل على حقه فى الدعوى المدنية ودفع الدية وهنا يمكن للقاضى تخفيف العقوبة أو إيقافها حسب ظروف كل قضية.
القتل المفضى الى الموت
وهنا أيضا الجانى لم يقصد إزهاق روح القتيل وانما قصد فقط القتل ولكن النتيجة الاجرامية أدت الى القتل ومن أشهر حالاتها القتل الذى يحدث أثناء الخناقات ويعاقب الجانى بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث الى سبع سنوات.
وأضافت أن هناك الضرب المفضى إلى موت ويتحد مع القتل فى بيان نية الجانى لإزهاق روح المجنى عليه من عدمه، فالقتل الخطأ لم يقصد الجانى إزهاق روح القتيل وكذلك الضرب المفضى إلى موت يوضحه اتجاه نية الجانى، ولكن النتيجة الإجرامية للقتل لم تأت ببال الجانى إنما قصد الضرب ولكن الضرب
أدى إلى إزهاق روح المجنى عليه.
وفى حالتى القتل الخطأ والضرب المفضى الى موت التنازل له فعليه أكثر من القتل العمد أمام المحكمة ويقوم التنازل مقام الدية المتعارف عليها، والدية أمر مباح شرعاً فى الإسلام وكانت تحدد الدية بقيمة الابل فى زمن الرسول صل الله عليه وسلم والتابعين، لكن هل نحتاج لتشريع يلزم المحكمة بقبول الدية والعفو عن الجانى؟
كما هو معمول فى بعض البلدان الإسلامية الأخرى التى لا تفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ فى مفهوم العفو أو دفع الدية لوسيلة لإفلات الجانى من العقاب، والرأى الأرحج أنه قد يكون ذلك التشريع ملائماً فى قضايا القتل الخطأ والضرب المفضى إلى موت، ولكن أن يكون هناك تشريع يسقط العقوبة عن الجانى فى قضايا القتل العمد بدفع الدية أو العفو من ورثة القتيل فإن هذا التشريع يكون مخالفاً لمقاصد الشريعة الإسلامية ودعوة إلى الهرج وكثرة القتل، ما دام أن هناك عقوبة مالية يدفعها الغنى مقابل قتله للفقير فهذا لا يجوز شرعاً ويخالف المقصد من التشريع الإسلامى لمفهوم الدية.
وأضح أيمن محفوظ، المحامى، أن تراعى المحكمة ظروف كل دعوى على حدة وتحكم بالعقوبة المناسبة
حسب ظروف كل دعوى وهو التشريع والعرف القضائى المعمول به فى المحاكم حاليا لأن المقصد الحقيقى من تشريع الدية هو الحفاظ على النفس البشرية وعدم إزهاق أرواح الناس ولكن إذا تم تطبيق مفهوم الدية قانوناً بمعنى أن المحكمة ترفع يدها عن الدعوى فى قضايا القتل العمد وتخلى سبيل القاتل المتعمد لمجرد تنازل ورثة القتيل أو دفع الدية لهو أمر خطير جداً ولا يجوز للمشرع أن يساير هذا الرأى لأنه سيفتح مفاسد شتى وأينما شرع الله، فثمة مصلحة الناس.
وذكر أمير نصيف، محام، أنه كان هناك مشروع قانون ناقشه مجلس النواب حول تعديل المادة 234 من قانون العقوبات بإحلال العقوبة فى جرائم القتل بدفع دية مقابل التنازل عن قضية القتل وأساس ذلك القانون ان العقوبة تسقط فى الشريعة الإسلامية عن طريق العفو ولكن لم يخرج هذا القانون للنور حتى الآن والواقع الفعلى فى المحاكم أنه يجوز لورثة القتيل التنازل عن دعواهم المدنية مقابل الحصول المتهم على عقوبة تعزيرية أى عقوبة مخففة ولكن فى حال التنازل من الورثة عن دعواهم المدنية فإن المحكمة وشأنها حين نظر الدعوى فيمكن أن تحكم بأقصى عقوبة على المتهم بالقتل ولها أن تنزل بالعقوبة درجة أو درجتين وذلك حين تكون محكمة الموضوع عقيدتها بأن هذا التنازل من ورثة القتيل كان من شأنه الصفح والعفو عن القاتل ولكن تنازل الورثة عن دعواهم المدنية لا يلزم المحكمة بإصدار حكم ما سواء كان مخففا أو خلافه ولكن تحكم المحكمة بما وقر فى عقيدتها من ظروف الدعوى وتنظر القضية بشكل مجرد وأخيراً تحكم فى الدعوى وغالبا ما تراعى المحكمة بعين الرأفة المتهم حين يتنازل الورثة فتصدر حكماً تراعى به تلك الظروف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.