الأربعاء المقبل.. إطلاق خدمات الجيل الخامس من منطقة الأهرامات    وزارة النقل: مركز تحكم للرقابة على الأتوبيسات الترددية    رسميا.. انطلاق الدوري الجديد 15 أغسطس وينتهي مايو 2026    محمد مصيلحي يستقيل من رئاسة الاتحاد السكندري.. وأعضاء المجلس يتضامنون معه    حبس المتهمين بخطف طفل فى المقطم    الهيئة العامة للأوقاف بالسعودية تطلق حملتها التوعوية لموسم حج 1446    شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا تستعد لاستقبال عيد الأضحى.. تفاصيل    مهرجان روتردام للفيلم العربي يختتم دورته ال 25 بتكريم ليلي علوي    كشف أسرار جديدة بواقعة التنقيب عن الآثار أسفل قصر ثقافة الطفل بالأقصر.. فيديو    عاجل| "أزمة غزة" تصعيد متزايد وموقف بريطاني صارم.. ستارمر يحذر من كارثة إنسانية ولندن تعلّق اتفاقية التجارة مع إسرائيل    وزير التعليم يكشف تعديلات المناهج في العام الدراسي الجديد    السيسي: ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط    ريوس يبرر خسارة وايتكابس الثقيلة أمام كروز أزول    التفاصيل المالية لصفقة انتقال جارسيا إلى برشلونة    بوستيكوجلو يطالب توتنهام بعدم الاكتفاء بلقب الدوري الأوروبي    للمشاركة في المونديال.. الوداد المغربي يطلب التعاقد مع لاعب الزمالك رسميا    رئيس مجلس الشيوخ: التغيرات البيئية أصبحت ملحة ومازلنا مغيبين ونتناول هذا الملف برفاهية    تخريج 100 شركة ناشئة من برنامج «أورانج كورنرز» في دلتا مصر    افتتاح معرض إعادة التدوير لمؤسسة لمسات للفن التشكيلي بحضور وزيرة البيئة    السيسي يستقبل وزير الخارجية الإيراني ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. صور    وزير الخارجية: مصر أكثر طرف إقليمي ودولي تضرر من التصعيد العسكري في البحر الأحمر    دنيا سامي: مصطفى غريب بيقول عليا إني أوحش بنت شافها في حياته    «واكلين الجو».. 3 أبراج هي الأكثر هيمنة وقوة    دعاء يوم عرفة 2025 مستجاب كما ورد عن النبي.. اغتنم وقت الغفران والعتق من النار    وزير الصحة يشهد احتفال إعلان مصر أول دولة في شرق المتوسط تحقق هدف السيطرة على التهاب الكبد B    زيلينسكي يعرب عن تطلعه إلى "تعاون مثمر" مع الرئيس البولندي المنتخب    برواتب تصل ل350 دينارا أردنيا.. فرص عمل جديدة بالأردن للشباب    مصمم بوستر "في عز الضهر" يكشف كواليس تصميمه    حزب السادات: فكر الإخوان ظلامي.. و30 يونيو ملحمة شعب وجيش أنقذت مصر    لو معاك 200 ألف جنيه.. طريقة حساب العائد من شهادة ادخار البنك الأهلي 2025    وزير الصحة يتسلم شهادة الصحة العالمية بالسيطرة على فيروس B    الشيوخ يبدأ جلسته لمناقشة بعض الملفات المتعلقة بقطاع البيئة    إيران تدرس الرد على المقترح الأمريكي بشأن برنامجها النووي    مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة وضبط 333 كيلو مخدرات| صور    مدير المساحة: افتتاح مشروع حدائق تلال الفسطاط قريبا    "الأونروا": لا أحد أمنا أو بمنأى عن الخطر في قطاع غزة    «تعليم الجيزة» : حرمان 4 طلاب من استكمال امتحانات الشهادة الاعدادية    بى بى سى توقف بث مقابلة مع محمد صلاح خوفا من دعم غزة    التضامن الاجتماعي تطلق معسكرات «أنا وبابا» للشيوخ والكهنة    تحكي تاريخ المحافظة.. «القليوبية والجامعة» تبحثان إنشاء أول حديقة متحفية وجدارية على نهر النيل ببنها    توريد 169 ألفا و864 طنا من محصول القمح لصوامع وشون سوهاج    آن ناصف تكتب: "ريستارت" تجربة كوميدية لتصحيح وعي هوس التريند    أزمة المعادن النادرة تفجّر الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين    مصادر طبية فلسطينية: 35 قتيلا بنيران إسرائيلية قرب مراكز المساعدات خلال الساعات ال 24 الأخيرة    ميراث الدم.. تفاصيل صراع أحفاد نوال الدجوى في المحاكم بعد وفاة حفيدها أحمد بطلق ناري    رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال شهر مايو الماضي    عيد الأضحى 2025.. ما موقف المضحي إذا لم يعقد النية للتضحية منذ أول ذي الحجة؟    تعليم دمياط يطلق رابط التقديم للمدارس الرسمية والرسمية لغات    هيئة الشراء الموحد: إطلاق منظومة ذكية لتتبع الدواء من الإنتاج للاستهلاك    وزير الصحة: 74% من الوفيات عالميًا بسبب الإصابة بالأمراض غير المعدية    22 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث طريق الإسماعيلية الدواويس    «من حقك تعرف».. ما إجراءات رد الزوجة خلال فترة عِدة الخُلع؟    تكريم الفائزين بمسابقة «أسرة قرآنية» بأسيوط    لطيفة توجه رسالة مؤثرة لعلي معلول بعد رحيله عن الأهلي    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب قبالة سواحل هوكايدو شمالي اليابان    الرئيس السيسي يهنئ مسلمي مصر بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



231 مادة تنظم أحكام شركات التأمين والسمسرة والصناديق الخاصة
المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الموحد
نشر في الوفد يوم 09 - 09 - 2019

200 مليون رأسمال الشركة.. وثلاث سنوات مهلة لتوفيق الأوضاع
انتهت الهيئة العامة للرقابة على التأمين من المسودة النهائية لقانون التأمين الموحد والذى ضم عددا من قوانين الخاصة بقطاع التأمين فى قانون واحد يحدد ضوابط وتنظيم القطاع.
وأشار المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون قطاع التأمين إلى أن مشروع القانون تم ارساله إلى مجلس الوزراء فى صورته النهائية متضمنا نحو 231 مادة تضم عشرة ابواب رئيسية الاحكام العامة والثانى منشآت التأمين واعادة التأمين ويضم أربعة فصول أولها التأسيس والترخيص ونقل الملكية والثانى إدارة وحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين والثالث تنظيم ممارسة النشاط وحماية حقوق حملة الوثائق والرابع التقارير المالية والرقابية.
أما الباب الثالث فيضم القواعد الحاكمة لوثائق التأمين ويتضمن 9 مواد تدور حول الاحكام العامة وتأمينات الاشخاص وتكوين الأموال والممتلكات والمسئوليات والتأمين الطبى للتأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتحول الرقمى بقطاع التأمين.
كما يتضمن الباب الرابع الرقابة وحماية المتعاملين ثلاثة فصول فحص أعمال الشركات وتدابير الهيئة وتحويل الوثائق وإلغاء الترخيص، وتسوية المنازعات والتظلمات.
أما الباب الخامس فيتناول مجمعات التأمين وصناديق التأمين الحكومية ويتضمن فصلا لكل منهما، ويتضمن الباب السادس 7 فصول رئيسية بين الأحكام العامة وتسجيل الصناديق تعديل أنظمتها الأساسية للنظام المالى لصندوق والادارة وتضم الجمعية العامة ومجلس الادارة ومدير الاستثمار، والاشراف والرقابة.
أما الباب السابع فهو للاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ويضم ثلاثة فصول هى اتحادات التأمين والأجهزة المعاونة ومكاتب تمثيل منشآت التأمين والاعادة.
ويتضمن الباب الثامن المهن التأمينية وتضم الخبراء الاكتواريين والخبراء الاستشاريين وخبراء تقييم الأخطار والمعاينة وتقدير الاضرار ووسطاء التأمين والإعادة الأحكام الختامية أما الباب التاسع فهو للعقوبات
والباب الأخير للأحكام الختامية.
وتبدأ مواده بالتعريفات وسريان القانون إلى جانب اختصاصات الهيئة فى التأسيس والرقابة للوحدات التابعة لقطاع التأمين.
ويشير إلى ان المشروع الجديد يلغى كلا من القانون رقم 54 لسنة 1975، والقانون رقم «10» لسنة 1981، والقانون رقم 72 لسنة 2007، كما يلغى كلا من المادة 16 من القانون رقم 228 لسنة 1959، ونصوص المواد من 747 إلى 771 من التقنين المدنى المصرى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد.
وينص المشروع على منح مهلة لجميع المخاطبين بأحكامه لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المدة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
وتضمن المشروع أحكاما عامة وتعريفات لعباراته التأمينية منها عقد التأمين وعقد اعادة التأمين وعقد التأمين التكافلى والاحتياطى والفائض التأمينى وغيره من العبارات.
وتناول المشروع مكونات قطاع التامين وانواع العمليات التأمينية التى يقوم بها، حيث يتكون قطاع التأمين من أولًا: المنشآت التى تزاول التأمين واعادة التأمين وهي شركات التأمين واعادة التأمين. وشركات التأمين التكافلى وإعادة التأمين التكافلى. وشركات التأمين الطبى المتخصصة. وشركات التأمين متناهية الصغر. ومجمعات التأمين. وصناديق التأمين الحكومية، صناديق التأمين الخاصة.
أما المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين فتضم كلا من الخبراء الإكتواريين، خبراء التأمين الاستشاريين، خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وسطاء التأمين واعادة التأمين، شركات إدارة برامج التأمين الطبى.
كما ضم الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل: الاتحاد
المصرى لشركات التأمين، اتحادات المهن المرتبطة بالتأمين، الأجهزة المعاونة، مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما.
ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأى أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق وذلك كله وفقا للمعايير والقواعد التى يقررها وعلى ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الوارد بالنسبة لشركات التأمين الطبى المتخصصة.
ونص القانون مع عدم الإخلال بقواعد الملاءة المالية والسيولة، بأن يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين واعادة التأمين بما لا يقل عن مبلغ 150 مليون جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال. و150 مليون جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وعلى أن يزيد رأس المال بقيمة 50 مليون جنية نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية فى حالة ممارسة أى من فروع البترول، أو الطيران أو الطاقة بالاضافة إلى تحديد مليار جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة إعادة التأمين. ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة أى من فروع التأمين الواردة فى البند أولا من الفقرة الأولى من المادة ( 2) من هذا القانون وبين مزاولة أى من الفروع الواردة بالبند ثانيًا من ذات المادة.
ويتم تسجيل شركات التأمين المرخص لها وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها في سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالهيئة، وذلك بعد أداء رسم للهيئة يحدده مجلس إدارتها بما لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه عن المركز الرئيسى، وخمسين ألف جنيه عن كل فرع، وعشرة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين، وذلك كله وفقًا لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير.
ويتعين الحصول على موافقة الهيئة قبل بدء إنشاء كل فرع أو منفذ توزيع دائم لوثائق التأمين وقبل الافتتاح للتعامل، وعلى أن يكتفى بالإخطار للمنفذ المؤقت، وذلك كله وفقًا لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير.
وأجاز المشروع لشركات التأمين أن تفتح فروعا أو تؤسس شركات لها فى الخارج، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.