رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يشارك في برنامج تقنيات إعادة التدوير بألمانيا    وجهان لعملة واحدة.. نتنياهو وحماس!    كيف تحول بيراميدز من ناد استثماري إلى صائد للبطولات؟    مائل للبرودة في هذا التوقيت، الأرصاد الجوية تعلن حالة طقس الغد    مصر تستضيف الاجتماع الإقليمي حول تقنيات التشعيع برعاية وكالة الطاقة الذرية    خالد علي: استبعاد هيثم الحريري من انتخابات النواب يتنافى مع روح العدالة الدستورية    ننشر تعريفة ركوب سيارات الأجرة بمحافظات مصر بعد تحريك أسعار الوقود    فيديو.. عمرو أديب: الذهب أصبح عملة وأسعاره جنونية    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    البنك التجارى يحافظ على صعود المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات    زراعة المنوفية: تنقية الحيازات وضبط منظومة الدعم للمزارعين    جامعة القاهرة تستعرض الأطر الأخلاقية والقانونية لتنظيم الذكاء الاصطناعي    موعد إطلاق وثيقة الأزهر الشريف لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي    بن جفير يدعو نتنياهو لاستئناف العدوان على غزة    وزير الخارجية: إطلاق مبادرة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول البحر الأحمر ضمن فعاليات منتدى أسوان    الجيش الإسرائيلي يعلن التعرف على هوية جثة رهينة إضافية    اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرات مسيرة    «الأمم المتحدة» تطلق عملية واسعة النطاق لإزالة الأنقاض في غزة    اللواء طيار عمرو صقر: نسور مصر قادرون على تغيير الموازين    وليد صلاح الدين: معاناة اللاعبين من الإجهاد بسبب التوقف الدولي.. وتوفير طائرة خاصة ساعدنا    يونس: بيزيرا "هدية ثمينة" من جون إدوارد..وديكيداها بداية جديدة ل "فتوح"    يشم ويمضغ العشب.. زميل رونالدو يكشف عاداته في التدريبات    أحمد حمودة: توروب شخصيته قوية.. وإمام عاشور الأفضل في مصر    مواعيد مباريات اليوم الأحد 19-10-2025 والقنوات الناقلة لها    موعد مباراة ريال مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    لماذا يُعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. الأوقاف توضح    بتهمة خطف اشخاص السجن المؤبد ل4 متهمين و15 عاما لآخر بقنا    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    بعد إشعالها حفل الجونة، ساويرس يوجه رسالة ل نانسي عجرم    ياسر جلال يكشف وصية الرئيس السيسي: أوصاني باحترام الدكتور مرسي خلال مسلسل الاختيار    عمرو سعد يتألق في الدراما والسينما ب3 مشاريع جديدة    السياحة والآثار: الوزير لم يتخذ أى إجراءات قانونية ضد أى صحفى    سامح الصريطي: الفن يرتقي بالإنسان وليس مجرد تسلية    منطقة كفر الشيخ الأزهرية: اليوم أخر أيام التقديم لمسابقة شيخ الأزهر لحفظ القرآن الكريم    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    رئيس الرعاية الصحية: بحث إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية    خدمات توعوية وفحوص طبية.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة "صحة الرئة"    إصابة 12 طالبا بالجدرى المائى بمدرسة فى المنوفية    بعد الزيادة الأخيرة.. الوادي الجديد تعلن تفاصيل سعر أسطوانات البوتاجاز بالمراكز والقرى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 19-10-2025 في محافظة الأقصر    أمل جديد .. طرح أول لقاح يحمى من الإيدز بنسبة 100% يؤخذ مرة كل شهرين    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    خروج 6 مصابين بعد تلقى العلاج فى حادث انقلاب سيارة وإصابة 13 بالمنيا    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    ترامب: دمرنا غواصة ضخمة تهرب مخدرات كانت في طريقها للولايات المتحدة    نتنياهو: الحرب ستنتهي بعد تنفيذ المرحلة الثانية بما يشمل نزع سلاح حماس    حنان مطاوع تخوض سباق رمضان 2026 بمسلسل "المصيدة"    لا تتردد في استخدام حدسك.. حظ برج الدلو اليوم 19 أكتوبر    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    استعدوا لأشد نوات الشتاء 2026.. الإسكندرية على موعد مع نوة الصليب (أبرز 10 معلومات)    «زي النهارده».. توقيع اتفاقية الجلاء 19 أكتوبر 1954    «الشيوخ» يبدأ فصلًا تشريعيًا جديدًا.. وعصام الدين فريد رئيسًا للمجلس بالتزكية    محمود سعد يكشف دعاء السيدة نفيسة لفك الكرب: جاءتني الألطاف تسعى بالفرج    100 فكرة انتخابية لكتابة برنامج حقيقي يخدم الوطن    جدول ترتيب الدوري السعودي بعد خماسية النصر.. موقف الهلال والفتح    شبورة كثيفة وسحب منخفضة.. بيان مهم من الأرصاد الجوية بشأن طقس مطروح    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    وائل جسار: فخور بوجودي في مصر الحبيبة وتحية كبيرة للجيش المصري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



231 مادة تنظم أحكام شركات التأمين والسمسرة والصناديق الخاصة
المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الموحد
نشر في الوفد يوم 09 - 09 - 2019

200 مليون رأسمال الشركة.. وثلاث سنوات مهلة لتوفيق الأوضاع
انتهت الهيئة العامة للرقابة على التأمين من المسودة النهائية لقانون التأمين الموحد والذى ضم عددا من قوانين الخاصة بقطاع التأمين فى قانون واحد يحدد ضوابط وتنظيم القطاع.
وأشار المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون قطاع التأمين إلى أن مشروع القانون تم ارساله إلى مجلس الوزراء فى صورته النهائية متضمنا نحو 231 مادة تضم عشرة ابواب رئيسية الاحكام العامة والثانى منشآت التأمين واعادة التأمين ويضم أربعة فصول أولها التأسيس والترخيص ونقل الملكية والثانى إدارة وحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين والثالث تنظيم ممارسة النشاط وحماية حقوق حملة الوثائق والرابع التقارير المالية والرقابية.
أما الباب الثالث فيضم القواعد الحاكمة لوثائق التأمين ويتضمن 9 مواد تدور حول الاحكام العامة وتأمينات الاشخاص وتكوين الأموال والممتلكات والمسئوليات والتأمين الطبى للتأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتحول الرقمى بقطاع التأمين.
كما يتضمن الباب الرابع الرقابة وحماية المتعاملين ثلاثة فصول فحص أعمال الشركات وتدابير الهيئة وتحويل الوثائق وإلغاء الترخيص، وتسوية المنازعات والتظلمات.
أما الباب الخامس فيتناول مجمعات التأمين وصناديق التأمين الحكومية ويتضمن فصلا لكل منهما، ويتضمن الباب السادس 7 فصول رئيسية بين الأحكام العامة وتسجيل الصناديق تعديل أنظمتها الأساسية للنظام المالى لصندوق والادارة وتضم الجمعية العامة ومجلس الادارة ومدير الاستثمار، والاشراف والرقابة.
أما الباب السابع فهو للاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ويضم ثلاثة فصول هى اتحادات التأمين والأجهزة المعاونة ومكاتب تمثيل منشآت التأمين والاعادة.
ويتضمن الباب الثامن المهن التأمينية وتضم الخبراء الاكتواريين والخبراء الاستشاريين وخبراء تقييم الأخطار والمعاينة وتقدير الاضرار ووسطاء التأمين والإعادة الأحكام الختامية أما الباب التاسع فهو للعقوبات
والباب الأخير للأحكام الختامية.
وتبدأ مواده بالتعريفات وسريان القانون إلى جانب اختصاصات الهيئة فى التأسيس والرقابة للوحدات التابعة لقطاع التأمين.
ويشير إلى ان المشروع الجديد يلغى كلا من القانون رقم 54 لسنة 1975، والقانون رقم «10» لسنة 1981، والقانون رقم 72 لسنة 2007، كما يلغى كلا من المادة 16 من القانون رقم 228 لسنة 1959، ونصوص المواد من 747 إلى 771 من التقنين المدنى المصرى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد.
وينص المشروع على منح مهلة لجميع المخاطبين بأحكامه لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المدة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
وتضمن المشروع أحكاما عامة وتعريفات لعباراته التأمينية منها عقد التأمين وعقد اعادة التأمين وعقد التأمين التكافلى والاحتياطى والفائض التأمينى وغيره من العبارات.
وتناول المشروع مكونات قطاع التامين وانواع العمليات التأمينية التى يقوم بها، حيث يتكون قطاع التأمين من أولًا: المنشآت التى تزاول التأمين واعادة التأمين وهي شركات التأمين واعادة التأمين. وشركات التأمين التكافلى وإعادة التأمين التكافلى. وشركات التأمين الطبى المتخصصة. وشركات التأمين متناهية الصغر. ومجمعات التأمين. وصناديق التأمين الحكومية، صناديق التأمين الخاصة.
أما المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين فتضم كلا من الخبراء الإكتواريين، خبراء التأمين الاستشاريين، خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وسطاء التأمين واعادة التأمين، شركات إدارة برامج التأمين الطبى.
كما ضم الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل: الاتحاد
المصرى لشركات التأمين، اتحادات المهن المرتبطة بالتأمين، الأجهزة المعاونة، مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما.
ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأى أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق وذلك كله وفقا للمعايير والقواعد التى يقررها وعلى ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الوارد بالنسبة لشركات التأمين الطبى المتخصصة.
ونص القانون مع عدم الإخلال بقواعد الملاءة المالية والسيولة، بأن يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين واعادة التأمين بما لا يقل عن مبلغ 150 مليون جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال. و150 مليون جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وعلى أن يزيد رأس المال بقيمة 50 مليون جنية نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية فى حالة ممارسة أى من فروع البترول، أو الطيران أو الطاقة بالاضافة إلى تحديد مليار جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة إعادة التأمين. ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة أى من فروع التأمين الواردة فى البند أولا من الفقرة الأولى من المادة ( 2) من هذا القانون وبين مزاولة أى من الفروع الواردة بالبند ثانيًا من ذات المادة.
ويتم تسجيل شركات التأمين المرخص لها وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها في سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالهيئة، وذلك بعد أداء رسم للهيئة يحدده مجلس إدارتها بما لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه عن المركز الرئيسى، وخمسين ألف جنيه عن كل فرع، وعشرة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين، وذلك كله وفقًا لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير.
ويتعين الحصول على موافقة الهيئة قبل بدء إنشاء كل فرع أو منفذ توزيع دائم لوثائق التأمين وقبل الافتتاح للتعامل، وعلى أن يكتفى بالإخطار للمنفذ المؤقت، وذلك كله وفقًا لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير.
وأجاز المشروع لشركات التأمين أن تفتح فروعا أو تؤسس شركات لها فى الخارج، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.