200 مليون رأسمال الشركة.. وثلاث سنوات مهلة لتوفيق الأوضاع انتهت الهيئة العامة للرقابة على التأمين من المسودة النهائية لقانون التأمين الموحد والذى ضم عددا من قوانين الخاصة بقطاع التأمين فى قانون واحد يحدد ضوابط وتنظيم القطاع. وأشار المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون قطاع التأمين إلى أن مشروع القانون تم ارساله إلى مجلس الوزراء فى صورته النهائية متضمنا نحو 231 مادة تضم عشرة ابواب رئيسية الاحكام العامة والثانى منشآت التأمين واعادة التأمين ويضم أربعة فصول أولها التأسيس والترخيص ونقل الملكية والثانى إدارة وحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين والثالث تنظيم ممارسة النشاط وحماية حقوق حملة الوثائق والرابع التقارير المالية والرقابية. أما الباب الثالث فيضم القواعد الحاكمة لوثائق التأمين ويتضمن 9 مواد تدور حول الاحكام العامة وتأمينات الاشخاص وتكوين الأموال والممتلكات والمسئوليات والتأمين الطبى للتأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتحول الرقمى بقطاع التأمين. كما يتضمن الباب الرابع الرقابة وحماية المتعاملين ثلاثة فصول فحص أعمال الشركات وتدابير الهيئة وتحويل الوثائق وإلغاء الترخيص، وتسوية المنازعات والتظلمات. أما الباب الخامس فيتناول مجمعات التأمين وصناديق التأمين الحكومية ويتضمن فصلا لكل منهما، ويتضمن الباب السادس 7 فصول رئيسية بين الأحكام العامة وتسجيل الصناديق تعديل أنظمتها الأساسية للنظام المالى لصندوق والادارة وتضم الجمعية العامة ومجلس الادارة ومدير الاستثمار، والاشراف والرقابة. أما الباب السابع فهو للاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ويضم ثلاثة فصول هى اتحادات التأمين والأجهزة المعاونة ومكاتب تمثيل منشآت التأمين والاعادة. ويتضمن الباب الثامن المهن التأمينية وتضم الخبراء الاكتواريين والخبراء الاستشاريين وخبراء تقييم الأخطار والمعاينة وتقدير الاضرار ووسطاء التأمين والإعادة الأحكام الختامية أما الباب التاسع فهو للعقوبات والباب الأخير للأحكام الختامية. وتبدأ مواده بالتعريفات وسريان القانون إلى جانب اختصاصات الهيئة فى التأسيس والرقابة للوحدات التابعة لقطاع التأمين. ويشير إلى ان المشروع الجديد يلغى كلا من القانون رقم 54 لسنة 1975، والقانون رقم «10» لسنة 1981، والقانون رقم 72 لسنة 2007، كما يلغى كلا من المادة 16 من القانون رقم 228 لسنة 1959، ونصوص المواد من 747 إلى 771 من التقنين المدنى المصرى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد. وينص المشروع على منح مهلة لجميع المخاطبين بأحكامه لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المدة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به. وتضمن المشروع أحكاما عامة وتعريفات لعباراته التأمينية منها عقد التأمين وعقد اعادة التأمين وعقد التأمين التكافلى والاحتياطى والفائض التأمينى وغيره من العبارات. وتناول المشروع مكونات قطاع التامين وانواع العمليات التأمينية التى يقوم بها، حيث يتكون قطاع التأمين من أولًا: المنشآت التى تزاول التأمين واعادة التأمين وهي شركات التأمين واعادة التأمين. وشركات التأمين التكافلى وإعادة التأمين التكافلى. وشركات التأمين الطبى المتخصصة. وشركات التأمين متناهية الصغر. ومجمعات التأمين. وصناديق التأمين الحكومية، صناديق التأمين الخاصة. أما المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين فتضم كلا من الخبراء الإكتواريين، خبراء التأمين الاستشاريين، خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وسطاء التأمين واعادة التأمين، شركات إدارة برامج التأمين الطبى. كما ضم الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل: الاتحاد المصرى لشركات التأمين، اتحادات المهن المرتبطة بالتأمين، الأجهزة المعاونة، مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما. ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأى أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق وذلك كله وفقا للمعايير والقواعد التى يقررها وعلى ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الوارد بالنسبة لشركات التأمين الطبى المتخصصة. ونص القانون مع عدم الإخلال بقواعد الملاءة المالية والسيولة، بأن يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين واعادة التأمين بما لا يقل عن مبلغ 150 مليون جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال. و150 مليون جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وعلى أن يزيد رأس المال بقيمة 50 مليون جنية نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية فى حالة ممارسة أى من فروع البترول، أو الطيران أو الطاقة بالاضافة إلى تحديد مليار جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة إعادة التأمين. ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة أى من فروع التأمين الواردة فى البند أولا من الفقرة الأولى من المادة ( 2) من هذا القانون وبين مزاولة أى من الفروع الواردة بالبند ثانيًا من ذات المادة. ويتم تسجيل شركات التأمين المرخص لها وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها في سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالهيئة، وذلك بعد أداء رسم للهيئة يحدده مجلس إدارتها بما لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه عن المركز الرئيسى، وخمسين ألف جنيه عن كل فرع، وعشرة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين، وذلك كله وفقًا لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير. ويتعين الحصول على موافقة الهيئة قبل بدء إنشاء كل فرع أو منفذ توزيع دائم لوثائق التأمين وقبل الافتتاح للتعامل، وعلى أن يكتفى بالإخطار للمنفذ المؤقت، وذلك كله وفقًا لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير. وأجاز المشروع لشركات التأمين أن تفتح فروعا أو تؤسس شركات لها فى الخارج، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.