حسن عبد الله: المركزي ليس مسئولا عن قوة العملة دوره وضع الإطار التنظيمي    محافظ بني سويف يفتتح ثالث معرض ضمن سلسلة معارض أهلاً رمضان    الإحصاء: 11.6% ارتفاعا في حجم التبادل التجارى بين مصر والصومال خلال 2025    من 1 يوليو.. الرقابة المالية ترفع التغطية التأمينية على طلاب الأزهر إلى 30 ألف جنيه    الرئيس الصومالي: اعتراف إسرائيل ب«الصومال لاند» انتهاك للقانون الدولي ويهدد استقرار القرن الأفريقي    بث مباشر.. بيراميدز يواجه ريفرز يونايتد الليلة في الجولة الخامسة بدوري أبطال إفريقيا    بنسب نجاح معترفة.. الضويني يعتمد نتائج الشهادتين الابتدائية والإعدادية والدور الثاني للثانوية الأزهرية للمعاهد الخارجية    الداخلية تكشف ملابسات العثور على جثتي سيدة ونجلها بكفر الشيخ    مصدر بالتعليم: إلغاء الأسئلة المتحررة في امتحانات اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية    الثلاثاء.. حفل لفرقة واكو رايزنج صن للطبول اليابانية بدار الأوبرا    خلال الأسبوع الجاري.. انطلاق ملتقى الفنون التشكيلية بقصر الإبداع وعروض نوادي المسرح بالقناة وسيناء    خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة 14 المؤجلة من الدوري    مراسل إكسترا نيوز يرصد استمرار استقبال المصابين الفلسطينيين من قطاع غزة    وحدة تكافؤ الفرص بالأقصر تعلن عن مسابقة الأم المثالية لعام 2026 للموظفات    افتتاح عيادات متخصصة للأورام وأمراض الدم بمستشفى طنطا العام    محافظ الدقهلية فى زيارة مفاجئة لعيادة التأمين الصحى بجديلة يشدد على الانضباط الوظيفى    مشعل يؤكد رفض حماس تسليم سلاحها    الأرصاد تحذر: سحب عالية ورياح مثيرة للأتربة تخفّض الرؤية في القاهرة اليوم    إحالة أوراق المتهم بإنهاء حياة عامل بمغسلة سيارات في كفر الشيخ للمفتي    السيطرة على حريق محدود داخل كرفان بمطار القاهرة دون خسائر أو إصابات    روي فيتوريا مديراً فنياً لنادي الوصل الإماراتي    الاستعلام عن نتيجة التظلمات وترتيب قوائم الانتظار ل 330 مهندسًا بوزارة الري    إزالة 409 حالات تعد بالبناء المخالف بالشرقية على مساحة 47 ألفا و648 مترا    مصر تسيطر على جوائز الاتحاد الدولي للخماسي الحديث وتحصد 6 جوائز عالمية في 2025    جناح وزارة الدفاع يبوح بحاضر القوات المسلحة وتاريخها    وكيل أوقاف سوهاج يعقد اجتماعا لقيادات الدعوة استعدادا لشهر رمضان المبارك    وزير الزراعة: مصر الأولى عالميًا في إنتاج التمور بإنتاج سنوى يصل إلى 2 مليون طن    مدير تعليم دمياط يسلم الكتب للطلاب مع انطلاق الفصل الدراسي الثاني    من التبرع إلى غرفة العمليات.. شروط استيراد جلد المتوفين ونسب نجاح زراعته    جائزة نيلسون مانديلا لتعزيز الصحة: تكريم عالمي للإنجازات الاستثنائية في الصحة العامة    رياضة الوادى الجديد: بدء فعاليات اختبارات الموسم الرابع من برنامج كابيتانو مصر    رئيس زراعة الشيوخ: القطاع الزراعي يساهم في الناتج المحلي ب15% بقيمة قدرها 105 مليارات جنيه    تدوير المخلفات الإلكترونية.. حملة توعوية بتجارة عين شمس    الثالث منذ الصباح.. شهيد برصاص الاحتلال شرق دير البلح    الأوقاف: المصريون ينفقون أكثر من 10 مليارات جنيه سنويا على الدجل والشعوذة    النيابة تأمر بعرض السيدة المعتدي عليها من ابنتها بالشرقية على الطب الشرعي    طفل يتيم يتحول إلى بطل حلبة.. أحمد العوضي يغير جلده فى «علي كلاي» برمضان 2026    تفاصيل رحلة شتوية 48 ساعة قضتها تيفانى ترامب وزوجها بين معابد الأقصر.. صور    وزير «النقل» يتفقد الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع    انطلاق الانتخابات البرلمانية في تايلاند وسط رهانات على الإقبال الشعبي    ليوناردو ومارتا عواصف تضرب أوروبا.. إعلان طوارئ وإجلاء الآلاف..فيديو    رابطة الأندية: لا للذكاء الاصطناعى فى قرعة الدورى وستكون علنية وبحضور الأندية    محمود فوزي: الحكومة حريصة على التعاون مع النواب لمنع الاصطياد بالمياه العكرة    تحذير علمي: الجدري القاتل قد يشعل جائحة جديدة عبر فيروسات مشابهة    بالأسماء، الداخلية تقرر رد الجنسية المصرية ل 21 شخصا    البابا كيرلس الكبير عمود الدين وتلميذ جبل نتريا    رئيس الحسين إربد: عرض بيراميدز أقل بقليل من الأهلي لضم فاخوري    الصحة: الدولة لم تشهد أي حالة تبرع أو نقل عضو والإشكالية هي "القبول المجتمعي"    الأوقاف: لا صحة لمنع إذاعة الفجر والمغرب والتراويح بمكبرات الصوت في رمضان 2026    نيويورك تايمز: إيران تعيد بناء منشآتها الصاروخية بوتيرة متسارعة مقابل تعثر إصلاح المواقع النووية    الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي لحسم التأهل لربع نهائي الكونفدرالية    نظر محاكمة 6 متهمين بخلية داعش المعادي.. اليوم    مصر تدين الهجمات على قوافل المساعدات الإنسانية والمنشآت الطبية والنازحين في السودان    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يواصل نزيف النقاط بهزيمة أمام ليون في الدوري الفرنسي    وفد أزهري يخطب الجمعة في ثلاثة مراكز بإيطاليا ويعقد لقاءات علمية مع الجاليات العربية في ميلانو    أزمة الأخلاق وخطر التدين الشكلى!    بعد مقترح برلماني.. عالم أزهري يضع 7 ضوابط شرعية للتبرع بالجلد بعد الوفاة    أول تحرك برلماني بشأن ضوابط استخدام مكبرات الصوت بالمساجد في شهر رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



231 مادة تنظم أحكام شركات التأمين والسمسرة والصناديق الخاصة
المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الموحد
نشر في الوفد يوم 09 - 09 - 2019

200 مليون رأسمال الشركة.. وثلاث سنوات مهلة لتوفيق الأوضاع
انتهت الهيئة العامة للرقابة على التأمين من المسودة النهائية لقانون التأمين الموحد والذى ضم عددا من قوانين الخاصة بقطاع التأمين فى قانون واحد يحدد ضوابط وتنظيم القطاع.
وأشار المستشار رضا عبدالمعطى، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية لشئون قطاع التأمين إلى أن مشروع القانون تم ارساله إلى مجلس الوزراء فى صورته النهائية متضمنا نحو 231 مادة تضم عشرة ابواب رئيسية الاحكام العامة والثانى منشآت التأمين واعادة التأمين ويضم أربعة فصول أولها التأسيس والترخيص ونقل الملكية والثانى إدارة وحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين والثالث تنظيم ممارسة النشاط وحماية حقوق حملة الوثائق والرابع التقارير المالية والرقابية.
أما الباب الثالث فيضم القواعد الحاكمة لوثائق التأمين ويتضمن 9 مواد تدور حول الاحكام العامة وتأمينات الاشخاص وتكوين الأموال والممتلكات والمسئوليات والتأمين الطبى للتأمين التكافلى والتأمين متناهى الصغر والتحول الرقمى بقطاع التأمين.
كما يتضمن الباب الرابع الرقابة وحماية المتعاملين ثلاثة فصول فحص أعمال الشركات وتدابير الهيئة وتحويل الوثائق وإلغاء الترخيص، وتسوية المنازعات والتظلمات.
أما الباب الخامس فيتناول مجمعات التأمين وصناديق التأمين الحكومية ويتضمن فصلا لكل منهما، ويتضمن الباب السادس 7 فصول رئيسية بين الأحكام العامة وتسجيل الصناديق تعديل أنظمتها الأساسية للنظام المالى لصندوق والادارة وتضم الجمعية العامة ومجلس الادارة ومدير الاستثمار، والاشراف والرقابة.
أما الباب السابع فهو للاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل ويضم ثلاثة فصول هى اتحادات التأمين والأجهزة المعاونة ومكاتب تمثيل منشآت التأمين والاعادة.
ويتضمن الباب الثامن المهن التأمينية وتضم الخبراء الاكتواريين والخبراء الاستشاريين وخبراء تقييم الأخطار والمعاينة وتقدير الاضرار ووسطاء التأمين والإعادة الأحكام الختامية أما الباب التاسع فهو للعقوبات
والباب الأخير للأحكام الختامية.
وتبدأ مواده بالتعريفات وسريان القانون إلى جانب اختصاصات الهيئة فى التأسيس والرقابة للوحدات التابعة لقطاع التأمين.
ويشير إلى ان المشروع الجديد يلغى كلا من القانون رقم 54 لسنة 1975، والقانون رقم «10» لسنة 1981، والقانون رقم 72 لسنة 2007، كما يلغى كلا من المادة 16 من القانون رقم 228 لسنة 1959، ونصوص المواد من 747 إلى 771 من التقنين المدنى المصرى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون الجديد.
وينص المشروع على منح مهلة لجميع المخاطبين بأحكامه لتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة مد هذه المدة لفترات أخرى بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
وتضمن المشروع أحكاما عامة وتعريفات لعباراته التأمينية منها عقد التأمين وعقد اعادة التأمين وعقد التأمين التكافلى والاحتياطى والفائض التأمينى وغيره من العبارات.
وتناول المشروع مكونات قطاع التامين وانواع العمليات التأمينية التى يقوم بها، حيث يتكون قطاع التأمين من أولًا: المنشآت التى تزاول التأمين واعادة التأمين وهي شركات التأمين واعادة التأمين. وشركات التأمين التكافلى وإعادة التأمين التكافلى. وشركات التأمين الطبى المتخصصة. وشركات التأمين متناهية الصغر. ومجمعات التأمين. وصناديق التأمين الحكومية، صناديق التأمين الخاصة.
أما المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين فتضم كلا من الخبراء الإكتواريين، خبراء التأمين الاستشاريين، خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار، وسطاء التأمين واعادة التأمين، شركات إدارة برامج التأمين الطبى.
كما ضم الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل: الاتحاد
المصرى لشركات التأمين، اتحادات المهن المرتبطة بالتأمين، الأجهزة المعاونة، مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما.
ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأى أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق وذلك كله وفقا للمعايير والقواعد التى يقررها وعلى ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الوارد بالنسبة لشركات التأمين الطبى المتخصصة.
ونص القانون مع عدم الإخلال بقواعد الملاءة المالية والسيولة، بأن يحدد مجلس إدارة الهيئة الحد الأدنى لرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل لشركات التأمين واعادة التأمين بما لا يقل عن مبلغ 150 مليون جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال. و150 مليون جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وعلى أن يزيد رأس المال بقيمة 50 مليون جنية نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية فى حالة ممارسة أى من فروع البترول، أو الطيران أو الطاقة بالاضافة إلى تحديد مليار جنيه نقدًا، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة لشركة إعادة التأمين. ولا يجوز أن تجمع شركة التأمين بين مزاولة أى من فروع التأمين الواردة فى البند أولا من الفقرة الأولى من المادة ( 2) من هذا القانون وبين مزاولة أى من الفروع الواردة بالبند ثانيًا من ذات المادة.
ويتم تسجيل شركات التأمين المرخص لها وفروعها الجغرافية ومنافذ تسويق وتوزيع وثائقها في سجل خاص يُعد لهذا الغرض بالهيئة، وذلك بعد أداء رسم للهيئة يحدده مجلس إدارتها بما لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه عن المركز الرئيسى، وخمسين ألف جنيه عن كل فرع، وعشرة آلاف جنيه عن كل منفذ تسويق أو توزيع دائم لوثائق التأمين، وذلك كله وفقًا لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير.
ويتعين الحصول على موافقة الهيئة قبل بدء إنشاء كل فرع أو منفذ توزيع دائم لوثائق التأمين وقبل الافتتاح للتعامل، وعلى أن يكتفى بالإخطار للمنفذ المؤقت، وذلك كله وفقًا لما يصدر عن مجلس إدارة الهيئة من معايير.
وأجاز المشروع لشركات التأمين أن تفتح فروعا أو تؤسس شركات لها فى الخارج، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.