س: ما معنى قانون الطوارئ؟ ج: أن يكون لرئيس الجمهورية الحق فى اتخاذ إجراءات صارمة فى تقيد حريات الأفراد، كما يحق له اعتقال الأشخاص الخطرين عن الأمن دون التقيد بأحكام القانون. س: ما الأسباب التى تدعو رئيس الجمهورية إلى إعلان حالة الطوارئ؟ ج: أسباب عديدة منها وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوع حرب أو حدوث اضطرابات داخلية أو كوارث عامة أو انتشار الأوبئة. س: ما أشهر الحوادث التى وقعت وتم على أثرها إعلان حالة الطوارئ؟ ج: حريق القاهرة والعدوان الإسرائيلى على مصر وعقب اغتيال الرئيس أنور السادات عام 1981 حيث أعلنت حالة الطوارئ واستمرت سنوات عديدة. س: ما الإجراءات التى يتم اتخاذها فور إعلان حالة الطوارئ؟ ج: يترتب على إعلان حالة الطوارئ اتخاذ التدابير الآتية: وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والإقامة والانتقال والمرور فى أماكن معينة وأوقات معينة. يكون للسلطات الحق فى تفتيش الأشخاص واعتقالهم دون التقيد بالقانون. للسلطات مراقبة الرسائل أيًا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وله الحق فى مصادرتها. تحديد مواعيد فتح المحال العامة ومواعيد إغلاقها. للسلطات الحق فى الاستيلاء على أى منقول أو عقار. للسلطات الحق فى فرض الحراسة على الشركات. للسلطات الحق فى سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها ولها إغلاق مخازن الأسلحة. س: ما المقصود بالاعتقال وهل هناك شروط لصحته؟ ج: هو إجراء استثنائى يتم من خلاله اعتقال بعض الأشخاص واحتجازهم لفترة زمنية غير محددة المدة ودون اللجوء إلى الإجراءات القضائية المحددة بالقانون وذلك بقصد المحافظة على الأمن والنظام العام.. وهناك شرطان لصحة قرار الاعتقال. أن يكون الشخص المراد اعتقاله من الخطرين أو المشتبه فيهم. أن يكون هذا الشخص خطرًا على الأمن والنظام العام. من أجمل ما قرأت: رضا الناس غاية لا تدرك.. ورضا الله غاية لا تترك.. فاترك ما لا يدرك.. وأدرك ما لا يترك.