3 شهداء و35 مصابا برصاص الاحتلال قرب مركز مساعدات برفح    الانتخابات الرئاسية في بولندا: المرشح القومي كارول ناوروتسكي يفوز على منافسه المؤيد للاتحاد الأوروبي    طلاب الشهادة الإعدادية بالمنيا يؤدون امتحان مادتى الدراسات الاجتماعيه والتربية الفنية    الابن العاق يقتل والده بزجاجة في شبرا الخيمة بسبب «توك توك»    كيف يتم التقدم وتسكين التلاميذ بفصول رياض الأطفال للعام الدراسي 2026؟    الجيش الروسى يسيطر على بلدة جديدة بسومى    ارتفاع أسعار النفط بعد قرار أوبك+ بزيادة الإنتاج    مقتل 12 جراء حريق اندلع بمنشأة لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في المكسيك    رئيس تشيلي: فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل    سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 2-6-2025 مع بداية التعاملات    رفع درجة الاستعداد القصوى في الأقصر لاستقبال عيد الأضحى    3 ظواهر جوية تضرب البلاد.. تحذير جوى بشأن حالة الطقس: «ترقبوا الطرق»    أرملة إبراهيم شيكا ترد على أنباء مساعدة سعد الصغير للأسرة    أمين الفتوى: صلاة الجمعة لا تتعارض مع العيد ونستطيع أن نجمع بينهما    نصائح من وزارة الصحة للحجاج قبل يوم عرفة    وزير الخارجية الإيراني يزور القاهرة لبحث قضايا ثنائية وإقليمية    «هنقطع في هدومنا عشان زيزو!».. طارق يحيى يفتح النار على مجلس الزمالك    تعاون مصري إسباني لتطوير محاصيل الأعلاف المبتكرة في الوادي الجديد    وزير التجارة الأمريكي: ترامب لن يمدد تعليق سريان الرسوم الجمركية    هزة أرضية تضرب الجيزة.. وبيان عاجل من الهلال الأحمر المصري    المتهم الثاني في قضية انفجار خط الغاز بالواحات: «اتخضينا وهربنا» (خاص)    أشرف نصار: نسعى للتتويج بكأس عاصمة مصر.. وطارق مصطفى مستمر معنا في الموسم الجديد    أحفاد نوال الدجوي يتفقون على تسوية الخلافات ويتبادلون العزاء    هل حقق رمضان صبحي طموحه مع بيراميدز بدوري الأبطال؟.. رد قوي من نجم الأهلي السابق    سعر الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الاثنين 2 يونيو 2025    سعر التفاح والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الاثنين 2 يونيو 2025    محمد أنور السادات: قدمنا مشروعات قوانين انتخابية لم ترَ النور ولم تناقش    شريف عبد الفضيل: رحيل علي معلول طبيعي    أكرم توفيق: صفقة زيزو ستكون الأقوى إذا جاء بدوافع مختلفة.. وميسي "إنسان آلي"    4 إصابات في تصادم دراجة نارية بسيارة ربع نقل في الوادي الجديد    "غير كده معتقدش".. أكرم توفيق يعلق على انضمام زيزو إلى الأهلي    محمود حجازي: فيلم في عز الضهر خطوة مهمة في مشواري الفني    محافظ الشرقية يشهد فعاليات المنتدى السياحي الدولي الأول لمسار العائلة المقدسة بمنطقة آثار تل بسطا    بدء التقديم الكترونيًا بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي 2025 - 2026 بالجيزة    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة.. 10 كلمات تفتح أبواب الرزق (ردده الآن)    هل يحرم قص الشعر والأظافر لمن سيضحي؟.. الأوقاف توضح    "زمالة المعلمين": صرف الميزة التأمينية بعد الزيادة لتصل إلى 50 ألف جنيه    رئيس قسم النحل بمركز البحوث الزراعية ينفي تداول منتجات مغشوشة: العسل المصري بخير    قد تسبب الوفاة.. تجنب تناول الماء المثلج    أستاذ تغذية: السلطة والخضروات "سلاح" وقائي لمواجهة أضرار اللحوم    محافظ كفر الشيخ: إنهاء مشكلة تراكم القمامة خلف المحكمة القديمة ببلطيم    توقعات برج الجوزاء لشهر يونيو 2025 رسائل تحذيرية وموعد انتهاء العاصفة    «قولت هاقعد بربع الفلوس ولكن!».. أكرم توفيق يكشف مفاجأة بشأن عرض الأهلي    عماد الدين حسين: إسرائيل تستغل ورقة الأسرى لإطالة أمد الحرب    غلق مطلع محور حسب الله الكفراوى.. اعرف التحويلات المرورية    مين فين؟    التحالف الوطنى يستعرض جهوده فى ملف التطوع ويناقش مقترح حوافز المتطوعين    عدد أيام الإجازات الرسمية في شهر يونيو 2025.. تصل ل13 يوما (تفاصيل)    رئيس حزب الوفد في دعوى قضائية يطالب الحكومة برد 658 مليون جنيه    هل صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة؟ أمين الفتوى يكشف الحكم الشرعي (فيديو)    أحمد زاهر: تعرضنا لضغط كبير ضد صن داونز وهذه البطولة تعب موسم كامل    يورتشيتش: بيراميدز أصبح كبير القارة والتتويج بدوري أبطال أفريقيا معجزة    شروط التقديم لوظائف شركة مصر للطيران للخدمات الجوية    أخبار × 24 ساعة.. إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص من 5 ل9 يونيو    قبل العيد.. 7 خطوات لتنظيف الثلاجة بفعالية للحفاظ على الطعام والصحة    ختام امتحانات كلية العلوم بجامعة أسوان    وزير العمل يعلن موعد إجازة عيد الأضحى للعاملين بالقطاع الخاص    هل يمكن إخراج المال بدلا من الذبح للأضحية؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار لبيب حليم لبيب يكتب: حكاية حزب «الإخوة الأشقاء»!
نشر في الوفد يوم 03 - 07 - 2019

حزب «الصحوة الإسلامى» يقوم على أساس التفرقة بسبب الدين
الحزب يتعارض مع الوحدة الوطنية ويخرج على المبادئ الأساسية للمجتمع
البرنامج الحزبى يقسم البلاد إلى «دار إسلام» و«دار حرب»
دعا إلى أسلمة الحياة والتعليم ومنع الاختلاط فى المدارس
ألزم الناس بأن يدينوا بالولاء والطاعة للغالب
منع المشرع فى قانون الأحزاب السياسية فى مصر قيام أى حزب على أساس دينى، واوجب أن تكون برامج الحزب ومبادئه متفقة مع المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى، وألا تتعارض مع الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وأتذكر أن الشيخ يوسف صديق البدرى أقام ضد السيد رئيس مجلس الشورى بصفته رئيسًا للجنة شئون الأحزاب السياسية الطعن رقم 323 لسنة 36 ق أمام المحكمة الإدارية العليا طالباً إلغاء القرار الصادر من لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس حزب سياسى باسم حزب الصحوة الإسلامى.
وقدم زميلنا المستشار على رضا - مفوض الدولة فى ذلك الوقت - تقريرا برأى هيئة مفوضي الدولة فى الطعن انتهى فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا، وبرفضه موضوعا، وعقب ذلك أودع المستشار طارق البشرى رئيس هيئة مفوضي الدولة حينذاك تقريرين تكميليين للتقرير المشار إليه!.
وبجلسة 31 من يناير سنة 1993 قضت المحكمة برئاسة المستشار محمد حامد الجمل بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا. واستهلت قضاءها بأنه يتعين عليها ابتداء تحديد مدى ولاية رئيس هيئة مفوضي الدولة فى اعداد تقارير فى الدعاوى والطعون التى تنظرها محاكم مجلس الدولة بما فى ذلك محكمة طعون الأحزاب السياسية لما وقع بالفعل فى إجراءات هذا الطعن لما سبق بيانه من ايداع السيد المستشار طارق البشرى تقريرين بصفته رئيسًا لهيئة مفوضي الدولة وقت الايداع وبعد التقرير الذى أودعه مفوض الدولة لدى المحكمة.
وأضافت المحكمة أن المادة 23 من القانون رقم 47 لسنة 1927 بتنظيم مجلس الدولة قد نصت على أن يؤلف القسم القضائى من محاكم مجلس الدولة وعلى قمتها المحكمة الإدارية العليا ومن هيئة مفوضي الدولة، وقد حدد المشرع تشكيل الهيئة فى المادة «6» حيث نص صراحة على أن هيئة مفوضي الدولة تؤلف من أحد نواب رئيس المجلس رئيسا ومن عدد كاف من المستشارين والمستشارين المساعدين، والنواب، والمندوبين، ويكون مفوض الدولة لدى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى من درجة مستشار مساعد على الأقل.
وقد حدد المشرع اختصاص هيئة مفوضي الدولة فى المادة 27 من القانون بأن تتولى الهيئة تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة، ولمفوض الدولة فى سبيل تهيئة الدعوى الاتصال بالجهات الحكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما من بيانات وأوراق، وأن يأمر باستدعاء ذوى الشأن لسؤالهم عن الوقائع التى يرى لزوم تحقيقها..، ويودع المفوض - بعد إتمام تهيئة الدعوى - تقريرا يحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية التى يثيرها النزاع ويبدى رأيه مسببًا، ويجوز لذوى الشأن أن يطلعوا على تقرير المفوض ولهم أن يطلبوا صورة منه على نفقتهم، ويفصل المفوض فى طلبات الإعفاء من الرسوم.
وتنص المادة 38 على أن: لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على أساس المبادئ القانونية التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا خلال أجل يحدده فإن تمت التسوية أثبت فى محضر يوقع من الخصوم، ويكون للمحضر فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى.
وأضافت المحكمة: أنه يبين من النصوص سالفة البيان أن هيئة مفوضي الدولة لها كيان قانونى متميز عن المحاكم، وهى وأن كانت لها الاختصاص كهيئة فى تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة إلا أن هذا الاختصاص منوط بمفوضي الدولة الذين يختصون بصريح النصوص الفصل فى طلبات الإعفاء من الرسوم وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء هذا التحضير والتهيئة للمرافعة، ويتولون فى هذا الصدد تكليف المستندات بايداع المستندات والأوراق المتعلقة بالدعاوى أو الطعون التى ينظرونها، وتوقيع الغرامات عند الحاجة لاستيفاء تلك المستندات والأوراق، وكما قصد المشرع هذه الاختصاصات على مفوض الدولة فإنه قصر أيضاً واجب ايداع تقرير مسبب بالرأى القانونى عليه دون غيره.
وذلك باعتبار أنه كما جرى على ذلك قضاء هذه المحكمة منذ إنشاء الهيئة سنة 1955 فإن مفوض الدولة تتحدد ولايته بحسب توزيعه فى العمل بهيئة مفوضي الدولة وفقًا للقواعد المقررة فى قانون مجلس الدولة ولائحته الداخلية وبصفة خاصة وفقًا لأحكام المادتين 68 مكرر «9» و87 من قانون تنظيم مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، حيث تتحدد ولاية واختصاص كل مفوض فى الحركة السنوية للتنقلات بموافقة المجلس الخاص لمجلس الدولة من حيث الالحاق بالهيئة، ثم يصدر قرار من رئيس مجلس الدولة بناء على ما يعرضه رئيس هيئة مفوضي الدولة بتوزيع المفوضين أمام محاكم مجلس الدولة. وبالتالى فإنه لا يسوغ لأى من المفوضين لدى محكمة معينة أن يتولى عمل زميل له فى محكمة أخرى، أو فى دائرة من دوائر المحكمة، وذلك ما لم تتبع الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد ولايته واختصاصه، إما بطريق الالحاق أو الندب المؤقت وللضرورات التى يستلزمها ذلك.
كما أنه قد جرى قضاء هذه المحكمة على أن المفوض جزء من التشكيل القضائى والقانونى للمحاكم، وهو يؤدى عملا قضائيا، وإن كان لا يفصل بحكم فى المنازعة أمام هذه المحاكم التى تبطل جلساتها وإجراءاتها ما لم يحضرها مفوض الدولة المختص، كما أنه فى ذات الوقت بمجرد تحديد اختصاص مفوض الدولة فأنه يستمد ولايته بالنسبة للدعوى الإدارية من القانون ذاته وليس من رئيس مجلس الدولة ولا من رئيس هيئة مفوضي الدولة، ومن ثم فإنه يخضع للقواعد التى حددها القانون لصلاحية القضاة وردهم ويؤدى واجبه على استقلال كامل ، ولا يخضع فى عمله القضائى البحث المتصل برأيه القانونى المسبب فى الدعوى لتوجيهات من رئيس هيئة مفوضي الدولة، أو من رئيس مجلس
الدولة أو من غيره من المستشارين الأقدم أو الأعلى درجة منه، مهما علت مرتبتهم وارتفعت أقدمياتهم ذلك أنه يشارك فى إقامة العدالة الإدارية، فى حدود ولايته وعلى استقلال فى ضميره، ومن ثم فهو يباشر ولايته فى حدود القانون على استقلال تام، ولا سلطان عليه فى عمله لغير القانون، ولا يجوز لأية سلطة داخل مجلس الدولة وخارجه التدخل فى عمله القضائى المتعلق بسير العدالة وفقا لصريح نص المادة 166 من الدستور.
رئيس إدارى!
واستطردت المحكمة أنه بناء على ما سلف بيانه من أسس ومبادئ يقوم عليها نظام محاكم مجلس الدولة وهيئة مفوضي الدولة فإنه لا يسوغ لرئيس هيئة مفوضي الدولة - بمجرد هذه الصفة وحدها - أن يعدل أو يلغى أو يحذف أو يضيف تقارير إلى أى دعوى فى أية محكمة، لأنه ليس صاحب الولاية العامة فى تحضير الدعاوى الإدارية وتهيئتها للمرافعة، وإبداء الرأى القانونى باسم الهيئة فيها، وليس المفوضون مهما تعددوا مرؤوسيه إداريا فيما يتعلق بهذه الولاية باعتبارهم وكلاء له، كما هو الشأن بصريح نصوص القانون بالنسبة للنائب العام، حيث ينص قانون الإجراءات الجنائية صراحة على أن تختص النيابة العامة برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا فى الأحوال المبينة فى القانون.
ويقوم النائب العام أصلا بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى الجنائية كما هو مقرر بالقانون وبالتالى فللنائب العام بحسب الأصل ولاية الدعوى العمومية وله فى أى وقت أن يتولاها بنفسه وهو ما ليس مقررا فى قانون مجلس الدولة لرئيس هيئة مفوضي الدولة.
وأضافت المحكمة أن المادة 22 من قانون مجلس الدولة ينص على أن: على رئيس هيئة مفوضي الدولة بناء على طلب من العامل المفصول أن يقدم الطعن فى حالات الفصل من الوظيفة، كما نصت المادة 23 من ذات القانون على أن يكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضي الدولة أن يطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى أحكام محكمة القضاء الإدارى أو المحاكم التأديبية، أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها فى أحكام المحكمة الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا إلا من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
فرئيس هيئة مفوضي الدولة رئيس إدارى لأعضاء الهيئة والعاملين فيها، يشرف بصفة عامة على سير العمل وتنظيمه، وهو سلطة طعن فى الأحكام على النحو الذى حدده القانون الذى لم يجعل له ولاية قضائية فى إعداد وتحضير القضايا وإبداء الرأى فيها أمام المحكمة الإدارية العليا أو غيرها.
وأضافت المحكمة أنه بناء على ما تقدم فإن التقريرين التاليين المودعين من رئيس هيئة مفوضي الدولة لم يقم بإعدادها مفوض الدولة لدى هذه المحكمة صاحب الولاية القضائية والقانونية فى اعداد الطعن وتحضير وابداء الرأى القانونى مسببا فيه للمحكمة، وقد قام فعلا بذلك بتقرير أودعه ملف الطعن باسمه باعتباره صادرا عن ضميره وحده بحكم ولايته القضائية، بحيث يكون مسئولا عن إعداده وتقديمه على استقلال عن أية إرادة أو سلطة أخرى داخل مجلس الدولة أو خارجه، ومن ثم فإنه إذا لم يصدر هذان التقريران عن المفوض صاحب الولاية القضائية أمام هذه المحكمة وإنما صدر عن غير ذى ولاية قضائية فى كتابة أى تقرير قضائى فى هذا الطعن، فإنه يتعين أن تلتفت هذه المحكمة عنهما، وتستبعدهما من أوراق الطعن قانونا.
وأشارت المحكمة إلى أنه لا يغير من ذلك اقرار مفوض الدولة صاحب الولاية بعد تقديمهما فى محضر جلسة تالية لايداع التقريرين بأنه يقر ما ورد فيهما لأن هذين التقريرين الصادرين من غير ذى ولاية فى الطعن يكونان معدومى الأثر قانونا لمخالفتهما للنظام العام القضائى لمحاكم مجلس الدولة ولهيئة مفوضي الدولة.
ثم تطرقت المحكمة إلى موضوع الطعن فذكرت أنه بتاريخ 6/7/1988 وجه الطاعن عن نفسه وبصفته وكيلا عن طالب تأسيس حزب الصحوة إخطارًا كتابيًا إلى لجنة شئون الأحزاب السياسية بطلب الموافقة على تأسيس الحزب وأرفق بطلبه قائمتان بأسماء المؤسسين، كما ارفق به برنامج الحزب وأهدافه وبرامجه وأساليبه التى يراها محققة لأهدافها فضلا عن لائحة نظامه الداخلى.
وإعمالا لنص المادة السادسة من القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الأحزاب السياسية قام رئيس لجنة شئون الأحزاب باتخاذ إجراءات اخطار السادة رئيس مجلس الشعب ومجلس الشورى وكذلك المدعى العام الاشتراكى بأسماء الأعضاء المؤسسين.
وبتاريخ 19/10/1988 اصدرت قرارها الطعون فيه متضمنا الاعتراض على الطلب المقدم من الطاعن لعدم توافر الشروط التى تطلبها قانون الأحزاب السياسية والقوانين المعدلة له.
أسلمة الحياة
وأقامت لجنة شئون الأحزاب قرارها على أن الحزب يقوم على أساس التفرقة بسبب الدين ويتعارض مع الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وفيه خروج على المبادئ الأساسية للمجتمع المصرى.
وأن برنامج الحزب لا يحافظ على المبادئ الاشتراكية ويخالف المبادئ التى قامت عليها ثورة 23 يولية وأن نظامه المالى يخالف القواعد التى أوجبها القانون فى شأن الموارد، كما يعيبه أنه يختار قياداته على
أساس جغرافى.
وفى مجال المخالفة الأولى أوردت اللجنة أن الحزب قد استهل نظامه الداخلى بمقولة أنه يستمد وجوده من العقيدة الإسلامية، وغايته أن يجعل لا إله إلا الله محمد رسول الله منهج حياة، كما قسم التشريع الإسلامى إلى ستة أبواب هى: العبادات والمعاملات وشئون الأسرة، والحدود والتعزيزات والكفاءات والمرافعات وتنظيم أدوار القضاء والمغازى والجهاد وتنظيم العلاقات الخارجية.
ونص فى مادته السابعة على وجوب أن يكون العضو متمتعا بصفات منها أن يكون ملتزما بالشرع وأنه يقبل العمل بمبادئ الشريعة وأن مخالفات العضو تحدد بناء على أحكام الشرع.
وكما أورد الحزب أنه يعمل تحت عباءة الإسلام، ومن خلال الشباب المسلم، كما أورد فى الباب الأول - نظام الدولة الإمام والوزراء - وأشار فيه إلى أن مصر جزء من الأمة العربية، وأن القوانين الحالية ليست من الشريعة الإسلامية، وإن كانا متشابهين ، وجعل على رأس الدولة إماما أعظم، موضحا أن الإمامة الصغرى هى إمامة المساجد.
ووضع للإمام شروطًا ذكر الحزب أنه استقاها من أحكام الإسلام، وجعل اختياره من بين عدة رجال بواسطة أهل الحل والعقد ثم تعرض على الناس، كما جعل الغلبة على الإمام مشروعة، وذكر أن على الناس أن يدينوا بالولاء والطاعة للغالب بدون اراقة دماء.
وفى مجال السياسة والاقتصاد دعا إلى القصد فى الانفاق، وقسم المال إلى حلال وحرام، وحرم مشروعية ديمومة الضرائب، وعالج مشكلة الدين بالدعوة إلى إعادة جدولة الديون الربوية وتحويلها إلى نظام إسلامى.
وأوضح أن من بين موارد الدولة المال الحلال الذى يرد إليها من الغزو وأموال المصالحة والعشور من غير المسلمين فى بلاد الكفر والصدقات والركائز والضرائب، مع فرض الجزية على غير المسلمين على أن تسقط منهم داخل ديار المسلمين إذا اشتركوا فى الحرب.
كما قسم البلاد فى مجال السياسة الخارجية إلى دار الإسلام ودار الحرب وهى البلاد التى يسكنها غير المسلمين من نصارى وملاحدة، كما دعا الحزب إلى أسلمة الحياة مشيرا إلى أنه فى مصر اليوم لا تعبد التماثيل إلا أنها تعبد فى الكنائس، كما طالب بأسلمة التعليم، ووجوب تذكير مدارس البنين، وتأنيث مدارس البنات، ومنع الاختلاط.
وأضافت اللجنة: أنه فى مجال أسلمة الدولة، فقد قام برنامج الحزب، وتمددت أهدافه فى رسم منهاج الحزب، ووضع شروط العضوية ما من شأنه تعطيل حق غير المسلمين فى الانتماء إليه. بما يمثل تعارضًا مع الغاية التشريعية من قانون الأحزاب باعتبارها تنظيمات وطنية شعبية.
كما أن اشتراط الحزب أسلمة كافة نشاطات الحياة وما يتطلبه من شرط الإسلام لعضوية مجلس شورى الإمام وقيادات التعليم، ومن الاقتصار على علماء المسلمين فى إعادة النظر فى المناهج التعليمية وتقسيمه العالم إلى دارين: دار إسلام ودار حرب، فضلا عما يترتب عليه مما سبق جميعه من حرمان فريق من المواطنين من تولى وظائف معينة إنما يكون قد قام على أساس التفرقة بسبب الدين، ومن ثم خروجا على المبادئ الأساسية للمجتمع، واخلالا بالوحدة الوطنية وشقها مما يمثل اخلالا بالسلام الاجتماعى، فضلا عما اجازه برنامج الحزب من أن طرق تولى الإمامة - رئاسة الدولة - تغلب الإمام على آخر، وهذا لا يصح تضمنه برنامج الحزب لما فيه من اقرار بشرعية الانقلاب على الدولة، وبالتالى يكون برنامج الحزب قد جاء فى جملته متعارضا مع قانون الأحزاب السياسية.
وأضافت اللجنة:
أنه بالنسبة إلى عدم الحفاظ على المبادئ الاشتراكية ومخالفة مبادئ ثورة 23 يوليو، فالثابت أن الحزب أطلق الملكية بلاد حدود، وهى دعوة إلى اهدار المكاسب الاشتراكية المتصلة فى تحديد الملكية الزراعية، وبالنسبة للنظام المالى، فقد خالف برنامج الحزب ونظامه أحكام القانون فضلا عما أغفله الحزب من ضرورة تحديد جميع موارده ومصارفه واسم البنك الذى توضع فيه أمواله.
فضلا عن تضمين البرنامج أن أحد موارده المالية الأساسية هى تبرعات الأشقاء من خارج مصر حسب القوانين المنظمة لذلك، وهو غير جائز قانونا لما لتأثير التمويل الخارجى على نشاط الحزب، كما أن عبارة الإخوة الأشقاء جاءت مطلقة مما يمثل اتصالا تمويليًا بالخارج.
وأضافت اللجنة أن قائمة المؤسسين قد اشتملت على غالبية من القاهرة الكبرى وهو الأمر الذى يجعل الحزب قائمًا على أساس جغرافى بالمخالفة للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977، وأضافت المحكمة أن مبنى الطعن أن قرار لجنة شئون الأحزاب قد قام على غير أساس سليم من القانون خليق بالالغاء للأسباب الآتية:
أولا: أن ما أثارته اللجنة من أن برنامج الحزب يؤدى إلى التفرقة بين المواطنين بسبب الدين، وتعارض هذه المبادئ مع الوحدة الوطنية، لا يقوم على سند صحيح من البرنامج والذى أورد فى برنامجه أن لكل مصرى الحق فى الانضمام إلى الحزب، كما أورد الشروط الواجب توافرها فى هذا المصرى ومجملها شروط تستخلص خط عدم وجود أى تفرقة أو تمييز بين المصريين بسبب الدين، وأن اشتراط الزام العضو بالشرع وقبوله العمل بمبادئ الشريعة الإسلامية فرد ذلك أن الحزب يستمد وجوده من الشريعة الإسلامية ومن ثم لا يمكن افتراض وجود فرق بين المصريين بسبب الدين.
كما أن الدين الرسمى للدولة هو الإسلام، وهو دين كل من يقيم على أرض الدولة ويلزم كل من يؤمن به أن يلتزم به، فالإسلام دين ووطن، دين لم يؤمن به، ووطن لمن يقيم على أرضه فيلزمه العمل بأحكامه فضلا عن أن الدستور نفسه أكد على أن مصر جزء من الأمة الإسلامية.
ثانيا: أن تستدل به اللجنة من أن الحزب يؤيد مناصرة وتأييد الإمامة عن طريق الغلبة وهو ما يعتبر دعوة إلى الثورة ضد الحاكم والاستيلاء على السلطة بالعنف فهو المعمول به فعلا، وجرى فى مصر خلال ثورة 23 يوليو، وما تبعها من تولى الحكام السلطة عن طريق الغلبة ومن ثم فإن دعوة الحزب بالغلبة على الإمام تعتبر تأكيدا لشرعية النظام القائم.
ثالثا: أن دعوة الحزب إلى أسلمة الحياة يمثل استلهاما من أحكام الدستور والقانون لانقاذ الأمة من الهوة التى ترد فيها، وكل ما يقوله الحزب فى تصحيح الأوضاع سواء فيما اتصل بتعليم الإناث أو لجان وضع المناهج التعليمية، والفصل بين البنين والبنات فهى دعوة من الحزب أوضحت فى المادة الثامنة منه أن كلًا موثق بالإسلام وعلى غير المسلمين أن ينخرطوا فى سلكه.
رابعًا: وأما ما ذهب إليه اعتراض اللجنة على البرنامج عليه بصدد مخالفة النظام المالى لما قرره القانون من خطر أى تمويل خارجى، فإن المقصود بعبارة الأخوة الأشقاء فى الخارج هم الأخوة المصريين بالخارج، فضلا عن أن العبارة اقترنت بعبارة وفق أحكام القانون ومن ثم لا توجد هناك أية مخالفة كما ذهبت اللجنة فى قرارها إلى أن هناك اتجاهًا إلى تمويل الحزب من جهات أجنبية.
خامسا: أن تعى اللجنة قيام الحزب على أساس جغرافى بدعوى أن غالبية الأعضاء من القاهرة الكبرى والحقيقة أن للحزب مؤسسين هم الموزعون على بعض المحافظات، أما أثر إنشائه وقبول تأسيسه سيكون أعضاؤه من جميع أنحاء البلاد.
وانتهى الطاعن إلى ما تقدم من طلبات، فماذا قالت المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن؟ هو ما سنعرفه فى الحلقة القادمة!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.