كشف قرار إحالة أحمد عز صاحب شركات حديد عز وأمين تنظيم الحزب الوطني السابق ورشيد محمد رشيد وزير التجارة السابق وعمرو محمد عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية في القضية 1372 لعام 2011 جنايات قصر النيل عن قيام المتهمين بإهدار المال العام للدولة، وتورط وزير التجارة ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية في مجاملة »عز« بمبلغ »660« مليون جنيه من أموال الدولة بطرق استغلال السلطة والنفوذ، أكد أمر الاحالة الذي قدمه المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا اتهام النيابة العامة كلا من رشيد محمد رشيد راشد »هارب« وعمرو محمد محمد عسل 53 سنة رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية »محبوس« وأحمد عبدالعزيز عز 52 سنة رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة الحديد المسطح والعز للدرفلة »محبوس« بإهدار المال العام للدولة بأنهم خلال الفترة من عام 2007 حتي عام 2010 أولاً: المتهم الأول: بصفته موظفًا عامًا »وزير التجارة والصناعة« حصل لغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته سالفة البيان علي إصدار تراخيص إنتاج الحديد الأسفنجي والبليت بالمجان للشركات المبينة بالتقرير المرفق بالأوراق وخلافًا للقرارات الوزارية التي تقضي بأن يكون منح هذه التراخيص من خلال نظام مزايدة علنية بين الشركات المتخصصة مما ظفر أصحاب الشركات التي منحت لها هذه الرخص المجانية بمنافع الحصول عليها دون مقابل وأرباح التكسب تشغيلها أو بيعها، وذلك دون حق علي النحو المبين بالتحقيقات، وكذلك بصفته السابقة أضر عمدًا بمصالح غير المعهود بها لجهة عمله بأن أضر عمدًا بمصالح الشركات الأخري التي تقدمت للمزايدة العلنية للحصول علي تراخيص إنتاج الحديد الأسفنجي والبليت المبينة أسماؤهم بمحضر لجنة البت. بأن وافق علي منح الرخص مجانًا لشركات بعينها دون هذه الشركات بلا سند مما حال بينهم وبين الحصول علي هذه التراخيص بلا مبرر مما أضر بأموالهم ومصالحهم، وأيضا تتهمه النيابة بصفته أضر عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها بأن أضر عمدًا بأموال جهة عمله، بأن وافق علي منح التراخيص المبينة بالتهمة السابقة مجانًا لشركات عز مما ألحق ضررًا جسيمًا بأموال الدولة تمثل قيمة ما فات عليها تحصيله من أموال ناتجة عن عدم تطبيق أحكام هذا القرار والتصرف في الرخص المبينة في التهمة الأولي مجانًا، بعد أن بيعت رخصة واحدة من مثيلتها في ذات التوقيت بكميات طاقة أقل منها بمبلغ 340 مليون جنيه مما أضاع علي جهة عمله تحصيل 660 مليون جنيه عن الرخصتين الممنوحتين مجانًا لشركة المتهم الثالث، ثانيا: المتهم الثاني: بصفته موظفًا عامًا »رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس لجنة البت التابعتين لوزارة التجارة والصناعة« حصل لغيره بدون حق علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته، بأن حصل بغير حق للمتهم الثالث علي منفعة بأن أصدر رخصتين لتصنيع خام البليت والحديد الأسفنجي »DRI« لشركة العز لصناعة الصلب المسطح وشركة العز للدرفلة اللتين يسهم المتهم الثالث فيهما بحصة مالكة دون أن تتقدم أي من هاتين الشركتين بالمستندات المبينة بكراسة الاشتراكات الفنية في التاريخ المحدد لنظر العطاء رغم عدم جواز منح أكثر من ترخيص لمستثمر واحد. وبأن قبل العرض المقدم من المتهم الثالث »أحمد عز« باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح المملوكة له لإقامة هذين المصنعين علي أرض المنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للاشتراطات المقررة التي لا تجيز اقامة هذا المشروع بنظام المناطق الحرة العامة والخاصة، وبأن منح الترخيص بمزاولة النشاط باسم شركة مصانع العز للدرفلة التي يسهم فيها المتهم الثالث بنصيب أكبر بالمخالفة لقرار لجنة البت الصادر بمنح هذا الترخيص لشركة العز لصناعة حديد التسليح الذي يسهم فيها بنصيب أقل، وبأن تغاضي عن طلب تعهدات المؤسسين للشركتين الصادر لهما هاتان رخصتان بعدم التصرف في الأسهم المملوكة لهم إلا بعد اتمام الانتاج طبقا للاشتراطات العامة حال صدورها علي النحو الصحيح، مما يتيح له التصرف في هذه الأسهم دون قيد، وبأن تغاضي أيضًا عن تحصيل مبلغ عشرين ألف جنيه من كل من هاتين الشركتين بقيمة تكاليف قبول طلب الترخيص من كل منهما طبقا للاشتراطات العامة للتأهيل، وبأن أصدر الرخصة الخاصة بشركة العز للصلب المسطح بالسويس بالموافقة للمتهم الثالث علي إنتاج »بلاطات« بالمخالفة لما تقضي به القرارات الوزارية، والاشتراطات الفنية ودراسات الجدوي التي قصرت منح الرخص المجانية وكميات الطاقة علي منتجي البليت والحديد الأسفنجي، مما ظفر بالمتهم أحمد عز بغير حق بمنافع الحصول علي هاتين الرخصتين والموافقات اللازمة لتوصيل مرافق الطاقة لاستخدامها بالمصنعين وأرباح التكسب من جراء تشغيلهما أو بيعهما وتعظيم القيمة المالية لأسهم هاتين الشركتين التي يمتلك أسهمًا فيهما تزيد علي نسبة أسهمه في الشركة مقدمة الطلب وذلك دون حق، ثالثا: المتهم الثالث: بصفته رئيس مجلس إدارة شركة العز لصناعة حديد التسليح ومصانع العز للصلب المسطح والمساهم الرئيسي المالك لشركة مصانع عز للدرفلة اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني في ارتكاب جريمة التربح محل الاتهام واتفق معه علي منحه أكبر قدر من كمية الطاقة المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد والصلب وساعده بأن قدم له طلبًا باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح التي يرأس مجلس إدارتها مرفق به تصميم المشروع المقترح، فوافق المتهم الثاني عليه بصفته سالفة البيان ثم منحه رخصتين باسم شركتي العز لصناعة الصلب المسطح ومصانع العز للدرفلة مع علمهما بأنهما لم يسبق لهما التقدم بأي طلب للحصول علي هاتين الرخصتين باسم هاتين الشركتين. وبأن المؤسسين فيهما لم يوقعوا علي تعهد بعدم التصرف في الأسهم المملوكة لهم طبقًا للاشتراطات الفنية المعدة لذلك، وقدم له خطاب ضمان رفق مستنداته السابقة صادرًا باسم شركة أخري يختلف مؤسسوها ومساهموها عن الشركتين الصادر لهما الترخيص كما قدم له تصميمين عن هاتين الشركتين مخالفين عن التصميم الذي اجتاز شروط التأهيل الفني الخاص بشركة العز لصناعة التسليح مقدمة الطلب الأصلي وبأن الرخصة المقدم عنها الطلب باسم شركة العز لصناعة حديد التسليح لانتاج الحديد الأسفنجي والبليت في حين أن الرخصة الصادرة باسم شركة العز لصناعة الصلب المسطح خصص بها قدر من الطاقة الانتاجية لانتاج البلاطات الذي يختلف عن نوعية المنتج محل الطرح الوارد بالاشتراطات العامة للعطاء فوقعت الجريمة بناء علي هذا الاتفاق، وأكدت النيابة في نهاية أمر القرار إحالة الدعوي إلي محكمة الجنايات مع حبس المتهمين أحمد عز وعمرو عسل وضبط واحضار المتهم رشيد محمد رشيد وزير التجارة وتحددت جلسة 26 مارس لنظر القضية.