حدد المجلس الاعلى للجامعات برئاسة الدكتور محمد النشار وزير التعليم العالى ضوابط قبول وتشمل ضوابط قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية العامة المعادلة عام 2012 من الدول العربية والمتقدمين لتنسيق 2012 بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2012/2013 . وتتضمن الضوابط تحديد عدد الأماكن المخصصة للطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة المعادلة من الدول العربية للقبول في كل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي بالجامعات المصرية على أساس النسبة المرنة وهى نسبة عدد الطلاب المتقدمين للقبول من حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية إلى أعداد الطلاب المتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية نسبة عدد المتقدمين من شعبة العلمي لكل دولة عربية على حده إلى أعداد المتقدمين من حملة شهادة الثانوية العامة المصرية القسم العلمي و نسبة عدد المتقدمين من شعبة الأدبي لكل دولة عربية على حدة إلى أعداد المتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية القسم الأدبي. فإذا كان عدد الطلاب المتقدمين من شهادة عربية في شعبة العلمي 1000 طالب وعدد المتقدمين من طلاب الثانوية العامة القسم العلمي 95000 طالب تكون النسبة المرنة 1.0526316%. وبحيث يكون إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية لا يقل عن 5%. وفى حالة كان إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية أقل من 5% مثلا 4% يتم رفع النسبة المرنة لكل دولة بضربها في 5 / 4 أي 1.25 ليصبح إجمالي مجموع النسب المرنة لجميع الشهادات المعادلة العربية 5%. ويتم تحديد عدد الأماكن المتاحة لكل شهادة دولة عربية على حده بضرب النسبة المرنة المخصصة لها في عدد الأماكن المتاحة لطلاب الثانوية العامة المصرية لكل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي مثال قطاع الطب يشمل كل كليات الطب بالجامعات المصرية و قطاع الهندسة يشمل كل كليات الهندسة بالجامعات المصرية و قطاع الآداب يشمل كل كليات الآداب. وعند حساب الأماكن لكل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي يتم جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى فإذا كانت نتيجة الضرب 19.2 أو 19.6 يتم الرفع إلى 20 مكان وألا يقل عدد الأماكن المتاحة لقبول حملة كل شهادة ثانوية عامة معادلة عربية عن مكان واحد في كل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي، ويتم التنسيق بين حملة كل شهادة ثانوية معادلة عربية كمجموعة منفصلة حسب الرغبات والمجموع وفي ضوء عدد الأماكن المخصصة لحملة كل شهادة ثانوية معادلة عربية.وفي حالة تقدم عدد يقل عن 60 طالب في أي شهادة معادلة عربية يتم تطبيق القواعد أعلاه في 1 و 2 مع وضع شرط أن يكون الحد الأدنى للشهادة المعادلة العربية لا يقل عن 85% لقطاعات الطب وطب الأسنان والصيدلة والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والآثار ولا يقل عن 80% لقطاعات الهندسة والحاسبات والمعلومات وفي ضوء عدد الأماكن المخصصة لنفس الشهادة. كما تشمل ضوابط قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة عام 2012 والمتقدمين لتنسيق 2012 بالجامعات المصرية في العام الجامعي 2012/2013 تحديد الأماكن المخصصة للطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة بنسبة 5% من أعداد الطلاب المتقدمين من حملة الشهادة الثانوية العامة المصرية في كل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي. وتوزيع الأماكن المخصصة للطلاب الحاصلين علي كل شهادة من الشهادات الثانوية الأجنبية بنسبة أعداد المتقدمين من كل شهادة إلي إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين من حملة الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة وبشرط ألا تزيد عدد الأماكن المقررة لكل شهادة على حده عن 50 % من إجمالي الأعداد المقررة لكل الشهادات الثانوية الأجنبية المعادلة. مثال لذلك يتم توزيع نسبة 5% بين الشهادات الثانوية الأجنبية بنسبة عدد طلاب كل شهادة أجنبية على حده إلى إجمالي أعداد طلاب الشهادات الثانوية الأجنبية وإذا زادت نسبة أي شهادة عن 50% يتم تخفيضها إلى 50% أي تأخذ 2.5% كنسبة وتوزع النسبة الباقية 2.5%بين باقي الشهادات نسبة وتناسب.ويتم تحديد عدد الأماكن المتاحة لكل شهادة معادلة أجنبية على حده بضرب النسبة التي تم تحديدها أعلاه لكل شهادة في عدد الأماكن المتاحة لطلاب الثانوية العامة المصرية لكل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي مثال: قطاع الطب يشمل كل كليات الطب بالجامعات المصرية و قطاع الهندسة يشمل كل كليات الهندسة بالجامعات المصرية و قطاع الآداب يشمل كل كليات الآداب. وعند حساب الأماكن لكل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي يتم جبر كسور الأماكن إلى العدد الصحيح الأعلى فإذا كانت نتيجة الضرب 19.2 أو 19.6 يتم الرفع إلى 20 مكان وألا يقل عدد الأماكن المتاحة لقبول حملة كل شهادة ثانوية معادلة أجنبية عن مكان واحد في كل قطاع من قطاعات التعليم الجامعي، ويتم التنسيق بين حملة كل شهادة ثانوية معادلة أجنبية كمجموعة منفصلة حسب الرغبات والمجموع وفي ضوء عدد الأماكن المخصصة لحملة كل شهادة ثانوية معادلة أجنبية.وفي حالة تقدم عدد يقل عن 60 طالب في أي شهادة معادلة أجنبية يتم تطبيق القواعد أعلاه في 1 و 2 و 3 مع وضع شرط أن يكون الحد الأدنى للشهادة المعادلة الأجنبية لا يقل عن 85% لقطاعات الطب وطب الأسنان والصيدلة والاقتصاد والعلوم السياسية والإعلام والآثار ولا يقل عن 80% لقطاعات الهندسة والحاسبات والمعلومات وفي ضوء عدد الأماكن المخصصة لنفس الشهادة.