أكدت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها برفض دعوى الضباط الملتحين والالتزام بقرار وزير الداخلية بإحالتهم للتأديب، أن قرار الوزير كان طبقا للمادة 67 من قانون هيئة الشرطة 109 لسنة 1971، والذى خالفه الضباط بإطلاق لحاهم. وأشارت المحكمة إلى أن أئمة الإسلام اختلفوا حول إطلاق اللحية وأن الضرورة التى تتعلق بالصالح العام قد توافرت فى هذا الشأن وهو الأمر الذى استند إليه قرار الإحالة للضباط. وأكدت المحكمة فى نهاية حكمها على ضرورة التزام الضباط وأفراد الشرطة بالتعليمات والكتب الدورية الخاصة بقص الشعر وحلق الذقن وأن القانون سيطبق على غير الملتزمين من الضباط وأفراد الشرطة.