قضت الدائرة 9 تعويضات، بمحكمة جنوبالقاهرة الابتدائية، بإلزام فاطمة أبو السعود محمود، مديرة الشئون المالية والإدارية السابقة، بإدارة السيدة زينب التعليمية، بدفع 20 ألف جنيه، تعويضًا للممثل القانوني لمعهد القاهرة اللاسلكي. صدر الحكم برئاسة المستشار رضا الأباصيري، وعضوية المستشارين، حسام ربيع، وأحمد سعد، وحضور فتحي أحمد صالح أمين السر. استندت المحكمة إلى سابقة صدور حكم جنائي بتغريم مديرة الشئون المالية والإدارية بإدارة السيدة زينب التعليمية 5000 جنيه، وإلزامها بدفع تعويض مدني مؤقت للممثل القانوني لمعهد القاهرة اللاسلكي بعد ثبوت قيامها باتهامه بالتزوير بقولها (مزورين تلاعب في الأوراق) من دون سند قانوني، أو إثبات. قالت المحكمة في أسباب حكمها، إن "المدعي"، الممثل القانوني لمعهد القاهرة، لحقت به أضرار مادية، تمثلت فيما تكبده من نفقات التقاضي، وأضرار أدبية تمثلت في سبه بعبارات تنال من السمعة والشرف والاعتبار، وما صاحب ذلك من شعور المدعي بالحزن والأسى والألم النفسي من جراء التعدي عليه والنيل منه بالقول. تعود وقائع القضية إلى 18 أكتوبر 2017، حيث اعتدت فاطمة أبو السعود، خلال فترة شغلها وظيفة مدير الشئون المالية والإدارية بإدارة السيدة زينب التعليمية، على عصام حمدي خليل، الممثل القانوني لمعهد القاهرة اللاسلكي بالسب والقذف، وفقًا لما جاء بأقوال الشهود، الأمر الذي جعله يتقدم ضدها بالادعاء المباشر في الجنحة رقم 9003 لسنة 2017 جنح الخليفة، وبجلسة أول فبراير 2018 صدر حكم جنائي بمعاقبتها بتغريمها 5000 جنيه، وتعويض مدني مؤقت 51 جنيهًا، وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. طعنت المتهمة بالاستئناف رقم 5785 لسنة 2018 جنح مستأنف الخليفة، وبجلسة 13 مارس 2018، قضت المحكمة بالرفض وتأييد الحكم المستأنف، وألزمتها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وأصبح الحكم نهائيًا وباتًا لفوات ميعاد الطعن عليه أمام محكمة النقض، ومن ثم فإن الخطأ ثبت بحق المدعي عليها على نحو يحول دون إعادة بحثه، وثبت الضرر المتمثل فيما تكلفه المدعي من نفقات للتقاضي لاقتضاء حقه، وثبت الضرر الأدبي المتمثل في سب المدعي بالعبارات المبينة بالحكم الصادر في الجنحة (مزورين تلاعب في الأوراق)، وهي عبارات تنال من السمعة والشرف والاعتبار، وأن الأمر انتشر بين أصحاب المدارس الخاصة بدائرة السيدة زينب، وبالتالي فإن الطلاب الدارسين لم يتقدموا للدراسة، بسبب إساءة سمعة المعهد في شخص ممثله القانوني.