رئيس «دينية النواب»: النص على عقوبة في «تنظيم الفتوى» تحقق ردعًا لغير المعنيين بالإفتاء    جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني    لمناقشة العنف السيبراني.. جامعة مصر للمعلوماتية تشارك في المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة الرواندية    حفل استقبال رسمي على شرف قداسة البابا تواضروس الثاني في بلجراد    "التوعية بخطورة التنمر ومدى تاثيره على الفرد والمجتمع" ندوة ب"آداب كفر الشيخ"    عمرو أديب ينشر صورة من شقته في وسط البلد: «أفخم شارع فيكي يا مصر ب55 جنيه في الشهر»    وزير الثقافة الباكستاني: مصر من أبرز الوجهات السياحية العالمية    توضيح مهم من «اقتصادية قناة السويس» بشأن اتفاقية موانئ أبو ظبي (تفاصيل)    ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية التعاملات بدعم مشتريات عربية وأجنبية    إسرائيل تهاجم مطار صنعاء الدولي وتعلن إخراجه عن الخدمة بالكامل (فيديو)    ارتفع بنسبة 25.3% في 2025.. الذهب وسيلة النجاة عالميًا وسط ركود اقتصادي أمريكي وشيك    بعد إخفاق "فريدربش" بالانتخابات.. "البورصة الألمانية" تهبط بنحو 1.1%    تشكيل سموحة لمواجهة طلائع الجيش في الدوري    «حصريات المصري».. ميدو يُطيح ب عبدالواحد السيد ومفاجأة مصطفى محمد والأهلي    «في ذكرى رحيل المايسترو».. شموع صالح سليم لن تنطفئ    أجواء تنافسية باليوم الأول لبطولة العالم العسكرية للفروسية بالعاصمة الإدارية.. صور    صرخة داخل العقار تنقذ طفلا من هتك عرضه بالهرم    «متى عيد الأضحى 2025».. تاريخ وقفة عرفات وعدد أيام الإجازة    ضبط محل يبيع أجهزة ريسيفر غير مصرح بتداولها في الشرقية    باع 940 تذكرة الإثنين.. إيرادات فيلم نجوم الساحل في صالات السينما    «مبروك حبيبة قلبي وبنوتي».. ريهام عبدالغفور تهنئ رنا رئيس بحفل زفافها    الليلة.. انطلاق ملتقى «الثقافة والهوية الوطنية» بالعريش    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    طريقة أداء مناسك الحج خطوة بخطوة.. تعرف عليها    مسيرة طلابية بجامعة الزقازيق للمطالبة بكشف ملابسات حادث طالبة كلية العلوم    شوبير: الشرط الجزائي لكولر أكبر من ديون الزمالك بس الأحمر معاه فلوس يدفع    رافينيا يُرشح محمد صلاح ورباعي آخر للفوز بالكرة الذهبية    وزير المالية الإسرائيلي: سيتم تركيز سكان غزة في محور موراج جنوبا    الكرملين: بوتين وبزشكيان اتفقا على تعزيز التعاون العملي بين البلدين وتنسيق السياسة الخارجية    بدء استقبال طلبات الأفلام للمشاركة في الدورة 5 من البحر الأحمر السينمائي    تفاصيل التصعيد الإسرائيلى الأخير فى غزة بعد توسيع العمليات العسكرية    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    لمناقشة فرص توطين اللقاحات وتعزيز التصدير، رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد فاكسيرا    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    ضربة موجعة لستارمر.. رفض طلب لندن الوصول لبيانات الجريمة والهجرة الأوروبية    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    61.15 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية    ننشر توصيات اجتماع وزراء السياحة بالدول الثماني النامية بالقاهرة    كلية التمريض جامعة قناة السويس تنظم ندوة حول المشروع القومي لمشتقات البلازما    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    محافظ أسوان يترأس اجتماع المجلس الإقليمى للسكان    وزير الري: خطة وطنية لمراجعة منشآت حصاد مياه الأمطار    «العربية للتصنيع» تتعاون مع شركة أسيوية لتأسيس مشروع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة    فاضل 31 يوما.. موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    ضبط (18) طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    الزمالك يستقر على رحيل بيسيرو    120 جنيهًا أنهت حياتها.. نقاش أمام الجنايات بتهمة قتل زوجته ضربًا حتى الموت    ما علاقة الشيطان بالنفس؟.. عالم أزهري يوضح    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 6 مايو في مصر    تشغيل وحدة علاجية لخدمة مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا في مستشفى السنبلاوين العام بالدقهلية    هل يجوز الحديث مع الغير أثناء الطواف.. الأزهر يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدروس المستخلصة من حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب.
نشر في الوفد يوم 15 - 06 - 2012

- اللهم لا شماتة ، بل عبرة و تذكيرا . اللهم لا انتقاما بل قصاصا و تطهيرا . هناك من يفهم من خلال التجرية و الألم و هناك من يفهم من خلال التفكير و التأمل. و هناك من لا يدرك ما يحدث له بعد رغم التجربة و الألم
. فلا التفكير يجعله يتعظ و لا التأمل فى التجربة يثنيه عن الهوي. و هذى هى نهاية الاثرة الجشعة و التغول . و تذكروا -فان الذكرى تنفع المؤمنين- ان فى مصر قضاء و علماء فى القانون يعرفون ما تجهلون و ما تعرب عنه تصريحآتكم من أخطاء دستورية فادحة لو قرأتها فى ورقة إجابة طالب حقوق فى امتحان السنة الاولى لما استحق حتى الدرجة الدنيا للنجاح فى القانون الدستورى.
هذى هى الدروس التى يمكن ان نستخلصها من حكم المحكمة الدستورية الصادر 14 يونيو الجارى بحل مجلس الشعب.

1. ليس صحيحا ان نخلط بجهل بين االاختصاص بصحة عضوية نواب مجلس الشعب و هو منوط بمحكمة النقض وفقا للإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011 ، و بين القضاء بعدم دستورية قانون الانتخاب فيما ينطوى عليه من طرائق توزيع المقاعد بين النظام الفردى و نظام القائمة. فالاختصاص الاول يتعلق بشروط صحة العضوية الخاصة بكل نائب و مدى تواجد موانع قانونية خاصة به تحول سلفا او تبطل لاحقا عضوية النائب بالنظر لمركزه القانوني الشخصى او لما ارتكبه. و هذا الاختصاص مسند لمحكمة النقض. اما دستورية النظام الانتخابى ذاته و تنظيمه بالقائمة المغلقة او بالنظام الفردى وفقا للمبادئ الدستورية العامة لاسيما المساواة فى الحقوق و تكافؤ الفرص بين المرشحين فهو اختصاص خالص للقضاء الدستورى . و الخلط بين الاختصاصيين يرجع الى عدم تخصص و علو النائب الذى أبدى هذه التصريحات و هو ما ناسف له اشد الأسف .
2. ان الإصرار الأعمى على الإبقاء على مجلس مدان دستوريا و تكوينه معيب قانونا فى تصريحات المرشح محمد مرسي هو امر يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية روحا و نصا ، ذلك ان المحكمة فسرت نص المادة 38 من الإعلان الدستور الصادر فى 30 مارس المعدل بإعلان دستورى آخر فى 25 سبتمبر والذى ينص على أن ينظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأول والثلث الباقى للفردى على ان يكون ذلك فى ضوء المبادئء الدستورية العامة المقررة وهى المساواة وتكافؤ الفرص . وتبعا فمن المنطقى ان يعتبر ألقاضى الدستورى ان حصر التقدم للترشح بنسبة الثلثين المخصصة لانتخابات نظام القوائم الحزبية المنتمين للأحزاب ينبغى ان يقابله قصر الحق بالتقدم للترشح بنسبة الثلث الباقى المحدد لنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب. و لعل هكذا أدانت المحكمة ليس فقط نصا قانونيا معيبا و انما موقفا سياسيا كريها يتمثل فى الاستحواذ و الأثرة الجشعة و التغول على حقوق الاخرين بلا ارتواء و لا قناعة و لا كفاية.
3. أن العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون لا يقتصر كما قرر بعض ممثلى الاغلبية على ثلث اعضاء المجلس فقط فهذا خطا حسيم و فاحش فى فهم الحكم و من المؤسف ان فقهاءهم تغافلوه. ان العوار الدستورى يمتد للنظام الانتخابى الذى سنه المشرع بأكمله سواء فى نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصص للنظام الفردى، حيث أوضح الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المرشحين عن الأحزاب من المستقلين فى النظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم إذ لولا مزاحمة المرشحين عن الأحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب.
4. و لقد بلغت الحكمة و الوضوح بالمحكمة الدستورية الى درجة ان تدرأ الزرائع. و ترد على مقولة رئيس مجلس الشعب فى مؤتمره الصحفى و مفادها انها لا تستطيع حل المجلس. وهو جهل بمبدا حجية الاحكام القضائية و اثرها التنفيذى و هو ما سبق ان اكدنا ه مرارا فى مقالا ت سابقة لتصحيح مفاهيم خاطئة تكررها بعض النخبة السياسية ومعها بعض القانونيين عن جهل او غرض. فقد أجريت الانتخابات البرلمانية بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها ومؤدى ذلك ولزومه على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية أن تكوين المجلس يكون باطلا منذ قيامه بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ الذى صدر به الحكم دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المذكورة فى المنطوق ونفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية لمواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة طبقا لصريح المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة بل تظل القوانين والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة.
5. انه درس ضد الإصرار على الخطا و الكبر . انه درس للتعنت و الصلف . انها صفعة للإثرة الجشعة و الاستحواذ لفريق واحد و عدم قبول مبدا المشاركة و المساواة . صفعة للجشع و التحزب الذى لا يرضى فيرضى . و كان حماة الدستور يقولوا لنواب التشريع الفاسد : و لا تعلوا على و أتوني مسلمين. وحقا صدقت الحكمة الآلهية فى حق من نسوها و هم فى نشوى السلطان - سلطان الظلام :
" واذا اردنا ان نهلك قرية فأمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمر ناها تدميرا"
لقد دفع الشعب المصرى ثمن هذا الجشع و الجهل . و دفعت مصر من وقتها و دمها و لم تتلق المقابل. لقد حان الوقت ان تأخذ مصر الطريق الصحيح و تنحى جانبا الباحث عن السلطة و من يحضون على البر و التقوى و ينسون انفسهم.
------
د. وجدى ثابت غبريال
استاذ القانون الدستورى و الحريات العامة
كلية الحقوق- جامعة لاروشل الفرنسية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.