قرار "لجنة الإنتخابات الرئاسية" بقبول تظلم الفريق احمد شفيق , وعودته لسباق الرئاسة , وإحالة طعنه على "قانون العزل" إلى المحكمة الدستورية العليا , لبحث مدى دستوريته , هو القرار الصائب من الوجهة القانونية , لأن قرارها الأول بإستبعاده من السباق , كان قراراً معيباً , مخالفاً للإعلان الدستورى , لسبب بسيط جدا وهو أن اللجنة تكون قد طبقت "قانون العزل" بأثر رجعى, بينما دساتير مصر, بما فيها الإعلان الحالى , تمنع تطبيق القوانين بأثر رجعى ,إلا فى حالة واحدة , وهى أن يكون القانون فى مصلحة متهم جنائيً , بأن ينص القانون الجديد على عقوبة أقل من العقوبة المقررة , وقت إرتكاب المتهم للجريمة , وهنا يتم تطبيق قاعدة قانونية معروفة , وهى أن " القانون الأصلح للمتهم..هو الأولى بالتطبيق", فهذه هى الحالة الوحيدة المسموح بها دستوريا بتطبيق القوانين بأثر رجعى , وعليه فإن اللجنة الرئاسية , حين طبقت القانون تطوعاً,وبأثر رجعى, فقد جانبها الصواب .. وحتى لا يساء الفهم ..فلست معنياً بالدفاع عن شفيق ولاغيره , لكننا نقاوم وبشدة "تفصيل القوانين" حسب الأهواء الشخصية ومصالح جماعة الإخوان المسلمين , ومن يدور فى فلكهم , ومن هنا, فإن قبول اللجنة لتظلم شفيق , وإحالة الطعن المقدم منه على دستورية القانون , هو عين الصواب , وهو أمر يُحسَب للجنة ان تراجعت عن الخطأ , وهو ما برره المستشار حاتم بجاتو أمين عام اللجنة الرئاسية ' بان اللجنة حين تتخذ قراراً بشأن مرشح , فهى تتصرف ك"لجنة إدارية" , بينما حين تنظر "تظلُم" المرشح , فإنها تتصرف ك"لجنة قضائية" , ومن ثم فهى تستمع لأسانيده ومرافعته أو محاميه , وتنظر فى التظلم والدفاع بعين القاضى وضميره . على أن قرار اللجنة الرئاسية يتخطى فى معناه ومضمونه قضية إستبعاد مرشح أو عودته ,أياً كان أسمه , إذ جاء القرار بمثابة لطمة ثانية لجماعة "الإخوان المسلمين" , وهى لطمة أشد قسوة من الأولى التى لم تستوعبها الجماعة ,ولم تتعلم من دروسها , وهى حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار تشكيل "الجمعية التأسيسية" لكتابة الدستور, التى كانت الجماعة قد أختطفتها لنفسها , تجاهلاً وإستخفافاً بمصر كلها . وعودة ل"قرار اللجنة الرئاسية" , بإحالة الطعن على قانون العزل إلى الدستورية العليا.. ليت "الجماعة" تقرأ الرسالة المتضمنة فيه بحكمة وروية , أعنى أن يقرأ "الإخوان المسلمين", قرار اللجنة جيداً , بالعموم وبكل تفاصيله ومكوناته وأن يحلِلون مضمونه ودلالاته , وأن تحاول الجماعة النفاذ إلى إستيعاب معانيه العميقة , وتداعياته المتوقعة , وهى إن فعلت , فلسوف تحمى نفسها من الوقوع فى المزيد من الزلل والتخبط , وتوقف نزيف الخسائر الذى جلبته عليها , نقيصة "الغرور" , وهى نقيصة تتناقض على كل حال مع صحيح الدين الإسلامى , مصداقا لقوله تعالى:"ولا تصعر خدك للناس ولا تمش فى الارض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور" , إذ يلحظ المتابع للجماعة فى الأشهر الثلاثة الماضية التى تلت إنتخابات مجلس الشعب , ان الجماعة تشبه شخصاً ضخم الجثة مفتول العضلات و مفتون بقوته, يتصرف بعضلاته لاغياً عقله , وطبيعى أن العضلات مهما بلغت قوتها , تكون وبالاً على صاحبها , طالما أنها بدون عقل رشيد يحركها فى الموضع الصحيح والإتجاه الصائب.. إذا حاولنا قراءة القرار , فإنه يمكننا ان نسجل الملاحظات التالية : 1- أن اللجنة الرئاسية أرتأت أو أستشعرت عدم دستورية "قانون العزل" , ولا جدال ان هذه الرؤية ليست جديدة ..إذ أن اللجنة حين قررت إستبعاد شفيق , فقد كانت تنفذ القانون, بغض النظر عن دستوريته من عدمها , ولكن عندما أستبعدت شفيق , صار من حقه التظلم ,من قرار الإستبعاد , وقد فعل , وتظلم مستنداً إلى أنه أتم تقديم أوراق ترشحه إلى اللجنة قبل صدور القانون , ولم يعترض عليه أحد , ومن ثم أكتسب مركزاً قانونياً فى ظل القانون السارى , فإذا حدث هذا التعديل , فلا يجوز تطبيقه بأثر رجعى ,هذا جانب من دفوع شفيق وتظلمه , والجانب الآخر , فإنه وبصفته مرشح متضرر من تطبيق هذا القانون عليه , يصير من حقه الدفع بعدم دستورية القانون, وبيان عواره الدستورى الذى يمسك به من كل جانب , إذ يدين الناس ويعاقبهم دون تحقيق وحكم قضائى , ويخالف الإعلان الدستورى , فيما أورده من شروط للترشح لإنتخابات رئاسة الجمهورية , وأخطر مافى هذا القانون هو "شخصنة" التشريع ,بمعنى أن القانون تم تفصيلة على مقاس أشخاص محددين بالأسم , والورطة الكبرى لمجلس الشعب , أن بعض أعضائه صرحوا بالأسماء التى يستهدفونها ,وسجلت ذلك مضابط المجلس , وهذا مما يتنافى مع مبدأ مهم , وهو أن تكون "القاعدة القانونية عامة ومجردة".. عامة بمعنى أنها تطبق على الجميع ممن يقعون تحت شروطها , أى أنها لا تنظر إلى "الأشخاص" أولا,ثم يقوم "الترزى" بتُفصيل القوانين على مقاسهم, وإلا لكانوا قد أقروا هذا القانون , قبل ظهور عمر سليمان مرشحاً للرئاسة , لو كانوا يستهدفون رجال النظام السابق , لكانوا قد شملوا الوزراء , وأعضاء لجنة السياسات ومنهم الدكتور عمرو حمزاوى , لكنهم يريدون أشخاصا بذواتهم , كما خالفوا مبدأ "تجرد" القاعدة القانونية , أى أن يكون التشريع "مُجَرَّد" من الأغراض ويبتغى الصالح العام , وليس المصالح الشخصية , أو مصلحة الجماعة ,و اقصد جماعة الإخوان المسلمين . 2- أن هذه اللجنة حين تحيل تقبل الطعن ب"عدم دستورية" قانون العزل, وتقرر إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا , فهذا يعنى "إدانة" لقانون العزل , بل وأراه حكماً تمهيدياً بإعدامه , ذلك أن اللجنة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا ذاته , وبين عضويتها أعضاء بهيئة المحكمة , وقضاة عظام آخرين يرأسون هيئات وجهات قضائية لها منزلتها القضائية المعتبرة , ولكل ذلك فإن قبولهم الطعن يعنى فى حد ذاتهة إدانة للقانون , و"إعدام" مبكر له . 3- أن هذا القرار يعنى أيضا أن الإخوان فشلوا فى إقصاء المنافس لمرشحهم , رغم إستخدامهم سيف التشريع أسوأ إستخدام , بما يفوق الحزب الوطنى , إذ يبدو الوطنى بجوار الإخوان فى هذه الجزئية , كما لو كان تلميذا خائبا, ومع ذلك فقد كان الفشل حليفاً لهم , بما يوجب عليهم مراجعة انفسهم, ومحاسبة من أوقعهم فى هذا الفشل , مع أن النجاح أيضا هم مما يضر بالجماعة فى مثل هذه الحالات . 4- على الإخوان ان يتوقفوا عن التصرف كما لوكانت مصر صارت محظية أو جارية عند مرشدهم يفعل بها ما يشاء دون حسيب أو رقيب , ومن ثم عليهم أن يتوقفوا عن تحريك ترسانة قوانينهم التى يبتغون بها مصالح شخصية لأعضاء محددين بالجماعة , أو حتى مصالح الجماعة , إذ فى النهاية , فإن الجماعة مجرد فصيل صغيراً كان أو كبيراً, إذ تظل مصلحة الوطن اكبر من مصلحة "الجماعةً" وكل الجماعات.