ثار في الاونة الاخيرة جدل و دجل غير قانوني و لا دستوري بالطبع ن، حول دستورية التعديل الاخير لقانون العزل السياسي الصادر عن مجلس الشعب و الهادف الي اقصاء رموز النظام السابق الفاسدمن الترشح للرئاسة ، و تجاهل المتشدقون بأهداب الدستور و هم يجهلونه أن الدستور يصدر في سائر البلدان لحماية الدولة و نظامها العام بشكل أساسي ، كما تجاهلوا أيضا و في معرض الزعم بالدفاع عن حقوق الانسان بأن الدول تفاجئها بين الفينة و الفينة أزمات عنيفة بسبب الثورات أو الحروب ، و تجتاز خلالها أوقاتا عصيبة تتعرض فيها سلامتها و أمنها لاشد الاخطار الي الحد الذي تعجز فيها التشريعات العادية عن مواجهة هذه الظروف الاستثنائية و يكون من المتعين معه لجوء الدولة لاتخاذ اجراءات و اصدار قوانين استثنائية تمكنها من السيطرة علي زمام الامور في البلاد ، ففي الظروف الاستثنائية تتولد شرعية استثنائية يجوز فيها للمشرع أن يخالف أحكام الدستور و المبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية ، حفاظا علي النظام العام أو ضمانا لاستمرار سير المرافق العامة و صونا لمصالح البلاد العليا ان الدول توجد القانون لتحقيق مصالحها فلا تخضع له اذا كان تحقيق هذه المصالح يتنافي مع أحكامه لان القانون وسيلة لاجل تحقيق غاية هي حماية الجماعة ، فان لم تؤد القواعد القانونية الي تحقيق هذه الغاية فلا يجب عليها الخضوع للقانون و علي الحكومة أن تضحي به لحماية الجماعة ، و لقد رخص القانون الدولي للدول ذات السيادة أن تقوم و في مثل هذه الظروف بتقييد الحقوق الاساسية و الحريات العامة للافراد ، و بشرط عدم امتداد هذا التقييد الي هذه الحقوق حصرا و هي : الحق في الحياة ، و الحق في العقيدة و التحرر من التعذيب و التحرر من الرق و العبودية د أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي العام