منها تنظيم استعمال مكبرات الصوت.. النواب يحيل 6 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية    وزيرة الهجرة تشارك في مهرجان "اكتشف مصر" بكندا (فيديو)    22 مايو.. المؤتمر السنوي الثالث لطلاب الدراسات العليا فى مجال العلوم التطبيقية ببنها    رئيس جامعة بنها يشهد ختام فعاليات مسابقة "الحلول الابتكارية"    وزير الري أمام المنتدى المياه بإندونيسيا: مصر تواجه عجزًا مائيًّا يبلغ 55% من احتياجاتها    بالصور.. محافظ أسيوط يتفقد امتحانات طلاب الكلية المصرية الألمانية للتكنولوجيا    طلاب الابتدائية والإعدادية الأزهرية يؤدون امتحانات العلوم والسيرة والتوحيد    رئيس النواب يكشف حقيقة بيع المستشفيات بعد إقرار قانون المنشآت الصحية    عاشور يشهد الجلسات النقاشية الأولى حول منحة "الشراكة من أجل التعليم"    وزير النقل يكشف معدلات تنفيذ المرحلة الأولى لخط المترو الرابع (صور)    محافظ أسيوط: إزالة 5 حالات تعدِ على أراضي زراعية وبناء مخالف ب4مراكز في المحافظة    مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون إدارة وتشغيل المنشآت الصحية    البيئة: 96 مليون جنيه تكلفة 3 مدافن صحية آمنة في محافظة الوادي الجديد    البورصة تصعد 0.56% بداية تداولات اليوم    وكيل الزراعة بالوادي الجديد: توريد أكثر من 310 آلاف طن قمح داخل وخارج المحافظة    الحكومة الإيرانية تعلن عن تشكيل 6 لجان متخصصة لإدارة شؤون البلاد    باحثة سياسية: مصر تلعب دورا تاريخيا تجاه القضية الفلسطينية    من هو وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان الذي توفي مع الرئيس الإيراني؟    الفيفا يقرر وقف القيد لنادي الزمالك    صلاح: سعيد بتتويج الزمالك بالكونفدرالية    قائمة البرازيل - استدعاء 3 لاعبين جدد.. واستبدال إيدرسون    رسميًا.. فيفا يُعلن إيقاف الزمالك من القيد بسبب قضية ثانية    نادر السيد: التتويج بالكونفدرالية ستحرر مجلس إدارة الزمالك    سيد معوض: نتيجة الذهاب سبب تتويج الزمالك بالكونفدرالية    عاجل.. كواليس اجتماع تشافي ولابورتا| هل يتم إقالة زرقاء اليمامة؟    فكهاني يقتل زوجته في الإسكندرية    ضبط مخدرات بحوزة 4 عناصر إجرامية في أسيوط والغربية.. قيمتها 3 ملايين جنيه    لتحقيق أرباح.. حبس المتهم بالنصب مقابل شهادات دراسية    لص يقتل شخصًا تصدى له أثناء سرقة منزله بقنا    ضبط 4 متهمين ببيع الذهب الخام الناتج عن التنقيب غير الشرعي في أسوان    10 ملايين في 24 ساعة.. ضربة أمنية لتجار العملة الصعبة    مع ذكرى وفاته.. محطات في حياة الفنان سمير صبري    فيلم فاصل من اللحظات السعيدة يحتل المرتبة الثالثة ب261 ألف جنيه    المخرجة العراقية عواطف نعيم عن تكريمها في مصر: سعيدة بترحيب أرض الكنانة    بالشروط ورابط التقديم.. فتح باب التقدم لبرنامج «لوريال- اليونسكو» من أجل المرأة في العلم    لمواليد برج العقرب والسرطان والحوت.. الأبراج المائية على الصعيد المالي والوظيفي    عمر الشناوي: محدش كان يعرف إني حفيد كمال الشناوي    القومي للمسرح يفتح باب المشاركة في مسابقة العروض المسرحية بدورته ال 17    وكيل وزارة بالأوقاف يكشف فضل صيام التسع الأوائل من ذى الحجة    توقيع الكشف الطبي مجانا على 1528 مواطنًا في كفر الشيخ    بعد الموافقة المبدئية.. ننشر نص مشروع قانون إدارة المنشآت الصحية    ماذا يتناول مرضى ضغط الدم المرتفع من أطعمة خلال الموجة الحارة؟    تشاهدون اليوم.. بولونيا يستضيف يوفنتوس والمصري يواجه إنبى    «الرعاية الصحية» تعلن حصول مستشفى الرمد ببورسعيد على الاعتراف الدولي    الأسد: عملنا مع الرئيس الإيراني الراحل لتبقى العلاقات السورية والإيرانية مزدهرة    مظاهرات أمام الكنيست اليوم للمطالبة بانتخابات فورية واستبدال حكومة نتنياهو    طريقة عمل العدس بجبة بمكونات بسيطة    دعاء النبي للتخفيف من الحرارة المرتفعة    السوداني يؤكد تضامن العراق مع إيران بوفاة رئيسها    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 20-5-2024    ما حكم سرقة الأفكار والإبداع؟.. «الإفتاء» تجيب    أول صورة لحطام مروحية الرئيس الإيراني    خلال أيام.. موعد إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الثاني (الرابط والخطوات)    تركيا: مسيرة «أكينجي» رصدت مصدر حرارة يعتقد أنه حطام مروحية رئيسي    دعاء الرياح مستحب ومستجاب.. «اللهم إني أسألك خيرها»    مصدر أمني يكشف حقيقة حدوث سرقات بالمطارات المصرية    استعدادات عيد الأضحى في قطر 2024: تواريخ الإجازة وتقاليد الاحتفال    مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه على البنية التحتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل حول تنظيم الصحافة
نشر في الوفد يوم 13 - 06 - 2018


كتبت – رحمة محمود:
مؤيدون: مشروع القانون إنجاز كبير ويحمى حقوق المتدربين
معارضون: كارثى ويحتوى على مواد مطاطة ويجيز الحبس
لأول مرة.. السجن عقوبة المخالفات على موقع «فيسبوك»
أحدث مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الجديد، جدلاً كبيرًا، لاحتوائه على بعض المواد التى ارتأى البعض أنها تقيد حرية التعبير والرأى، حيث وصفها البعض بأنها تحمل بعض المفردات المطاطة التى قد يتعرض بموجبها الصحفى أو الناشر على مواقع التواصل الاجتماعى (فى حال وصول عدد متابعيه ل5 آلاف شخص) للحبس.
من هذه المواد التى أحدثت انقساماً فى الوسط الصحفى ما بين مؤيد ومعارض، المادة (4) التى تنص على أن يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة فى ميثاق الشرف المهنى، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.
وطبقًا لذات المادة فإنه للمجلس الأعلى للاعتبارات التى يقضيها الأمن القومى، أن يمنع مطبوعات أو صحفاً أو مواد إعلامية أو إعلانية، صدرت أو جرى بثها من الخارج، من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التى تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام، أو التى تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب.
أما المادة (5) فتنص على أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال الترخيص أو التصريح بإنشاء أى وسيلة صحفية أو إعلامية أو موقع إلكترونى أو السماح له بالاستمرار فى ممارسة نشاطه متى كان يقوم على أساس تميز دينى أو مذهبى أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو عرقى، أو تعصب جهوى، أو أى ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية أو على نشاط ذى طابع سرى أو تحريض على الإباحية، أو على الكراهية أو العنف أو تدعو إلى أى من ذلك أو تسمح به.
وتنص المادة (19) أن يحظر على الصحيفة أو الموقع الإلكترونى نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو للعنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
وأكد عدد من أعضاء نقابة الصحفيين، أن هذه المواد تعطى مبرراً للحبس فى قضايا النشر، نظرًا لاعتمادها على مصطلحات فضفاضة، مثل مصطلح (الكراهية، التعصب، ومعاداة الديقراطية وغيرها).
عمرو بدر، عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأبرز المعترضين على هذا القانون، أنه كارثى ومشبوه، ويقيد حرية الرأى والتعبير، نظرًا لأنه لأول فى التاريخ يحاسب القانون صفحات التواصل الاجتماعى «فيس بوك وتويتر» إذا زاد أعداد متابعيها على 5 آلاف، عن نشرها أخباراً كاذبة فضلاً عن السماح للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإغلاقها.
ورأى «بدر» أن هذا القانون صادم، ولا يمثل الصحفيين بقدر ما يمثل جهات بعينها تهدف إلى السيطرة على الصحافة، قومية وخاصة، وإسكات صوتها للأبد، فضلاً عن تربص القانون بالمؤسسات القومية والعاملين بها، والسيطرة على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للصحف القومية، بتقليل عدد المنتخبين وزيادة عدد المعينين من خارج المؤسسات، هذا بالإضافة إلى تغول القانون على الحريات الصحفية والسيطرة عليها
عبر اتهامات فضفاضة وغير منضبطة وغير محددة، ووصل الأمر إلى محاولات السيطرة على الصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى.
واستعرض بدر بعض المواد التى تؤكد روايته، منها نص المادة 39 من قانون تنظيم الهيئة الوطنية للصحافة، حيث أشار إلى أنه لأول مرة فى تاريخ الصحافة القومية يتم تقليص تمثيل الصحفيين فى مجالس إدارة المؤسسات إلى أدنى حد، ففى القانون الجديد عدد أعضاء مجلس الإدارة 13 عضواً منهم صحفيان فقط.
وتابع أن هذه المادة تجعل إدارة هذه المؤسسات كارثة حقيقية، نظرًا لأنها تدار بعناصر من خارجها، حيث يسمح القانون بتعيين نصف أعضاء مجلس الإدارة من خارج المؤسسة.. وأعضاء الجمعية العمومية 17 منهم 11 من خارج المؤسسة.
وأكد «بدر» أنه بموجب المادتين 15 و35 أصبحت الهيئة الوطنية للصحافة تقوم بإدارة المؤسسات مباشرة وتسيطر تماماً على مجالس الإدارات والجمعيات العمومية، ولا تملك المؤسسة اتخاذ أى قرار مهم إلا بموافقة الهيئة، التى أصبحت تحصل لنفسها أيضًا على 1% من إيرادات المؤسسة وليس أرباحها، ورئيس الهيئة هو رئيس الجمعية العمومية فى جميع المؤسسات.
علاوةً أنه طبقًا للمادة (5) من القانون تم تجاهل «المد الوجوبى» لسن المعاش للصحفيين إلى 65 عاما وأعطى الحق للهيئة للمد لمن تراهم «خبرات نادرة» وتم أيضًا تجاهل الحديث عن مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين (شهر عن كل سنة)، وعن الكادر المالى للصحفيين والاكتفاء فقط بالحديث عن تطبيق الحد الأدنى والأقصى الذى هو مطبق أصلاً.
وأوضح أنه رغم أن قانون نقابة الصحفيين يقصر عملية تأديب الصحفيين على النقابة فقط، فإن القانون الجديد منح المجلس الأعلى للإعلام حق توقيع عقوبات على الصحفيين حسب نص المادة 30 من قانون تنظيم عمل المجلس الأعلى للإعلام، فضلاً عن أن المادة 19 من قانون المجلس الأعلى للإعلام منحه الحق فى مراقبة وحجب ووقف الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى التى يزيد عدد متابعيها على خمسة آلاف شخص.
ودعا «بدر» أعضاء الجمعية العمومية إلى التوقيع على البيان برقم القيد، لرفض مشروع القانون المشبوه الذى يهدف إلى تقييد العمل الصحفى وحجب أى صوت مخالف، وهدم المؤسسات القومية وتهميش أبنائها وفرض الوصاية عليهم، فضلاً عن دعوة أعضاء مجلس النقابة إلى اجتماع طارئ لمناقشة خطوات النقابة التصعيدية تجاه القانون.
وفى السياق ذاته، أبدى الكاتب الصحفى فى جريدة الاهرام فتحى محمود، عدة ملاحظات على القانون الجديد، حيث اعتبر أن فلسفة القانون تقوم على اعتبار الهيئة بمثابة شركة قابضة والمؤسسات الصحفية مجرد شركات تابعة لها، لذلك تتدخل الهيئة بشكل مباشر فى إدارة المؤسسات وتساوى بينها جميعاً، والكل يدار بأسس شركات القطاع العام وليس كمؤسسات صحفية.
وتابع: لأول مرة فى تاريخ الصحافة القومية تم تقليص تمثيل الصحفيين فى إدارة المؤسسات إلى أدنى حد، ففى القانون الجديد عدد أعضاء مجلس الإدارة 13 عضواً، منهم 2 صحفيين فقط (الوضع الحالى بالأهرام أعضاء مجلس الإدارة 13 منهم 9 صحفيين، فضلاً أن عدد أعضاء الجمعية
العمومية 17 منهم 2 فقط صحفيين (الوضع الحالى فى الأهرام أعضاء الجمعية 35 منهم 20 صحفياً).
ورأى أن هذا التمثيل المتدنى ينزع عن المؤسسات صفة الصحفية، ويجعل الصحفيين مغلولى الأيدى فى إدارة مؤسستهم، لافتًا إلى أن القانون تجاهل عدة حقوق للصحفيين منها على سبيل المثال المد الوجوبى لسن المعاش للصحفيين إلى 65 عاماً، حيث أعطى الحق للهيئة للمد لمن تراهم «خبرات نادرة فقط» حسب تعبير أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، وكذلك تجاهل الحديث عن مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين (شهر عن كل سنة)، وعن الكادر المالى للصحفيين والاكتفاء فقط بالحديث عن تطبيق الحد الأدنى والأقصى (وهو مطبق بالفعل).
وأشار إلى أن القانون الجديد يتحدث عن إتاحة الفرصة أمام الصحفيين للحصول على المعلومات، لكنه لا يفرض أى عقوبات على من يمنع المعلومات عن الصحفيين، ما يجعل هذه المادة بدون أى قيمة عملية، كما يتعامل فى معظم نصوصه مع المؤسسات على أسس اقتصادية بحتة دون النظر إلى طبيعة عملها، وكأنها إحدى شركات القطاع العام، وفى الوقت نفسه لا يلزم الدولة بمساعدة المؤسسات، الأمر الذى يعيد للأذهان ما تردد عن أن هدف القانون الحقيقى هو تصفية المؤسسات تمهيداً لخصخصتها.
بنود القانون.. ما بين مؤيد ومعارض
وصل إجمالى عدد مواد القانون 127 مادة، مقسمة إلى 6 أبواب، تضمن الباب الأول، تعريفًا للمقصود ببعض الكلمات والعبارات والواردة فى مشروع القانون مثل المجلس الأعلى، الصحفى، الإعلامى، النقيب، الصحيفة، وغيرها.
فضلاً عن بعض المواد التى تنص على التزام الدولة بضمان حرية الصحافة والإعلان وحظر فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام، أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، باستثناء فرض رقابة محددة عليها وقت الحرب أو التعبئة العامة.
وتضمن الباب الثانى المواد من (32 – 39) مقسمة على فصلين، الأول ملكية المؤسسة الصحفية، التى يمنح التمتع بهذا الحق للمصريين، أما الفصل الثانى، فينظم كيفية مزاولة الصحيفة لنشاطها ويشتمل على إصدار الصحف بالإخطار والبيانات الواجب توافرها.
أما الباب الثالث، ينظم فى المواد من (48 – 57) ملكية الوسيلة الإعلامية، ويحدد فى المواد من (58- 68) الشروط الواجب توافرها للحصول على ترخيص إنشاء الوسيلة الإعلامية.
ويتضمن الباب الرابع، حق تمتع المؤسسات الصحفية القومية بالشخصية الاعتبارية والحياد والاستقلال عن السلطة التنفيذية، وينظم تشكيل الجمعية العمومية ومجلس إدارة هذه المؤسسات واختصاصاتها وشروط تعيين وانتخاب أعضائها.
يؤكد الباب الخامس فى المواد من (96-116) حق تمتع وسائل ومؤسسات الإعلام العامة بالاستقلال والحياد والشخصية الاعتبارية، كما ينظم العلاقة بين وسائل الإعلام العامة والعاملين بها، ويتناول أيضًا تشكيل الجمعية ومجل إدارة المؤسسة ونظام عملها.
وأخيرًا الباب السادس، يتضمن فى المواد من (117-127) العقوبات التى يتم توقيعها على الصحفى أو الإعلامى بسبب امتناعه عن عمله، أو الامتناع عن نشر التصحيح، ونشر الأخبار الكاذبة ونشر معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى.
وتعليقًا على مواد القانون، قال أيمن عبدالمجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن القانون يحقق مصلحة الصحفيين، حيث التزمت لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب بالمادة التى اقترحتها والخاصة بإلزام كل صحيفة قائمة أو تطالب الترخيص بألا تقل نسبة النقابيين فيها عن 95% من طاقة العمل، ما يحمى الصحفيين المتدربين من استغناء الصحيفة عنها فى أى وقت.
وتابع: «أن هذا القانون يعد إنجازاً لصالح الصحفيين النقابيين منهم أو المتدربين، حيث رفع القانون سن عمل الصحفى ل65 عامًا شرط أن يكون أمضى على فترة تعيينه فى الجريدة 20 عامًا.
من جانبه، رحب كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بمواد القانون، معتبرًا إياها ضمانة لإلغاء كل العقوبات المقيدة للحريات والحبس الاحتياطى، فضلاً عن مواجهة حالات الاعتداء على الصحفيين ومنعهم من أداء عملهم.
وتابع «جبر»: القانون الحالى يسهم بشكل كبير فى الفضل بين مجلس إدارة الجريدة ورئيس التحرير، أى يفصل بين الشؤون الإدارية والمهنية، ما يمنع تضارب الآراء وتعطيل العمل فى المؤسسات، نتيجة تحديد كل شخص صلاحياته واختصاصاته.
وقال جمال عبدالرحيم، عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة لا تعلم شيئاً عن هذا القانون، موضحًا أنها أرسلت تعديلات على هذا القانون للمجلس منذ عام تقريبًا، ولكن لم يؤخذ بها، رغم أن نص المادة 77 من الدستور، تُلزم بأخذ رأى النقابات المهنية فى مشاريع القوانين التى ترتبط بها، وهو ما يُعرض مشروع القانون لشُبهة دستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.